النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

المفهوم الشرعي لعبارة ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )

الزوار من محركات البحث: 11 المشاهدات : 626 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    المفهوم الشرعي لعبارة ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )

    المفهوم الإسلامي لعبارة ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )
    سلطان بن عثمان البصيري

    عبارة ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص ) مبدأ عدلي من مبادئ القانون ، ومعنى النصّ في القانون العبارة ضمن المادة التي تمّت صياغتها في القانون ، أما معناه في الشريعة الإسلاميّة في هذا الصدد يُراد به الدليل من الكتاب أو السنة صراحةً أو استنباطاً ، وهذا فرق مؤثّر من حيث سعة المعنى وعدم ذلك وما ينبني عليه من تخريج. [1]

    والملاحظ أنّ كثيراً من المسلمين ممن يهتمّ بالشأن القانوني أو الحقوقي يفهم العبارة فهماً يُطابق ما ورد في القانون لا ما ورد في الشريعة الإسلاميّة.

    وحيث إنّ هذه العبارة تَرِدُ في القانون في مسائل العقوبات فسأذكر مثالاً من الجرائم يوضّح اختلاف معنى النصّ بين الشريعة الإسلاميّة والقانون ، فبالمثال يتضح المقال.

    والمثال : لو أن رجلاً قام بخطف آخرين واتجّر بهم ، ولم تكن دولة بلاده حسب القانون قد نصّت على أنّ ما فعله يُعدّ جريمة فإنه لا تُعاقبه لعدم وجود النص ، أما حسب الشريعة الإسلاميّة فإنه تُعاقبه لأنه ألحق الضرر بالآخرين.

    ومما يظهر معه اختلاف الفهمين للنصّ بين الشريعة الإسلامية والقانون اختلاف الشريعة الإسلامية والقانون في تصنيف العقوبات ، فالقانون لا يُقسّم أفعال المتهم مثل تقسيم الشريعة الإسلاميّة ، فالشريعة الإسلاميّة تُقسّمها إلى حدود وهي العقوبات المقدّرة ، وتعزيرات وهي العقوبات غير المقدّرة ، والتي يُترك لمن يتولّى الفصْل في القضية تقديرُ العقوبة حسب ظروف المتهم وظروف الجريمة ، أما القوانين فأكثرها يُقسّم أفعال المتهم إلى جنايات وجُنح ومخالفات.

    وإضافةً لما تقدّم فإن من أحكام الشريعة الإسلامية أن لوليّ الأمر تنظيم ما لم يرد فيه نصٌّ شرعيٌّ بشرطين ؛ الأول : ألا يُخالف التنظيم نصّاً شرعيّاً ، والثاني : أن يكون التنظيم حسب المصلحة العامّة ، ولذا قعّد علماء الشريعة الإسلامية لذلك بقاعدة نصّها : ( تصرّف الإمام منوطٌ بالمصلحة ) ، وهذا التنظيم لا وجود له في القانون.

    وبعد : فمن الخطأ أن يتعامل القانوني أو الحقوقي المسلم مع كلّ ما في القانون على أنه متوافق مع الشريعة الإسلاميّة كما نرى اليوم من الكُتّاب في مدوّناتهم أو من يتصدّى للتنظير في المجامع الثقافيّة أو العلميّة ، لاسيّما إذا علمنا أن أكثر التنظيرات القانونية في البلاد العربيّة فرنسيّة ، وفي فرنسا حصل أكثرها بعد الثورة الفرنسية على الكنيسة المستبدّة عام 1798م ، وكانت فكرة الثورة الفرنسية تقوم على أساس فصل الدين عن الحياة ، أي العلمانية ، بمعنى أن من التنظيرات ما هو على منهج يتواءم مع العلمانيّة ويُخالف الشريعة الإسلامية.

    وبالله التوفيق.

    سلطان بن عثمان البصيري

  2. #2
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,326 المواضيع: 5,012
    صوتيات: 171 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 8915
    آخر نشاط: 11/February/2015
    شكرا ابو شهاب للموضوع الرائع ..الكاتب اعتقد اخطأ بتعريف العلمانية (
    تقوم على أساس فصل الدين عن الحياة ، أي العلمانية)

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال