أحكام المطاوعة في القانون العراقي
المُطاوعة تعني مطالبة الزوج لزوجته بالانتقال من بيت أهلها والسكن معه في دار معدة من قبله مادام الزوج قد دفع لها معجل مهرها وأنه ينفق عليه وقد تكون هذه المطالبة ابتداءً خارج المحكمة فإن تعذر ذلك وامتنعت الزوجة بغير حق اضطر الزوج الى رفع دعوى المطاوعة امام محكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين ويشترط قبل الحكم بالمطاوعة ان يهيء الزوج مسكناً شرعياً مناسباً لحالة الزوجين يسراً وعسراً وبعد اعداد البيت الشرعي من قبل الزوج تقوم المحكمة المختصة باجراء الكشف على البيت الشرعي اذا كان ضمن دائرة اختصاصها المكاني ، اما اذا لم يكن ضمن اختصاصها المكاني فلها ان تنيب المحكمة التي يقع البيت الشرعي ضمن اختصاصها المكاني فإذا ثبت لها بأن الزوج قام باعداد المسكن الشرعي الذي تتوفر فيه الشروط الشرعية كافة ان يكون ملائما لسكنى الزوجين ومناسبا لحالهما وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع دون الاستعانة بخبراء فتحكم المحكمة بمطاوعتها لزوجها وبذلك تسقط نفقتها الزوجية سواء أ كانت النفقة مفروضة او مطالبا بها اذ ان صدور الحكم بالمطاوعة يودي الى سقوط النفقة المستمرة اما النفقة الماضية فلا يؤثر عليه حكم المطاوعة اذ يلزم الزوج بالنفقة الزوجية من تأريخ اقامة الدعوى الى تاريخ اعداد البيت الشرعي ويلاحظ ان شرعية البيت من عدمه يقدرها القاضي الذي يقع البيت في منطقته وقاضي الموضوع هو الذي له سلطة تقديرية في دفوع الزوجين والبيت فيما اذا كان البيت شرعيا وقانونيا ام لا وفي حالة صدور الحكم بالمطاوعة وامتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها ففي هذه الحالة بامكان الزوج تنفيذ حكم المطاوعة في دائرة تنفيذ الاحوال الشخصية فاذا امتنعت الزوجة مرة اخرى بعد التنفيذ عن المطاوعة عندئذ يحق للزوج اقامة النشوز على زوجته بعد الحصول على تأييد من دائرة التنفيذ يتضمن عدم المطاوعة معنوناً الى المحكمة التي اصدرت حكم المطاوعة وتكون دعوى المطاوعة معنونة الى المحكمة التي اصدرت حكم المطاوعة.
منقول