انجز البرلمان العراقي القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الأطباء الذين قتل منهم المئآت.
المادة ـ 1 ـ يهدف هذا القانون الى : أولاـ حماية الاطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية عن نتائج اعمالهم الطبية . ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .
المادة ـ 2 ـ تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الخاصة .
المادة ـ 3 ـ اولاـ لا يجوز القاء القبض على الطبيب او توقيفه المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية الا بعد اجراء تحقيق مهني .
ثانياـ لا يجوز احالة الطبيب الموظف الى المحكمة عن التهم المنسوبة اليه اثناء تأديته وظيفته او بسببها او ممارسته لها الا بعد الحصول على اذن وزير الصحة حصراً .
المادة ـ 4 ـ تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء .
المادة ـ 5 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج اعماله الطبية .
المادة ـ 6 ـ يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
المادة ـ 7 ـ تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الاطباء تحديد اجور معاينة المريض في العيادات الخاصة للاطباء ولهما اعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية .
المادة ـ 8 ـ تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها