المبدأ/ أن شكوى المشتكيان لم تقترن بأدلة جازمة لصحتها ، حيث وردت أقوال شهود الأثبات متناقضة بشأن عبارات التهديد التي يدعيها المشتكيان ، كما أن تلك الشهادات لا يمكن الوثوق بها كون شهود الأثبات يعملون لدى المشتكيان في المدرسة الأهلية ثانوية (ن) العائدة للمشتكيان ، كما أن تصوير محتوى الكاميرات ومحضر تفريغها لم يظهر ما يؤيد شكوى المشتكيان وإزاء التناقض الذي طال تلك الشهادات إلى الحد الذي أفقدها حجيتها في الأثبات وحيث لا حجية مع التناقض فأن الأدلة المتحصلة لا يمكن أستخلاص الحقيقة من خلالها.... وهذا ما ذهبت اليه الهيئة التمييزية الموقرة في محكمة استئناف كربلاء بموجب القرار المرقم 731/ت/جزائية /2024 في 29-7-2024 وننشر طياً صورة من القرار
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه جاء صحيح وموافق للقانون لما أستند إليه من أسباب قانونية صحيحة ، إذ أن شكوى المشتكيان لم تقترن بأدلة جازمة لصحتها ، حيث وردت أقوال شهود الأثبات متناقضة بشأن عبارات التهديد التي يدعيها المشتكيان ، كما أن تلك الشهادات لا يمكن الوثوق بها كون شهود الأثبات يعملون لدى المشتكيان في المدرسة الأهلية ثانوية (ن) العائدة للمشتكيان ، كما أن تصوير محتوى الكاميرات ومحضر تفريغها لم يظهر ما يؤيد شكوى المشتكيان وإزاء التناقض الذي طال تلك الشهادات إلى الحد الذي أفقدها حجيتها في الأثبات وحيث لا حجية مع التناقض ، وبما أن المتهمين أنكروا الأتهام المنسوب إليهم في دوري التحقيق والمحاكمة لذا فأن الأدلة المتحصلة لا يمكن أستخلاص الحقيقة من خلالها .. وهذا ما جاء فيه القرار المميز ... قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالأتفاق أستناداً لأحكام المادة (٢/١/٢٥٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة (۱۹۷۱) المعدل وبدلالة القرار (١٠٤) لسنة (۱۹۸۸) المعدل في ٢٢ / محرم / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٩م