أكد الخبير القانوني أحمد العبادي، السبت، أن قانون الأحوال المعدل يتيح للزوجين حرية اختيار المذهب في عقد القران، وفي حال اختلف الزوجان على تحديد المذهب تعتمد المحكمة مذهب الزوج، مع بقاء خيار العقد وفق القانون القديم للطرفين إذا رغب كلاهما، مع إمكانية المتزوجين سابقاً من تغيير عقودهم وفق المذهب الذي يشاءون، موضحاً أن المحاكم العراقية ستعتمد مدونة موحدة، يضعها ديوان الوقف السني والمجلس الفقهي الشيعي بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، خلال 6 أشهر بعد صدور القانون.
الخبير القانوني أحمد العبادي،
تعديل قانون الأحوال الشخصية الآن يتكلم عن اختيار العراقي أو العراقية الذين يريدون الزواج سواء من المذهب السني أو الشيعي وفق ما ينطبق على أحكامها في مسائل الأحوال الشخصية، بالنسبة لمن يريد الزوج حديثاً.
أما وفق القانون القديم، فللراغب بالزواج تقديم طلب إلى المحكمة للمطالبة بالزواج وفق المذهب السني أو الشيعي والمحكمة تستجيب، وتلتزم بالمطالب إذا طالب بذلك المتقدمين للزواج.
لكن هذا الموضوع إذا ورد فيه أي اختلاف بين الزوجين، وكل منهما طالب بأن يكون العقد على مذهبه، فيُصار إلى اعتماد مذهب الزوج، فمثلاً لو الزوجة طلبت عقد القران على المذهب الشيعي، والزوج طالب بأن يكون العقد على المذهب السني، فإن المحكمة تذهب إلى اعتماد مذهب الزوج.
المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس الفقهي والإفتائي في ديوان الوقف السني والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، يضعان مدونة تسمى مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، وخلال 6 أشهر من صدور هذا القانون، وبعد أن يقدما المدونة، يتم التصويت عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
هناك مسألة أخرى في هذا القانون، وهي أنه في السابق عندما كان الزواج يتم عند رجل الدين، وعندما يذهب لتصديق عقد الزواج يتعاقب وفق الفقرة عشرة من المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على معاقبة الزوج، لكن الآن إذا عقد القران عند رجل الدين أو المخولين من الوقف الشيعي السني، فيمكنه الذهاب إلى المحكمة وتصديق العقد مباشرة ودون مساءلة قانونية سواء للمتزوج لأول مرة أو للذي بتزوج من زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فلن يواجه الزوج أي مشاكل فالعقود تصدق ولا يعاقب.
القانون ينص على أن للعراقي أو العراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختارا تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 أو أحكام المذهب الشيعي أو السني، أي ان لهما حرية اختيار المذهب أو التمسك بالقانون الحالي.