. قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (28) والمنعقدة بتاريخ 21/6/2011 تشريع القانون الآتي:

قانون رقم (8) لسنة 2011

قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون.

أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.



ثانيا: الاسرة: مجموعة اشخاص طبيعيين تربطهم رابطة الزوجية و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن يكون قد تم ضمه الى الاسرة قانوناً.

ثالثاً: العنف الاسري: كل فعل او قول او التهديد بهما على اساس النوع الاجتماعي في اطار العلاقات الاسرية المبنية على اساس الزواج و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه الى الاسرة قانونا من شأنه ان يلحق ضررا من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته.

رابعاً: المحكمة: محكمة مناهضة العنف الاسري.

المادة الثانية:

أولاً: يحظر على اى شخص يرتبط بعلاقة اسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في اطار الاسرة، وتعتبر الافعال الاتية على سبيل المثال عنفاً اسرياً:

1- الاكراه في الزواج.

2- زواج الشغار وتزويج الصغير.

3- التزويج بدلاً عن الدية.

4- الطلاق بالاكراه.

5- قطع صلة الارحام.

6- اكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة.

7- ختان الاناث.

8- اجبار افراد الاسرة على ترك الوظيفة او العمل رغماً عنهم.

9- اجبار الاطفال على العمل والتسول وترك الدراسة.

10ـ الانتحار اثر العنف الاسري.

11- الاجهاض اثر العنف الاسري.

12ـ ضرب افراد الاسرة والاطفال بأية حجة.

13ـ الاهانة والسب وشتم الاهل وابداء النظرة الدونية تجاهها وايذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالاكراه.

ثانياً: للمتضرر من العنف الاسري ضمانات لحمايته من العنف.

ثالثاً:

1- تحرك الدعوى في قضايا العنف الاسري من قبل المتضرر او من يقوم مقامه قانوناً باخبار يقدم الى المحكمة، او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة او الادعاء العام.

2- للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الاخبار لمساعدة ضحايا العنف الاسري.

رابعاً: تكون اجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الاسري سرية.

المادة الثالثة:

أولاً: تشكل محكمة مختصة بقضايا مناهضة العنف الاسري وفق قانون السلطة القضائية للاقليم رقم (23) لسنة 2007.

ثانياً: على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم توفير مراكز الايواء لضحايا العنف الاسري.

ثالثاً: شمول قضايا العنف الاسري بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.

رابعاً: على وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأمين الرعاية الصحية واعادة تأهيل المتضرر من العنف الاسري.

خامساً: تختص المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية بمتابعة قضايا العنف الاسري.

سادساً: على وزارة الداخلية انشاء قسم خاص في سلك الشرطة قوامها الاساسي من الشرطة النسائية للتعامل مع قضايا العنف الاسري.

سابعاً: على الوزارات والهيئات الرسمية المختصة الترويج لثقافة مناهضة العنف الاسري.

المادة الرابعة:

أولاً: تصدر المحكمة المختصة (امر حماية) عند الضرورة او بناء على طلب اى فرد من افراد الاسرة او من يمثله كاجراء مؤقت لحماية ضحايا العنف الاسري على ان يتضمن الامر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة.

ثانياً: لطالب الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات وعلى المحكمة التأكد من ان طلب الالغاء قدم بأختيار وانه في مصلحة المتضرر.

ثالثاً: يتضمن أمر الحماية مايلي:

1- تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر او أي فرد من افراد الاسرة.

2- نقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعلاج عند الحاجة او اذا طلبت الضحية ذلك.

3- عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الاسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو منه او أي فرد من افراد الاسرة.

رابعاً: في حالة إنتهاك أمر الحماية يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتزيد على 48 ساعة او بغرامة لاتقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.

المادة الخامسة:

على المحكمة احالة اطراف الشكوى الى لجنة تشكل من الخبراء والمختصين لاصلاح ذات البين قبل احالة القضية الى المحكمة المختصة وذلك في القضايا التي يجوز الصلح فيها على ان لا تؤثر على اجراءات الحماية الواردة في هذا القانون.

المادة السادسة:

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها في القوانين النافذة في الاقليم:

أولاً: يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000,000) مليون دينار ولاتزيد علي (5000,000) ملايين دينار كل من حرض على اجراء عملية ختان انثى.

ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد على (2) سنتين وبغرامة لاتقل عن (2000,000) مليوني دينار ولاتزيد على (5000,000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى.

ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة ولاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000,000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى اذا كانت قاصرة.

رابعاً: يعد ظرفاً مشدداً للجاني اذا كان الفاعل طبـيـباً او صيدلياً او كيميائياً او قابلة او احد معاونيهم وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

المادة السابعة:

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة في الاقليم:

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون دينار ولاتزيد على خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً اسرياً.

المادة الثامنة:

تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون اصول المحكامات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2008 والقوانين الاخرى النافذة في الاقليم فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة التاسعة:

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

محمد قادر عبدالله

(د. كمال كركوكي)

رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

الاسباب الموجبة

العنف الاسري ظاهرة سلبية مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية وحقوق الانسان ولكون الاسرة اساس المجتمع ومن اجل حمايتها من التفكك وحماية افرادها واتخاذ الاجراءات القانونية لسلامتها واستقرارها ومنع العنف الاسري بالطرق الوقائية قبل وقوعه وبحث الحلول الاصلاحية والعلاجية بعد وقوعه, فقد شرع هذا القانون



2. قانون الحماية من العنف الأسري الأردني رقم 6 لسنة 2008

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0

الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0

المحكمة:المحكمة المختصة 0

افراد الاسرة:الاشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ممن يقيمون في البيت الاسري 0

البيت الاسري:المنزل الذي يقيم فيه افراد الاسرة معا 0

المتضرر:الشخص الذي يقع عليه العنف الاسري وفقا لاحكام هذا القانون 0

المكان الآمن :أي مكــان يحــقق الامن للمتضرر يعتمده الوزير 0

الموظفون المكلفون :موظفو الوزارة الذين يحددهم الوزير وضباط وافراد ادارة حماية الاسرة 0

ادارة حماية الاسرة:الادارة المنشأة في مديرية الامن العام والمختصة بحماية الاسرة 0

المركز الامني:المركز التابع لمديرية الشرطة اينما وجد 0

لجان الوفاق الاسري:أي لجنة للوفاق الاسري تؤلف وفقا لاحكام هذا القانون 0

المادة3-

لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الاسرة :-

أ- الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وابناؤهم واحفادهم 0

ب- ابناء احد الزوجين من زواج شرعي آخر 0

ج- والد ووالدة أي من الزوجين 0

د- الاخوة والاخوات لاي من الزوجين 0

هـ- الشخص المشمول بحضانة اسرة بديلة ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره وفقا لاحكام أي تشريع نافذ

المفعول0

المادة4-

أ- مع مراعاة احكام قانون العقوبات النافذ المفعول واي تشريع اخر ذي علاقة ، تطبق احكام هذا القانون على

قضايا العنف الاسري 0

ب- تتمتع جميع الاجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الاسري التي تنظر امام أي جهة ذات علاقة بما في

ذلك المحاكم بالسرية التامة 0

ج- للمحكمة مراعاة التقارير المتعلقة بقضايا العنف الاسري المقدمة اليها من الجهات الرسمية المختصة 0

المادة5-

فيما عدا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات تعتبر الجرائم الواقعة على الاشخاص الطبيعيين عنفاً اسرياً اذا

ارتكبها احد افراد الاسرة تجاه أي فرد آخر منها 0

المادة6-

أ-1- تؤلف بقرار من الوزير ، بالتنسيـق مع ادارة حماية الاسرة لجان تسمى ( لجان الوفاق الاسري ) ويحدد في

هذا القرار عدد اعضاء كل لجنة ويسمي احدهم رئيسا لها 0

2- تتولى لجان الوفاق الاسري بذل مساعي الاصلاح والتوفيق بين افراد الاسرة ، ولها الاستعانة بذوي الخبرة

والاختصاص من اي جهة ذات علاقة ومن المجتمع المحلي لتحقيق هذه الغاية 0

ب- للوزير تفويض الصلاحية المنصوص عليها في البند ( 1 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة لامين عام الوزارة او

الى أي من مديري المديريات في الوزارة او في مراكز المحافظات والألوية ويشترط في هذا التفويض ان يكون

خطيا ومحددا 0

المادة7-

تعطى افضلية التحويل الى لجان الوفاق الاسري وذلك قبل اتخاذ أي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا

القانون على ان تراعى في ذلك مصلحة الاسرة 0

المادة8-

أ- على أي من مقدمي الخدمات الطبية او الاجتماعية او التعليمية من القطاعين العام او الخاص ابلاغ الجهات

المختصة حال علمه او مشاهدته اثار عنف واشعاره انها ناجمة عن عنف اسري 0

ب- على الموظفين المكلفين اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المتضرر من افراد الاسرة حال علمهم بأي

من قضايا العنف الاسري 0

المادة9-

على الضابطة العدلية من افراد وضباط الامن العام الانتقال الى مكان وقوع العنف الاسري المدعى به في أي من

الحالات التالية :-

أ-عند ورود بلاغ يتضمن ان هناك حالة عنف اسري قائمة او انها على وشك الوقوع 0

ب-عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لامر حماية نافذ صدر وفقاً لاحكام هذا القانون 0

المادة10-

يلتزم الموظفون المكلفون بضمان حماية المبلّغ بعدم الافصاح عن اسمه وهويته الا اذا تطلبت الاجراءات

القضائية غير ذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المادة11-

يجوز لمدير ادارة حماية الاسرة او رئيس قسم حماية الاسرة في قضية متعلقة بالعنف الاسري اتخاذ أي من

الاجراءات المبينة ادناه كتدبير حماية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة :-

أ- تعهد من المشتكى عليه بعدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة 0

ب- في حال وجود خطر على المتضرر او احد افراد اسرته يمكن اتخاذ أي من الاجراءات التالية :-

1-عدم السماح للمشتكى عليه بدخول البيت الاسري لمدة لا تزيد على (48) ساعة اذا لم يكن هناك وسيلة

اخرى لتأمين الحماية للمتضرر او أي من افراد الاسرة .

