النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.

الزوار من محركات البحث: 442 المشاهدات : 2095 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    رَجُلُ ألمَطَر
    تاريخ التسجيل: March-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,978 المواضيع: 2,743
    صوتيات: 30 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 2685
    مزاجي: متارجح
    آخر نشاط: 2/April/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Whispered Rain
    مقالات المدونة: 56

    زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.


    15/4/2013 12:00 صباحا
    بغداد – مهند عبد الوهاب
    قررت الحكومة مساواة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين وشمولهم براتب الرتبة الأعلى مع صرف مكافأة نهاية الخدمة.
    وبحسب نسخة من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، فان الحكومة قدمت المشروع "لغرض منح الفرصة للمشمولين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) في الاستمرار بالخدمة العسكرية باضافة مدة (5) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالاحالة على التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ الخدمة والتقاعد العسكري مع العسكري المتقاعد وفقا لاحكامه وبغية شموله براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة"، اي زيادة رواتب المتقاعدين كافة.
    كما ينص تعديل القانون رقم (3) لسنة 2010 على "اضافة مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة".
    ويؤكد ان "العسكري الذي يقضي في رتبته (8) ثماني سنوات فاكثر واحيل على التقاعد او فسخ عقده وهو في تلك الرتبة فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي".يشار الى ان القانون قد قرئ القراءة الاولى من قبل مجلس النواب في جلسته قبل الاخيرة.
    ويسري القانون على وفق التعديل الجديد على "العسكري المحال على التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24 /9 /2005 والعسكري الذي انتسب الى الجيش العراقي بعد 9 /4/ 2003 واحيل على التقاعد قبل 8 /2/ 2010".
    التفاصيل..
    {الصباح} تنشر قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري
    بغداد ـ الصباح
    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
    صدر القانون الاتي:
    رقم ( ) لسنة 2012
    قانون
    التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010
    المادة ـ 1 ـ يضاف مايلي الى المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند (خامسا) لها:
    خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة.
    ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة.
    المادة ـ 2 ـ تلغى المادتان (54) و(55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلهما ما يأتي:
    المادة (54/اولا) : اذا قضى العسكري في رتبته (8) ثماني سنوات فاكثر واحيل الى التقاعد او فسخ عقده وهو في تلك الرتبة فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي
    ثانيا: ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 والعسكري الذي انتسب الى الجيش العراقي بعد 9/4/2003 واحيل الى التقاعد قبل 8/2/2010.
    المادة (55)
    اولا: إذا أحيل العسكري او اعتبر محالا الى التقاعد او اعيد الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط اضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان
    أ ـ من منتسبي الطائفة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة
    ب ـ من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) سنة شرط ان تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية
    ثانيا : تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول باحكام المادة (1) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقا لراتب الرتبة التي كان عليها قبل احالته الى التقاعد على اساس جدول رواتب العسكريين النافذ وبما يعادل راتب سنة واحدة بدون مخصصات ولمرة واحدة
    ثالثا: اذا كان قد سبق لمن اعيدت احالته الى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند اعادة احالته الى التقاعد والمكافأة التي سبق له ان تقاضاها
    رابعا: لا يترتب للمشمول باحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون
    المادة (3) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
    الاسباب الموجبة
    لغرض منح الفرصة للمشمولين بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) من الاستمرار بالخدمة العسكرية باضافة مدة (5) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالاحالة الى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ الخدمة والتقاعد العسكري مع العسكري المتقاعد وفقا لاحكامه وبغية شموله براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة.
    شرع هذا القانون.

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,950 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87294
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
    مقالات المدونة: 18
    شكرا

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    رَجُلُ ألمَطَر
    عفوا سوزانا وثانكس على التقييم

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال