نقل الموظفين وما ينطوي عليه من خروقات قانونية// نقل الموظف نوعان نقل مكاني يتم من محل عمل الموظف الى مكان آخر ونقل نوعي يتم من وظيفة الى اخرى وكلاهما يخضع للاختصاص التقديري للادارة ولايحسب في عداد العقوبات شريطة ان يتم بناء على مقتضيات ولوازم الصالح العام والتي يفترض ذكرها في قرار النقل .لقد بحثت المادة السادسة والثلاثون من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960المعدل النقل المكاني على وفق شروط محددة والاستثناء عليها على ان يتم هذا الاستثناء بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية .ان الرئيس الاداري الاعلى يملك قسطا من الحرية في نقل الموظف ويفترض ان يستعملها لتحقيق الصالح العام فأن زاغ عنه ولو قيد انملة اصبح قراره مدموغا بعيب الانحراف وهذا لعمري احتمال وارد ،لأن من ملك استأثر كما قال الامام علي(ع) فمن يملك سلطة يميل فطريا الى اساءة استخدامها لأنها على حد تعبير عالم الاجتماع الكبير ( جوستاف لوبون) نشوة تعبث بالرؤوس وما اسوأها. هذا ويمكن حصر الخروقات القانونية في موضوع نقل الموظفين في الآتي:- (1)سبق منا القول ان نقل الموظف مكانيا او نوعيا يخضع للاختصاص التقديري للادارة وتحكمه مقتضيات حسن سير المرفق العام وتتباعد عنه نية الاضرار بالموظف او الانتقام منه والا اصبح عقوبة مقنعة تستحق الالغاء من جانب القضاء اذا تم الطعن فيها جزاء اوفى جزاء ،وتسويغ ذلك انه لاعقوبة الا بنص (2)يحصل في بعض الاحيان ان يتم نقل الموظف مكانيا او نوعيا وينص في قرار النقل على عدم جواز توليه منصبا في قابل الايام ومثل هذا القرار مناهض للقانون للاسباب الآتية(أ)اذا كان سبب نقل الموظف هو عدم الكفاءة في شغل المنصب بناء على تقييم موضوعي فأن عدم الكفاءة نسبي لايتفق عليه اثنان اضافة الى انه يختلف من وقت لآخر فالموظف غير الكفوء اليوم قد يصبح كفوءا في الغد اذا بذل جهودا استثنائية وتدرب على مهام الوظيفة ، ولهذا لايجوز قطعا باليقين الحكم عليه بعدم الكفاءة حاضرا ومستقبلا (ب) ان النص في قرار النقل على حرمان الموظف من تولي المناصب مستقبلا اعتداء على اختصاصات الخلف لأن شغل المناصب العليا مؤقت لايدوم والتالي لذلك لايجوز للرئيس الاداري الاعلى ان يفرض وجهة نظر على الخلف فيحرم الموظف من فرصة تولي المناصب بشكل ابدي .واستنادا لما تقدم فأن اوامر النقل التي تصدر بحق الموظفين والتي تتضمن حرمانهم من تولي المناصب مستقبلا باطلة لأنها تنطوي على عقوبة مقنعة بغيضة تستحق الالغاء من جانب القضاء اذا تم الطعن فيها امامه ،فليكف الرؤساء الاداريون عن اصدار مثل هذه الاوامر وليعلموا ان القضاء من ورائهم محيط يحمي حقوق الموظفين ويتصدى لمثل هذه الاوامر بالمرصاد حتى ينصرهم وينتصر للتطبيق السليم لاحكام القانون ،فلا ظلم يدوم لأنه في ميزان العدالة مرجوح وقد افلح من عدل بين الموظفين المرؤوسين واعطاهم ما يستحقون لان له اجرا غير ممنون .

الدكتور غازي فيصل
المحامية مسار عبدالله