2-الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة لا تزيد على (24) ساعة في ادارة حماية الاسرة او احد اقسامها لحين تأمين

الحماية للمتضرر او لاي من افراد الاسرة اذا تعذر اتخاذ الإجراء المشار اليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة 0

المادة12-

أ- يجوز لمدير ادارة حماية الاسرة او رؤساء اقسام الحماية في المحافظات وبالتعاون والتنسيق مع الوزارة او أي

من مديرياتها تحويل المتضرر و المشتكى عليه الى لجان الوفاق الاسري في المرحلــة الاولى في حــال موافقة

الطرفين قبل احالة الامر الى المحكمة 0

ب- إذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين الطرفين وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيحال الامر الى المحكمة

واذا ما تم التوصل الى اتفاق بين الطرفين تتوقف ملاحقة المشتكى عليه 0

المادة13-

أ- تصدر المحكمة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وافراد الاسرة أمر حماية يلزم المشتكى عليه بأي

مما يلي :-

1-عدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة او التحريض على التعرض لهم 0

2-عدم الاقتراب من مكان الاقامة البديلة سواء كان مكانا آمنا او دار رعاية او أي مكان يذكر في امر الحماية 0

3- عدم الاضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر او أي من افراد الاسرة 0

4- تمكين المتضرر او المفوض من قبله من دخول البيت الاسري بوجود الموظف المكلف لاخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط باستلامها 0

ب- يلتــزم اطراف الشكوى بعدم التصرف بالاموال المخصصة لمعيشة الاسرة 0

المادة14-

أ- يصدر أمر الحماية من المحكمة لمدة لا تزيد على شهر ، قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذه المادة 0

ب- يجوز تجديد أمر الحماية على ان لا تتجاوز مدة الحماية ستة اشهر وذلك في أي من الحــالات التالية :-

1- اذا تم انتهاكه او خرقه من المشتكى عليه 0

2- اذا اقتنعت المحكمة بضرورة حماية المتضرر او أي من افراد الاسرة الذين تم ذكرهم في امر الحماية 0

ج- لاي من طرفي النزاع اثناء نفاذ قرار الحماية التقدم الى المحكمة بطلب الغائه او تعديله بناء على اي

مستجدات 0

د- تصدر المحكمة اي قرارات لاحقة بأمر الحماية عند الضرورة لضمان تنفيذه وسلامة افراد الاسرة 0

المادة15-

للمحكمة توقيف المشتكى عليه لمدة لا تزيد على اسبوع في أي من الحالات التالية كتدابير حماية :-

أ-اذا اقتنعت ان امر الحماية الاحترازي او امر الحماية لا يفي بغرض حماية المتضرر او أي من افراد الاسرة الذي

يحتاج للحماية 0

ب-اذا لم يلتزم المشتكى عليه بأمر الحماية الاحترازي او امر الحماية قاصداً 0

المادة16-

أ- اذا تم خرق امر الحماية او أي من شروطه من المشتكى عليه قاصداً متعمداً فيعاقب من قبل المحكمة على

النحو التالي :-

1-بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بكلتا هاتين العقوبتين 0

2-بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين اذا اقتـــرن

خرق امر الحمايــة باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين به 0

ب- اذا تكرر خرق امر الحماية لاكثر من مرتين فيعاقب المشتكى عليه بالحبس مدة لا تقــل عن ثلاثة ايام ولا تزيد

على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار 0

المادة17-

تنظر المحكمة بطلب التعويض بناء على طلب المتضرر او أي جهة ذات علاقة به ، على ان تؤخذ بعين الاعتبار

بالاضافة للقواعد العامة ما يلي :-

أ-الوضع المالي لطرفي النزاع ومدى تأثير الزام المدعى عليه بدفع كامل التعويضات على وضع الاسرة 0

ب-المصاريف التي ترتبت نتيجة اجراءات الحماية 0

المادة18-

في حال موافقة اطراف النزاع ، للمحكمة اتخاذ الاجراءات المبينة ادناه كبديل او اضافة الى امر الحماية :-

أ- تحويل كل من المتضرر والمشتكى عليه الى لجان الوفاق الاسري 0

ب- تحويل احد او كلا طرفي الشكوى وافراد الاسرة الى جلسات الارشاد الاسري او اعادة التأهيل النفسي

والاجتماعي 0

المادة19- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة20- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0