بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وأل محمد
المقصود بولاية الفقيه في المصطلح الفقهي هو نيابة الفقيه ـ الجامع لشروط التقليد و المرجعية الدينية [1] ـ عن الامام المهدي ( عجل الله فرجه ) في ما للامام ( عليه السلام ) من الصلاحيات و الاختيارات الموفوضة اليه من قِبَل الله عز و جل عبر نبيه المصطفى ( صلى الله عليه و آله ) في إدارة شؤون الامة و القيام بمهام الحكومة الاسلامية.
و لا كلام في ثبوت أصل ولاية الفقيه لدى فقهاء الشيعة ، لكن الكلام في حدود هذه الولاية، و الفقهاء في مسألة حدود ولاية الفقيه على رأيين:
الرأي الأول : و هو القائل بالولاية الخاصة أو المقيدة، فمن يقول بهذا الرأي من الفقهاء يرى أن ولاية الفقيه إنما هي ثابتة في الأمور الحسبية [2] فقط و لا تتعدى الى سواها من الأمور.
الرأي الثاني : و هو القائل بالولاية المطلقة أو العامة، و من يقول بهذا الرأي من الفقهاء يرى أن ولاية الفقيه غير محدودة بتولي الأمور الحسبية، بل يرى أن دائرتها أوسع بكثير و تشمل جميع صلاحيلات الامام المعصوم ( عليه السلام ) في قيادة الامة الاسلامية و إدارة شؤونها و تولي الحكومة الاسلامية.
و على أي حال فإن المسألة فقهية يجب على المقلد الرجوع فيها الى من يقلده من الفقهاء المراجع ( أعزهم الله ). [1] لا بُدَّ أن تتوفر في مرجع التقليد الذي يُريد المكلَّف تقليدَه و الرجوع إليه في العمل بالأحكام الشرعية تسعة شروط حتى يجوز تقليده، و بدون توفر هذه الشروط مجتمعةً فيه يعتبر التقليد باطلاً ، و هذه الشروط ذكرناهاها في إجاباتنا السابقة فلتراجع.
[2] الأمور الحسبية مصطلح فقهي و يقصد بها الأمور التي عُلم بأن الله تعالى لا يرضى بفواتها إن تركت لحالها كالموقوفات العامة التي هي بحاجة الى من يتولى أمرها و لم يعين لها الواقف متولياً خاصاً ، و كذلك أموال اليتامى و القاصرين الذين ليس لهم اولياء و ما شابه ذلك.