النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

الجرائم الانتخابية وأحكامها في التشريع العراقي

الزوار من محركات البحث: 1069 المشاهدات : 3724 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19

    الجرائم الانتخابية وأحكامها في التشريع العراقي

    الجرائم الانتخابية وأحكامها في التشريع العراقي



    اعداد/ المعهد العراقي لحوار الفكر





    المقدمة


    لابد لنجاح اية انتخابات هو تمتعها بالنزاهة و الشفافية لكي تكتسب الشرعية والاعتراف بها من قبل الناخبين والمرشحين على حد سواء لذلك فمن اجل ضمان تحقيق النزاهة وشفافية الاجراءات التي يتم بموجبها لابد من ايجاد ما يمتع كل فعل ممكن ان يشكل خطورة على العملية الانتخابية لذلك عمدت مختلف الدول الى تضمين القانون الذي تجري بموجبه الانتخابات على تجريم بعض الافعال واعتبارها (جرائم انتخابية) وتقرير لها العقاب المناسب لها الذي يتناسب مع حجم الفعل وخطورته على العملية الانتخابية لذا سنتعرف في هذا البحث الموجز على تعريف الجريمة الانتخابية واركانها وانواع الجرائم الانتخابية ثم نتعرف بعد ذلك على موقف القانون العراقي من الجرائم الانتخابية وما هو العقاب الذي يقرره لهذه الجرائم.



    اولاً:ـ تعريف الجريمة الانتخابية


    تعرف الجريمة الانتخابية على انها كل عمل او امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية ويقرر القانون على ارتكابه عقاباً.(1)


    في حين عرفها البعض الاخر انها جريمة سياسية تستهدف النيل من سلامة السير الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية التي هي مصدر سلطة المنتخبين.(2)


    وعرفها فريق ثالث بأنها كل فعل ايجابي او سلبي يعاقب عليه القانون ويرمي الى الاعتداء على حق سياسي من خلال استهداف المسيء بحرية او شرعية او سلامة او سرية او نزاهة الاستفتاءات او الانتخابات قبل او اثناء او بعد الاقتراع.(3)


    وتكمن خطورة الجريمة الانتخابية في انها تهدف الى الاضرار بعملية الانتخابات او بعرقلة سيرها او تغيير نتائجها والاتيان بنتائج مخالفة للارادة الحقيقة للناخبين مما يضعف الثقة بنتائج الانتخابات وجدواها من طرف الناخبين وتتمثل اركان الجريمة الانتخابية في ما يأتي:


    أولاً:ـ الركن المادي/ الذي يقصد به الافعال التي تشكل خطورة على العملية الانتخابية.
    ثانياً:ـ الركن المعنوي/ وهو الذي يقصد به اتجاه نية الفاعل الى ارتكاب الفعل الذي شكل جريمة انتخابية بقصد التأثير في العملية الانتخابية.
    ثالثاً:ـ الركن القانوني او الشرعي/ ويقصد به وجود نص قانوني يقضي باعتبار عملاً ماجريمة انتخابية وليس فقط يقرر كونها جريمة بل وينص على فرض العقاب المناسب لها.

    ثانياً:ـ انواع الجرائم الانتخابية
    تتنوع الجرائم الانتخابية الى عدة انواع وفق المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية وسنتعرف على هذه الانواع من الجرائم وكما يأتي:

    اولاً: الجرائم المتعلقة بالقوائم الانتخابية "سجلات الناخبين. تعتبر عمليه وضع القوائم الانتخابية من المراحل الاساسية للعملية الانتخابية ولها اهمية كبيرة في تحقيق الانتخابات النـزيهة، وان تسجيل الناخبين من اهم الضمانات التي يعبر بها الافراد بالتساوي في ممارسة حقوقهم السياسية وان صحة وسلامة النظام الانتخابي تتوقف على مدى مصداقية ودقة القوائم الانتخابية التي تضم اسماء المواطنين الذين استوفوا الشروط القانونية الخاصة بصفة العضوية في هيئة الناخبين اذ يعد التسجيل في القوائم الانتخابية شرطاً الزامياً لممارسة حق الترشيح التصويت وان التلاعب في التسجيل في القوائم الانتخابية يعد من الافعال غير المشروعة والتي تتم عبر قيام الشخص بتسجيل نفسه في اكثر من سجل انتخابي او القيام بتسجيل اسماء مزيفة لا وجود لها في الواقع او القيام بتسجيل شخص في السجلات بدون وجه حق او شطب شخص او اشخاص معينين من هذه القوائم او السجلات.(4)



    ثانياً:ـ الجرائم المخلة بحرية التصويت

    ان المبدأ الاساسي في العملية الانتخابية هو حرية التصويت التي تتحقق في قيام الناخب بالادلاء بصوته بحرية دون اي ضغط او تأثير خارجي عليه ويقصد بالضغط هو العامل الخارجي الذي يؤثر على الارادة الفردية للناخب للتصويت بحريه ويمكن ان نحدد اهم الجرائم التي تؤدي الى الاخلال بحرية الناخب في التصويت بما يأتي:ـ


    أـ جريمة الرشوة الانتخابية

    وتتمثل جريمة الرشوة الانتخابية عن طريق قيام المرشح بالتأثير على نتائج الانتخابات عبر القيام بأعطاء هبات عينية او منح مالية او خدمات ادارية او عن طريق الوعد بوظائف عمومية او خاصة او عن طريق منح مزايا خاصة للناخبين من اجل حملهم على التصويت له.

    ب ـ استخدام القوة او التهديد لمنع الناخب من مباشرة حقه الانتخابي بحرية

    سبق ان ذكرنا ان مستلزمات التصويت هو حرية الناخب في الادلاء بصوته لذلك فأنه يجب ان يتم التصويت في ظروف تسودها الطمأنينة وخالية من الاكراه والتهديد لذلك يعتبر مرتكباً لجريمة انتخابية كل من يحاول ان يمارس الضغط والاكراه سواء المادي او المعنوي على الناخبين من قبيل التزام الناخب على التصويت لصالح مرشح معين والا يتم فصله من الوظيفة التي يعمل بها او تهديد صاحب العمل للاجراء الذين يعملون لديه بتخفيض اجورهم او الفصل اذا لم يمنحوا اصواتهم لمرشح معين او تهديد الناخب بالحاق الضرر به او بأفراد عائلته او مالة او عرضه او اي عمل اخر من شأنه القاء الرعب في نفس الناخب والاخلال بحريته في الادلاء بصوته.

    ج ـ اطلاق الشائعات الانتخابية ونشرها


    ايضاً يعتبر من الجرائم الانتخابية منع الناخبين من الادلاء بأصواتهم عبر التأثير عليهم بواسطة اخبار كاذبة او اطلاق شائعات انتخابية كاذبة او العمل على نشر هذه الشائعات بين الناخبين.



    ثانياً:ـ الجرائم المخلة بسير الانتخابات.
    وتتمثل هذه الجرائم بالافعال التي ترتكب اثناء عملية التصويت في الانتخابات ويمكن نوجزها بما يأتي:


    أـ دخول مكتب التصويت دون حق.


    يجب ان يكون مكتب التصويت او مركز الاقتراع متسماً بالنظام وذلك لكون مكتب التصويت يضم في داخله اعضاء لجنة الانتخاب والمراقبين والناخبين المسجلين وايضاً يسمح بدخول المسؤولين والصحفيين ومندوبي وكالات الانباء لذلك لا يجوز دخول اي شخص من غير هؤلاء واذا دخل شخص غير مرخص له بالدخول وأمره رئيس اللجنة الانتخابية بالخروج ولم يخرج فأن عمله بعد جريمة انتخابية.


    ب ـ حمل السلاح داخل مكتب التصويت


    ويمثل ذلك بقيام شخص غير مخول بحمل السلاح سواء كان ظاهراً او غير ظاهر حيث لا يسمح لأي شخص بحمل السلاح عدا القوى الامنية المخولة وبناء على ضرورة معينة تقتضي دخولهم الى داخل مكتب التصويت او الاقتراع.


    ج ـ خطف صندوق الاقتراع


    وذلك عن طريق القيام بالاستيلاء على صندوق الاقتراع الذي يحتوي على اوراق التصويت سواء كان الاختطاف من قبل شخص واحد او مجموعة اشخاص ذلك بقصد التغيير في نتائج الانتخابات. (5)



    ثالثاً:ـ الجرائم الانتخابية في قانون الانتخابات العراقي.


    نصت قانون تعديل قانون الانتخابات ( رقم 16 لسنة 2005 ) في موضوع الجرائم الانتخابية على سريان الاحكام الواردة في قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008على انتخابات مجلس النواب حيث نصت المادة الخامسة اولاً على ذلك بقولها (تسري احكام المواد الواردة في الفصل السادس والسابع من القانون رقم (36 لسنة 2008) على انتخابات اعضاء مجلس النواب.


    وبالرجوع الى هذه الاحكام نجد ان الفصل السابع مخصصاً لأحكام الجرائم الانتخابية فقد نص في البداية على الجرائم الانتخابية المتعلقة بالقوائم الانتخابية و السجلات الانتخابية حيث نصت المادة (38) على ما يأتي: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن "6" ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار ولا زيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من :


    اولاً:ـ تعمد ادراج اسم او اسماء او صفات مزيفة في جداول الناخبين او تعمد ادراج اسم خلافاً لأحكام هذا القانون.


    ثانياً:ـ توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر او حذفه.


    ثالثاً:ـ ادلى بصوته في الانتخابات وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون او انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.


    رابعاً:ـ تعمد التصويت بأسم غيره.


    خامساً:ـ افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.


    سادساً:ـ استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.


    سابعاً:ـ غير ارادة الناخب الامي وكتب اسماً او اشار على رمز غير الذي قصده الناخب او عرقل اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.


    ثامناً:ـ رشح نفسه في اكثر من دائرة او قائمة انتخابية).


    هذا بالنسبة للمجموعة الاولى اما المجموعة الثانية من الجرائم الانتخابية المتعلقة بالتصويت في الانتخابات فقد نصت عليها المادة (39) كما يأتي: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة كل من :


    اولاً: استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.


    ثانياً:ـ اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.


    ثالثاً:ـ قبل او طلب فائدة لنفسه او لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية.


    رابعاً:ـ نشر او اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.


    خامساً:ـ دخل الى المقر المخصص للانتخابات حالماً سلاحاً نارياً او جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون.


    سادساً:ـ سب او قذف او ضرب لجنة الانتخابات او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.


    سابعاً:ـ العبث بصناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية).



    اما المجموعة الثالثة من الجرائم الانتخابية فهي التي تتعلق بمرحلة ما بعد التصويت وذلك في الحفاظ على نتائج الانتخابات ونصت على ذلك المادة (40) وكما يأتي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من :


    اولاً: استحوذ او اخفى او عدم او اتلف او افسد او سرق اوراق الاقتراع او جداول الناخبين او غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.


    ثانياً: اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد)).


    اما المجموعة الرابعة من الجرائم التي نص عليها القانون فهي التي تتعلق بالحملات الدعائية والملصقات الخاصة بالمرشحين حيث نصت المادة (41) على ذلك بقولها ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات او الصور او النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها)).


    اما المادة (42) فقد نصت على ما يأتي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:


    اولاً:ـ تعمد الاعتداء على صور المرشحين او برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لها لحساب أخر او جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح او التأثير على سير العملية الانتخابية.


    ثانياً:ـ اعلن عن انسحاب مرشح او اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بأن الامر غير صحيح بقصد التاثير على الناخبين او تحويل اصوات المرشح اليه.


    ثالثاً:ـ الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانوناً لأي سبب سواء اكان بالشطب او التمزيق او غير ذلك او كل تصرف من هذا القبيل.


    كما ان المادة (43) فقد نصت على ما يأتي:


    اولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف احكام المواد (30، 31، 32، 35، 36، 37) من هذا القانون.


    ثانياً:ـ يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف احكام المادتين (33، 34).


    وبالرجوع الى المواد الخاصة بالفقرة اولاً نجد ان هذه المواد تتعلق بحضر تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الوزارات ودوائر الدولة واستخدام شعار الدولة الرسمي او استخدام موارد الدولة للاغراض الانتخابية وممارسة الغش الانتخابي بممارسة الخداع او استخدام اسلوب التجريح والتشهير بالاخرين او الانفاق على الدعاية الاتخابية من المال العام.


    اما المواد الخاصة بالفقرة ثانياً فأنها تتعلق بقيام حزب او جماعة او تنظيم او كيان او افراد او اي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط او التخويف او التكفير او التخوين او التلويح بالمغريات او منح مكاسب مادية او معنوية او الوعد بها والقيام بغلق منطقة انتخابية بالقوة او التهديد باستخدام القوة لصالحه او ضد غيره.


    اما المادة (44) فقد ساوت بين ارتكاب الجريمة والشروع فيها وذلك بقولها ((يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون يعقوبة الجريمة التامة)).


    واخيراً نصت المادة (45) على معاقبة الكيان الذي يثبت اشتراكه او مساهمته في ارتكاب الجرائم الانتخابية وذلك بالشكل الآتي:


    اولاً: في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب اي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بغرامة مالية قدرها (50.000.000) خمسين مليون دينار.


    ثانياً: يحرم الكيان السياسي من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (اولاً، خامساً، سادساً، سابعاً) من المادة (41) والمادة (42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.




    الخاتمة:
    تعرفنا في هذا البحث على الجريمة الانتخابية وعرفنا ان لها تأثيراً كبيراً في العملية الانتخابية قد يهدد نجاحها ويفقد شرعيتها وان الجريمة الانتخابية لها اشكال وانواع متعددة منها ما يتعلق بتسجيل الناخبين في قوائم الناخبين الى الرشوة الانتخابية وترويج الاشاعات الكاذبة التي تستهدف التأثير في قناعات الناخبين الى الجرائم التي تهدف الى التأثير على الانتخابات وحرية الناخبين في الادلاء بأرائهم عند الاقتراع وذلك اما بدخول مراكز الاقتراع دخول هذه المراكز بالاسلحة او خطف صناديق الاقتراع واوراق الاقتراع وعرفنا ان القانون المعدل لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 قد نص على سريان احكام الجرائم الانتخابية الوارد ذكرها في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008. على انتخابات مجلس النواب، غير انه لابد من أجراء حمله توعية سواء للناخبين أوللمرشحين افراداً وكيانات وكذلك بالنسبة للموظفين العاملين في اللجان الانتخابية بالجرائم الانتخابية ومدى خطورتها على العملية الانتخابية وكذلك تفعيل العقوبات المقررة على هذه الجرائم من اجل تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة.


    الهوامش:

    1ـ يوسف وهابي، الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي، ص6.

    2ـ ناجي البكوش، مسألة الجرائم الانتخابية في تونس ص5.


    3ـ يوسف وهابي، مصدر سابق ، ص6.


    4ـ د. مزياني مزيدة، بحث بعنوان (الرقابة على العملية الانتخابية)
    5ـ المصدر نفسه، ص 8ـ9.


    6ـ المصدر نفسه ص11.



  2. #2
    من اهل الدار
    ادارية سابقة
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الدولة: بغــــــــــــــداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 48,535 المواضيع: 8,156
    صوتيات: 85 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 23426
    مزاجي: صامته.. و لم اعد ابالي
    المهنة: مصورة شعاعية
    أكلتي المفضلة: شوربة عدس .. وعشقي لليمون
    آخر نشاط: 1/June/2024
    مقالات المدونة: 206

  3. #3
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 6 ساعات
    مقالات المدونة: 18
    شكرا محامينا الورد

  4. #4
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    شكرآ وردة شكرآ سوزان
    دمتم بالحفظ والصون

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال