بطلان هبة عقار

العدد/159/الهيأة العامة/2008
ت/240
المبدأ – بطلان هبة عقار
العقد المتضمن هبة مساحة من عقار للموهوب له وعند عدم تنفيذها يستحق قيمتها عند بيع العقار يعد عقداً باطلاً لعدم استيفاءه الشكلية القانونية ولا يصح المطالبة بالتعويض عنه لان التعويض يتم في العقود الصحيحة.
تشكلت الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 7/رجب/1430هـ الموافق 29/6/2009م واصدرت القرار الآتي:
المميز: (-----) وكيلها المحامي _____ المميز عليه:

1- (-----)

2- (-----)

3- (----) اضافة لتركة مورثهم المرحوم (ص.م.م)

ادعت المدعية (----) لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق للمرحوم (----) مورث المدعى عليهم وان تعهد وأقر والتزم بموجب عقد موقع من قبله بأن يهب لها سهاما بما يعادل مساحة من الارض قدرها 82م2 اثنان وثمانون متر مربع من العقارين المرقمين (16/374) و (18/374) زوية الكرادة الشرقية وعند عدم تنفيذ الهبة وبيع العقارين يتم دفع قيمة السهام التي تعهد بهبتها لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلام بدل البيع وحيث ان سهام مورث المدعى عليهم قام ببيعها واستلم بدل البيع كاملاً وعليه فأن المدعى عليهم اصبحوا ملزمين بتنفيذ التزامات مورثهم المنصوص عليها في الفقرة 4 من العقد وذلك بتسديد قيمة السهام موضوع الدعوى والتي تعدل مساحة 82م2 المنصوص عليها في العقد لذا طلبت دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بالزامهم بقيمة السهام التي تعادل المساحة التي التزم مورثهم بتأديتها لها عند استلام بدل البيع والتي تقدرها بمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار عراقي وتحميل المدعى عليهم المصاريف القضائية اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 23/4/2007 وبعدد (1127/ب/2006) حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية (----) وتحميلها المصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيل المدعى عليهم المحامي مؤيد الخطيب مبلغاً مقداره (000ر150) مائة وخمسون الف دينار ولعدم قناعة المدعية بالحكم المذكور فقد طعنت به استئنافاً بلائحة وكيلها المؤرخة 29/4/2007 اصدرت محكمة استئناف بغداد/الرصافة بتاريخ 24/6/2007 وبعدد (218/س2/2007) حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم البدائي المطعون فيه تعديلا بـــرد دعوى المدعية وتحميلها الرســوم والمصاريف القضائية ومنها خمسون الف دينار اتعاب محاماة وكيل المدعى عليهم شاملة لمرحلتي التقاضي، ولعدم قناعة المستأنفة بالحكم فقد طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للاسباب الواردة بلائحة وكيلها المؤرخة في 18/7/2007 وبتاريخ 21/5/2008 وبالدعوى المرقمة (231/هيئة موسعة مدنية/2007) قررت الهيئة احالة الدعوى الى الهيئة العامة.

القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان المدعية المميزة اسست دعواها للمطالبة بالتعويض عن اخلال مورث المدعى عليهم المميز عليهم (-----) بتعهده بهبة مساحة قدرها 82 متر مربع من العقارين المرقمين 16/374 و 18/374 الــزوية الكرادة الشرقية، وحيث ان المادة (602) من القانون المدني قد اوجبت لانعقاد الهبة اذا تعلقت بعقار ان تسجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة، أي أن عقد الهبة عقداً شكلياً يستلزم لانعقاده التسجيل في دائرة التسجيل العقاري والإ كان العقد باطلاً والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً واذا ابطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني ولما كانت المطالبة بالتعويض الذي هو اثر من اثار العقد يكون في العقود الصحيحة، اما في العقود الباطلة فأنها لا تنتج أي اثر قانوني وبالتالي فلا يترتب على بطلان العقد المطالبة بالتعويض عنه الا اذا اعطى القانون للعقود غير المستوفية للشكلية القانونية اثار العقود الصحيحة كما هو الحال في التعهد ببيع العقار وفق احكام القرار (1198) لسنة 1977 وان هبة العقار غير مشمولة بتلك الاحكام، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في/رجب/1430هـ الموافق 29/6/2009م.