المبدأ / الدفع بالتقادم المانع من التنفيذ
بعد الرجوع إلى الأحكام ذات الصلة بتقادم السند لأمـر (الكمبيالة) في قانون التجارة رقم (٣٠) لسنة (١٩٨٤) فقـد وجـد أنـه يسـري علـى السند لأمر الأحكام المتعلقة بالحوالة ومنها التقادم المادة (١٣٥ / أولاً) منه وأن المادة (۱۳۲) من ذات القانون في فقرتها أولاً تقرر أنـه تتقادم الدعوى الناشئة عن الحوالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ويشير حقل الأستحقاق في سند الكمبيالة المنفذ (حين الطلب) وهو تاريخ تقديمها للمنفذ العدل في ٢٠٢٣/٣/٢٦ لذا فأن السند المنفذ غير مشمول بحكم المادة (۱۱۳) من قانون التنفيذ .... وهذا ما ذهبت اليه الهيئة التمييزية الموقرة في محكمة استئناف كربلاء بموجب القرار المرقم 165/ت/تنفيذ/2023 في 27-4-2023 وننشر طياً صورة من القرار
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام القانون حيث أن الثابت من الأضبارة التنفيذية أن محل التنفيذ هـو (سند كمبيالة) وهو أحد الأوراق التجارية تبلغ بمضمونها المدين المميز بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩ كما تشير مذكرة الأخبار بالتنفيذ في حين أعترض المدين وأنكر مضمون الورقة بتاريخ ۲۰٢٣/٤/٦ متجاوزاً بذلك مدة السبعة أيام المعينة بالمادة (١٤ / ثانياً من قانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ۱۹۸۰ المعدل حيث أن اليوم والساعة التي تنتهي بهما المدة يدخلان في حسابها المادة ٢٥ من قانون المرافعات المدنية المعدل إما بخصوص السبب الآخر الذي أرتكز عليه الطعن التمسك بالتقادم المانع من التنفيذ فأنه بعد الرجوع إلى الأحكام ذات الصلة بتقادم السند لأمـر (الكمبيالة) في قانون التجارة رقم (٣٠) لسنة (١٩٨٤) فقـد وجـد أنـه يسـري علـى السند لأمر الأحكام المتعلقة بالحوالة ومنها التقادم المادة (١٣٥ / أولاً) منه وأن المادة (۱۳۲) من ذات القانون في فقرتها أولاً تقرر أنـه تتقادم الدعوى الناشئة عن الحوالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ويشير حقل الأستحقاق في سند الكمبيالة المنفذ (حين الطلب) وهو تاريخ تقديمها للمنفذ العدل في ٢٠٢٣/٣/٢٦ لذا فأن السند المنفذ غير مشمول بحكم المادة (۱۱۳) من قانون التنفيذ وتأسيساً على ما تقدم ... قرر تصديق القرار المميز ورد الطعـن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في /٦ / شوال / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٧م.