النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

اقوال الشهود المتناقضة لاتعتبر أدلة كافية

الزوار من محركات البحث: 6 المشاهدات : 227 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,564 المواضيع: 1,453
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 49019
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ 19 ساعات
    مقالات المدونة: 3

    اقوال الشهود المتناقضة لاتعتبر أدلة كافية

    المبدأ/ أن شكوى المشتكيان لم تقترن بأدلة جازمة لصحتها ، حيث وردت أقوال شهود الأثبات متناقضة بشأن عبارات التهديد التي يدعيها المشتكيان ، كما أن تلك الشهادات لا يمكن الوثوق بها كون شهود الأثبات يعملون لدى المشتكيان في المدرسة الأهلية ثانوية (ن) العائدة للمشتكيان ، كما أن تصوير محتوى الكاميرات ومحضر تفريغها لم يظهر ما يؤيد شكوى المشتكيان وإزاء التناقض الذي طال تلك الشهادات إلى الحد الذي أفقدها حجيتها في الأثبات وحيث لا حجية مع التناقض فأن الأدلة المتحصلة لا يمكن أستخلاص الحقيقة من خلالها.... وهذا ما ذهبت اليه الهيئة التمييزية الموقرة في محكمة استئناف كربلاء بموجب القرار المرقم 731/ت/جزائية /2024 في 29-7-2024 وننشر طياً صورة من القرار
    القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه جاء صحيح وموافق للقانون لما أستند إليه من أسباب قانونية صحيحة ، إذ أن شكوى المشتكيان لم تقترن بأدلة جازمة لصحتها ، حيث وردت أقوال شهود الأثبات متناقضة بشأن عبارات التهديد التي يدعيها المشتكيان ، كما أن تلك الشهادات لا يمكن الوثوق بها كون شهود الأثبات يعملون لدى المشتكيان في المدرسة الأهلية ثانوية (ن) العائدة للمشتكيان ، كما أن تصوير محتوى الكاميرات ومحضر تفريغها لم يظهر ما يؤيد شكوى المشتكيان وإزاء التناقض الذي طال تلك الشهادات إلى الحد الذي أفقدها حجيتها في الأثبات وحيث لا حجية مع التناقض ، وبما أن المتهمين أنكروا الأتهام المنسوب إليهم في دوري التحقيق والمحاكمة لذا فأن الأدلة المتحصلة لا يمكن أستخلاص الحقيقة من خلالها .. وهذا ما جاء فيه القرار المميز ... قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالأتفاق أستناداً لأحكام المادة (٢/١/٢٥٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة (۱۹۷۱) المعدل وبدلالة القرار (١٠٤) لسنة (۱۹۸۸) المعدل في ٢٢ / محرم / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٩م


  2. #2

  3. #3
    من أهل الدار
    البصري
    تاريخ التسجيل: December-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,604 المواضيع: 111
    التقييم: 2755
    مزاجي: مرتاح جدا
    آخر نشاط: منذ يوم مضى
    شكرا من القلب استاذ معلومات
    قانونية مهمة

  4. #4
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NAZ‌ مشاهدة المشاركة
    عاشت ايدك
    وايدج العايشة...شكرا جزيلا لمرورك العطر

  5. #5
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسم البهادلي مشاهدة المشاركة
    شكرا من القلب استاذ معلومات
    قانونية مهمة
    شكرا جزيلا لمرورك الجميل...وثنائك الاجمل

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال