النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

جدلية تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي (رؤى وتطلعات)

الزوار من محركات البحث: 42 المشاهدات : 540 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: September-2024
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1 المواضيع: 1
    التقييم: 6
    آخر نشاط: منذ 2 أسابيع

    جدلية تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي (رؤى وتطلعات)

    جدلية تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي (رؤى وتطلعات).
    محمد عبد العزيز العكيلي/ جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
    تمثل مسائل الأحوال الشخصية انعكاسًا للقيم الاجتماعية والجذور الفكرية والمُثل العليا الراسخة في المجتمع، ولا يمكن بحال من الأحوال تنظيمها بنصوص وتشريعات لا تنسجم مع تلك القيم أو المُثل؛ لأنها تنظم جانبًا مهمًا وهي علاقات الإنسان الشخصية من زواج وطلاق وحضانة ...إلخ.
    كما يجب مراعاة التغيرات الزمانية والمفاهيمية المتسارعة في كل مجتمع، بالإضافة إلى القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
    ينظم قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته مسائل الأحوال الشخصية للمواطنين العراقيين، وقد أثار جدلاً واسعاً على الأصعدة كافة، بين مؤيدين لصيغته الحالية ومعارضين مطالبين بتعديله. ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون لتعديل هذا القانون قد طرح في البرلمان العراقي، تنص مادته الأولى على "للعراقي أو العراقية حرية اختيار المذهب الشيعي أو السني لتطبيق أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية...إلخ".
    وهذا يعني أن المشروع لم يضع قواعد موضوعية تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بل أحال إلى أحكام الشريعة الإسلامية بحسب المذهب الذي يختاره الزوجان، مما أثار جدلاً واسعاً وحوارات ساخنة. يمكن تلخيص أهم نقاط الخلاف فيما يلي:
    1. حضانة الطفل: تنص المادة (57/1) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على حق الأم في حضانة الطفل أثناء الزواج وبعد الطلاق. علاوة على ذلك، تنص الفقرة (2) من نفس المادة على استمرار حق الأم في الحضانة حتى لو تزوجت من أجنبي، وذلك بعد تعديل المادة بموجب القانون رقم 106 لسنة 1987[1] الذي ألغى شرط عدم زواج الأم بأجنبي، وجعل الأمر متروكًا لتقدير المحكمة بما يخدم مصلحة الطفل.
    أيد البعض التعديلات المقترحة على القانون، مستندين إلى عدة حجج. من أبرزها أن القانون الحالي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويحرم الأب من حقه الطبيعي في رعاية طفله، حيث يحوله إلى مجرد مصدر للنفقة أو جهاز (ATM)، ويحرمه من قضاء وقت كافٍ مع أطفاله، مما يؤثر سلبًا على نفسيتهم وتنشئتهم. غالبًا ما يقتصر لقاء الأب بأطفاله على ساعات قليلة في أماكن رسمية كالمحاكم أو دوائر التنفيذ أو منظمات محددة، وهو ما يزيد من معاناة الطفل والاب معاً.
    بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا القانون النساء على اللجوء إلى الطلاق، خاصة مع ضمان حصولهن على حضانة الأبناء ونفقتهم، مما أدى إلى تفكك الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق. من جهة أخرى، يدفع هذا القانون الرجال إلى الزواج من أجنبيات، مما يقلل من فرص الزواج بالنسبة للعراقيات. كما أن هذا القانون ينتهك مبدأ المساواة بين الجنسين ويعتبر ظلمًا للأب والأبناء معاً.
    في المقابل هناك تيار يرفض التعديلات المقترحة، ويتكون بشكل رئيسي من محامين وإعلاميين وناشطات مدنيات. يعتبر هؤلاء أن أي تغيير في النصوص الحالية هو انتكاسة لحقوق المرأة، ويضعها في موقف صعب يجعلها تختار بين الصبر على زواج تعس أو فقدان حضانة أطفالها. كما أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على نفسية الطفل، خاصة إذا كان صغيراً نتيجة لفقده لأمه.
    2. سن الزواج: تنص المادة (7) من قانون الأحوال الشخصية على أن بلوغ سن الثامنة عشرة واكتمال العقل شرط أساسي لإتمام عقد الزواج. مع ذلك يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره إذا توافرت فيه الأهلية والقابلية البدنية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في القانون.
    كما أسلفنا يحيل التعديل المقترح إلى أحكام الزواج في المذهبين الشيعي والسني وبحسب اختيار الزوجين. بالرجوع إلى الفقه الشيعي نجد أنه لا يوجد سن محدد لِعقد الزواج، بل يجوز إبرامه حتى للرضيع أو الرضيعة. مع ذلك يشترط لِلدخول بالزوجة بلوغها التاسعة من عمرها. هذا الرأي متفق عليه بين فقهاء الشيعة، كما يؤكد الشيخ حسن الصفار في موقعه الإلكتروني[2].
    في الاستفتاء رقم (254/ ي) الموجه إلى السيد علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في (26/ محرم/ 1441هـ الموافق 26/ 9/ 2019) حول سن الزواج أجاب "كان زواج الصغار –أي زواج غير البالغة من غير البالغ- أمراً متداولاً في العديد من المجتمعات ... أنه ليس لولي الفتاة تزويجها إلا وفقاً لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالباً في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافاً للقانون بحيث يعرضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها".
    يلاحظ على إجاب المرجع الاعلى أنها استندت إلى مبررين، الأول: أنه لا توجد مصلحة لها في (الغالب) في الزواج قبل البلوغ، وهذا يعني أنه قد تكون هنالك مصلحة في حالات قليلة. الثاني: أنه لا مصلحة لها في الزواج خلافا للقانون. ونرى أنه طالما هنالك مشروع قانون وفق الصيغة المطروحة سيكون زواج الصغيرة حال إقراره موافق للقانون وغير مخالف له؛ لذا سيكون هذا المبرر قد انتفى. فضلا عن أنه الاجابة غير قاطعة في الحيلولة أو حظر زواج غير البالغين.
    أما المذهب السني فهو لا يختلف عن ما عليه فقهاء الشيعة، حيث لم يحدد سن للزواج ويجوز ايقاعه قبل البلوغ–بحسب رأي المشهور- لكن يبقى البلوغ شرطاً للدخول بالفتاة. وممن ذهب إلى هذا القول الدكتور عبد الكريم زيدان[3].
    3. الميراث: نقطة الخلاف في مسألة الميراث تتمحور حول الوصية الواجبة وإرث الزوجة، حيث عالج القانون النافذ مسألة موت أحد الابناء سواء كان من الذكور أو الاناث قبل أبيه أو أمه بالوصية الواجبة، حيث نصت المادة (74/1) على اعتباره حي عند وفاة أحد الابوين ويستحق ابناءه حصته من الارث شرط أن لا تتجاوز ثلث التركة باعتبارها وصية واجبة. ومن نافلة القول أن القانون لم يكن يتضمن هذه المادة وقد تمت إضافتها بموجب التعديل الثالث رقم 72 لسنة 1979. في حين يخلو المذهب الجعفري من هذا الحكم، وكذلك المذهب السني بحسب المشهور من علماءه وهو ما ذهب إليه أئمة المذاهب الاربع[4].
    أما فيما يخص أرث الزوجة فقد ذهب الفقه الجعفري إلى عدم أرثها من الارض شيء ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها أو ثمنها، مثل أرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات ...إلخ. أما ما يزرع فيها من أشجار ومغروسات وما يقام عليها من أبنية وغيرها، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، ولبقيّة الورثة أن يدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود والعبرة بقيمتها يوم الدفع[5].
    أرى أن طرح موضوع التعديل بهذه الصيغة غير مناسب، وكان من الأفضل التركيز على تعديل المادة 57 تحديدًا. هذه المادة كما هي الآن، تُعتبر اجحافًا صريحًا بحق الأب، إذ تحرمه من حقه الطبيعي في رعاية اولاده، وتقتصر دوره على دفع النفقة ولا تمنحه إلا بضع ساعات شهريا للمشاهدة.
    الأبناء هم ثمرة علاقة زوجية مشتركة، ولا يجوز حصر حق الرعاية بأحد الطرفين. إن حرمان الأب من دوره التربوي والنفسي في حياة أبنائه يؤثر سلبًا على مصلحة الطفل، وقد يؤدي إلى خلق مشكلات نفسية واجتماعية مستقبلية. فمن غير المنطقي أن نشجع فكرة أن يكون الأب غريبًا عن حياة أبنائه، وأن نزرع في نفوس الأطفال شعورًا بالاستياء والنفور من والدهم.
    المصلحة الفضلى للطفل تتطلب تحقيق التوازن بين دور الأم والأب في تربيته ورعايته. يجب أن يكون هناك قانون يحفظ حقوق الأب والأم على حد سواء، ويضمن للطفل بيئة عائلية مستقرة ومتوازنة.
    نقترح تشكيل لجنة من خبراء في علم النفس والاجتماع لدراسة وضع الحضانة الافضل، مع ضمان حصول كل من الوالدين على وقت كافٍ للتفاعل مع الطفل. يمكن أن يشمل ذلك تخصيص يوم أو يومين في الأسبوع للقاء بين الطفل ووالده، بهدف تحقيق التوازن النفسي والعاطفي للطفل وحفظ حقوق كلا الوالدين.
    من الضروري التأكيد على أن الطلاق يجب ألا يؤثر سلبًا على مصلحة الطفل، وأن لا يتحول إلى ساحة للصراع والانتقام بين الوالدين. يجب أن يكون الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الطفل النفسي والعاطفي، وتعزيز علاقته بكل من والديه.
    كما يجب الأخذ في عين الاعتبار مسألة حضانة الام للأطفال بعد زواجها من رجل آخر، فلا يمكن بحال من الاحوال الابقاء عليها ونحن مجتمع شرقي له عاداته وخصوصيته وقيمه الاجتماعية، فضلا عن تقاطعه مع مصلحة الطفل الفضلى. ونقترح في هذه الحالة منحها إلى الأب مع اعطاء الام حقها في المشاهدة والتواصل مع الابناء.

    [2] موقع مكتب الشيخ حسن الصفار: متاح على الرابط التالي:
    https://www.saffar.org/?act=artc&id=930 (تأريخ المشاهدة 18/ 9/ 2024).
    [3] شبكة الالوكة: متاح على:
    https://www.alukah.net/sharia/0/1081...7%D9%85%D9%8A/ (تأريخ المشاهدة 18/9/2024).
    [4] موقع اسلام ويب، متاح على:
    https://www.islamweb.net/ar/fatwa/22...AC%D8%A8%D8%A9 (تأريخ المشاهدة 20/ 9/ 2024).
    [5] موقع السيد السيستاني، متاح على:
    https://www.sistani.org/arabic/book/13/694/ (تأريخ المشاهدة 20/ 9/ 2024).

  2. #2
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,566 المواضيع: 1,453
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 49019
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ دقيقة واحدة
    مقالات المدونة: 3
    شكرا جزيلا لك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال