الإشهاد في الطـــــــلاق بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْوَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر(سورة الطلاق) بحث الإشهاد في الطلاق في التشريع الإسلامي ووجهات نظر المذاهب الإسلامية وفتاواهم وخلافهم والدليل على صحة تصويب المذهب الحق
الشيخ رضا الحمداني
[IMG]file:///C:\Users\ali\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image001.gif[/IMG]
الطلاق في اللغة: وهو لغة هو حل العقد المبرم. ويأتي بمعنى الإرسال أو الترك. ويقال(ناقة طالق) أي مرسلة حرة ترعى حيث تشاء, وطلق القوم أي تركهم, ورجل طلق اللسان وطليقه, وهذا لسان طلق لذق,والمطلِّق بكسر الام فمعناه انهم يسمُّون الرجل الذي يريد ان يسابق بفرسه ,[1] وفي كتاب جواهر الكلام (( الطلاق الذي قيل : إنه لغة حل عقد ، ويطلق على الارسال والترك ، يقال :ناقة طالق : أي مرسلة ترعى حيث تشاء ، وطلقت القوم : إذا تركتهم ،))[2] وفي الاصطلاح المتشرعي:
إزالة قيد النكاح بصيغة " طالق " وشبهها ، وفي الصحاح بعد أن ذكر له معان متعددة قال " : وطلق الرجل زوجته تطليقا ، وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا فهى طالق وطالقة -إلى أن قال : - وقال الاخفش : لايقال : طلقت بضم اللام " وفي المسالك " عن ديوان الادب أنه لغة . " وعلى كل حال فظاهره أنه بمعنى فراغ ( ق ) الامرأة,[3] بمعنى ان يشهد على طلاقه رجلين ظاهرهما التدين والصلاح , ولا يشترط ان يكونا قاصدين الاستماع ,اي لو وقع الاستماع منهما مصادفة صح , نحو اذا دخل المسجد والمصلين تتأهب للصلاة وقال زوجتي طالق وقد اسمعهم وقع الطلاق , وهذا كله مع تحقق بقية الشروط. o ودليله من الكتاب ((يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر))[4] ودليله من السنة الشريفة , ما جاء في كاتب الوسائل ((في خبر ابن مسلم عندما سأله عن: طلاقه: أشهدت رجلين عدلين كما امر الله عزوجل؟ فقال: لا فقال: اذهب, فليس طلاقك بطلاق. وقال الباقر والصادق(ع) في خبر عن زرارة ومحمد بن مسلم وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على رجلين فليس طلاقه اياها طلاق.))[5] وعن نفس المصدر قال الباقر(ع ) (الطلاق لا يكون بغير شهود) وإجماع علماء الطائفة على الأشهاد وهو واضح العيان.وفي الجواهر ادعى الإجماع بقسميه. وجاء في الكافي, (قال الحسن: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.)[6] وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه (روى علي بن أحمد بن أشيم قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة, وجاء في عبارة(يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وان لم يشهدهما، قال في المسالك: أجمع الاصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق والمعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق سواء قال لهما: أشهد أم لا).[7] الإشهاد عند العامــــة:_ مذهب جمهور العامة في المشهور عدم وجوب الإشهاد عند وقوع الطلاق. ولكن فقد ذهب جماعة من علماء العامة في مصنفاتهم إلى وجوبه كعبد الملك بن جريج وعطاء بن أبى رباح وعمران بن حصين وقالوا بأنه شرط لصحة الطلاق ووقوعه، وذهب الرازي في تفسيره للاية المذكورة بالوجوب((وقوله تعالى {وَأَشْهِدُواْ ذَوى عَدْلٍ مّنْكُمْ } أي أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عدل)) وذكر السعدي في تفسيره (({ وَأَشْهِدُوا} على طلاقها ورجعتها{ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور،سدًا لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه. {وَأَقِيمُوا} أيها الشهداء {الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي: ائتوا بها على وجهها، من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله وحده ولا تراعوا بها قريبًا لقرابته، ولا صاحبًا لمحبته، { ذَلِكُمْ } الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود{ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } فإن من يؤمن بالله واليوم الآخر، يوجب له ذلك (7) أن يتعظ بمواعظ الله، وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة، ما تمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان عن قلبه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك، ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم، أمر تعالى بتقواه، وأن من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل له فرجًا ومخرجًا.))[8] كما رواه أبو داود وابن ماجة، عن عمران بن حُصَين: أنه سُئِل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طَلَّقتَ لغير سنة، ورجعت لغير سنة، وأشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تَعُدْ [9] وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله، عز وجل، إلا أن يكون من عذر. روى ابن كثير في تفسيره لأية الاشهاد الأنفة الذكر ((وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْوَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)) ((عن ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: " واشهدوا ذوى عدل منكم " قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا ارجاع الا شاهدا عدل ". وأخرج السيوطى في الدر المنثور عن عبد الرزاق وعبد بن حميد، عن عطاء قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود.))[10] وعن ابن سيرين( أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع طلق لبدعة، وراجع لغى سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. وروى أبو داود في سننه نحوه عن عمران.)[11] o ونقول ان القول بوجوب الإشهاد غير منحصر بالأمامية وان كان مشهور والمتناقل من العامة عدم وجوب الإشهاد ولكن الحقيقة ان هناك فريقا كبير من فقهائهم يفتي بوجوب الإشهاد ، o وبعد ما ثبت بالخبر اليقين عندنا أن علياً عليه السلام يقول به ويفتى ويحكم به فقول من خالفه باطل لقول النبي صلى الله عليه واله (على مع الحق والحق معه)كما رواه بطريق صحيح عن الفريقين.فيثبت بالدليل الذي لا قول فيه ولا جدال ما ذهب إليه الأمامية من وجوب الإشهاد. وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه .(( حيث قال أبو جعفر (عليه السلام): (لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم قال: لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه).وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام (عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل، ورجعت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ".وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد)).[12] جاء في تهذيب الأحكام ((عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين اذا طلق واذا راجع، فان جهل فغشيها فيشهد الان على ما صنع وهى امرأته، وان كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء. وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو افضل.))[13] وجاء في عبارة المصنف ((وسماعها التلفظ, شرط في صحة الطلاق, حتى لو تجرد عن الشهاد,)). o نعم لا يجب اخبار الشهود بحالة الطلاق انما يكفي سماعهما للفظ, وان كان غير قاصد الاستماع لإنشاء الطلاق, والإجماع على ذلك واضح بين. كما لا يحتاج علمهما ومعرفتهما بالمطلق والمطلقة وأسمائهما. وان لم يقبلا ان يكونا شاهدين على الطلاق للكراهة الموجودة في الطلاق. وجاء في الجواهر ((ولايعتبر العلم بالمطلق والمطلقة على وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه، لا طلاق الادلة. لكن عن سيد المدارك في شرح النافع اعتبار ذلك ، قال " : واعلم أن الظاهر من اشتراط الاشهاد أنه لابد من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق ، بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه ، وإنما يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها ، فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه بعيد جدا ، بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب ، فان النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد ، ومجرد سماع صيغة لايعرف قائلها لا يسمى إشهادا قطعا . وممن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلقة الشيخ في النهاية ، قال " : ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع - ثم قال : - وإذا أراد الطلاق فينبغي أن يقول " : فلانة طالق " أو يشير الى المرأة بعد ان يكون العلم قد سبق بها من الشهود، فيقول: هذه طالق ) ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرناه من عدم تحقق الاشهاد بدون العلم بالمطلقة - مكاتبة محمد بن أحمد بن مطهر إلى العسكري عليه))[14] وفي عبارة عن نفس المصدر:((لكن عن سيد المدارك في شرح النافع اعتبار ذلك ، قال " : واعلم أن الظاهر من اشتراط الاشهاد أنه لابد من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق ، بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه ، وإنما يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها ، فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه بعيد جدا ، بل الظاهر أنه لاأصل له في المذهب ، فان النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد ، ومجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى إشهادا قطعا. وممن صرح باعتبار علم الشهود بالمطلقة الشيخ في النهاية ، قال " : ومتى طلق ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الاسلام كان طلاقه غير واقع - ثم قال : - وإذا أراد الطلاق فينبغي أن يقول " : فلانة طالق " أو يشيرالى المرأة بعد ان يكون العلم قد سبق بها من الشهود.))[15] وجاء في عبارة المصنف(قدس سره) ((ولو طلق الزوج ولم يشهد ثم أشهد، كان الأول لغوا، ووقع حين الإشهاد، إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء )) o بمعنى حين تلفظ الزوج بالطلاق لم يكن هناك شهود عدول يعول عليهم ليتحقق الطلاق, ثم بعد ذلك اخبر الشهود بانه طلق زوجته, يقول المصنف لم يقع الطلاق ولم يكن شيء يذكر. ولكن يقع الطلاق عند الإنشاء الصحيح بحضور الشهود العدول, جاء في الجواهر عن الباقر(ع)((قال الباقر والصادق عليهما السلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما) (وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق " وقال الباقر عليه السلام فيحسنهما ايضا. وجاء في الجواهر بلا خلاف ولا اشكال).))[16] وعن نفس المصدر ((وما عن ابني أبى عقيل والجنيد بل والشيخ في المبسوط من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة الذكرين ، فلا خلاف حينئذ في المسألة ، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الشهادات (ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الاول لغوا) بلا خلاف ولاإشكال ( ووقع ) الطلاق ( حين الاشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء) قاصدا به ذلك ، بأن قال " : اشهدا بأن زوجتي فلانة طالق " وناويا بذلك إنشاء الطلاق وايقاعه, لا الاشهاد على وقوع الطلاق السابق الفاقد للإشهاد, فأن كلا منهما حينئذ باطل, الاول لعدم الأشهاد, والثاني لعدم الانشاء, والفارق بينهما قرائن الاحوال أو أخباره أو نحو ذلك.))[17] في تفريق الشهود :_ o بمعنى لو طلق الزوج وهناك شاهدٌ واحد عادل, ثم بعد مدة من الزمن في مجلس أخر أوقع الطلاق بحضور شاهد عادل أخر, لم يقع الطلاق لعدم تحقق شاهدين عادلين في مجلس واحد, كما منصوص عليه في الروايات المستفيضة بشرط الشاهدين العادلين ساعة إنشاء الطلاق. جاء في كتاب الاستبصار: ((محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن يشهد جميعا. - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (ع) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الاشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران.))[18] شهادة النساء:_ وجاء في عبارة المصنف (رح) (ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق, لا منفردات, ولا منضمات الى رجل). o بمعنى من اشهد نساء على طلاقه من زوجته لم يتحقق الطلاق, سواء كان ذلك الإشهاد للنساء فقط شاهدتين أو امرأة ورجل,فأنه لا يقع شيء.وذلك بالإجماع البين في بطون كتب المذهب بفتوى فقهاء المذهب. وجاء في الوسائل: ((عن عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته بعد ماغشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق.))[19] وفي نفس المصدر: (باب اشتراط صحة الطلاق بأشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل ، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء.)[20] عن نفس المصدر عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال: وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه وعن مستدرك الوسائل ((عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " و لاتجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، و لاتجوز شهادتهن في الطلاق، و لافي رؤية الهلال " الخبر . 9758 م عن الصادق(عليه السلام) أنه قال:لا تقبل في رؤية الهلال،إلاشهادة خمسين رجلا، عدد القسامة ، إذا كان في المصر ، و شهادة عدلين إذا كان خارج المصر ، و لاتقبل شهادة النساء في الطلاق ، و لافي رؤية الهلال " ))[21]. وعن تهذيب الأحكام (الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله(ع) قال: قال علي(ع): شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وعن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي(ع) يقول: لا اجيزها في الطلاق، وقال محمد بن الحسن: الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد،)[22] وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه:(روى الكلينى ج 7 ص 391 في الموثق عن محمد بن مسلم قال: قال: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق - الخ ".)[23] وجاء في الاستبصار (عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ولا تجوز في الطلاق،)[24]
[1] - جاء في كتاب معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بيروت 1429باب الطاء ص5999
[2]- جواهر الكلام " في شرح شرائع الاسلام " تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي
[3]- المصدر السابق ج32 كتاب الطلاق
[4]- سورة الطلاق الآية (1,2)
[5]- وسائل الشيعة الباب العاشر ,من ابواب مقدمات الطلاق, الحديث (3-7)
[6]- الكافي للكليني, باب الطلاق, ج6, ص 1 10
[7]-من لا يحضره الفقيه, كتاب الطلاق , باب إقامة الشهادة بعلم دون الإشهاد
[8] - جاء في تفسير السعدي لصاحبه (الفقيه الشيخ:المرحوم عبد الرحمن بن ناصر السعدي) وهو من فقهاء العامة 14/3 /1420 هـ
[9] - سنن أبي داود برقم (2186) وسنن ابن ماجة برقم (2025)
[10] - نقله ابن كثير في تفسيره بخصوص الاية المذكورة
[11] - في سنن ابي داود باب الطلاق
[12] - من لا يحضره الفقيه, كتاب الطلاق , باب طلاق السنة.
[13]- موسوعة الكتب الأربع, كتاب تهذيب الأحكام فيما اختلف فيه من الأخبار لطوسي, كتاب الطلاق, ج 8 باب احكام الطلاق,
[14]- جواهر الكلام, ج32,(الركن الرابع, الاشهاد), طالاولى بيروت 1430هـ
-[15]نفس المصدر السابق.
[16]- جواهر الكلام, ج32,(الركن الرابع, الإشهاد), ط الاولى بيروت 1430هـ
[17]- جواهر الكلام, ج32,(الركن الرابع, الإشهاد), ط الاولى بيروت 1430هـ
[18]-الاستبصار في ما اختف من الاخبار, باب تفريق الشهود في الطلاق.
[19]- وسائل الشيعة, من ابواب مقدمات الطلاق,ج22, ص( 1 240 )
[20]- نفس المصدر السابق.ج22,ص(05 42 )
[21]-مستدرك الوسائل ج 7( بابثبوت رؤية الهلال، بالشياع ، و بالرؤية في بلد قريب )
[22]- تهذيب الاحكام لشيخ الطوسي, باب البيانات
[23]- كتاب من لا يحضره الفقيه, باب طلاق السنة
[24]-الاستبصار في ما اختلف من الاخبار, باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز.