النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

القضاء الأعلى: تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحوا

الزوار من محركات البحث: 1 المشاهدات : 247 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: October-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 83,407 المواضيع: 80,055
    التقييم: 20796
    مزاجي: الحمد لله
    موبايلي: samsung j 7
    آخر نشاط: منذ 2 ساعات

    القضاء الأعلى: تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحوا

    القضاء الأعلى: تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحوال الأسرة



    أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحوال الأسرة.
    وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس القضاء الأعلى، استضاف اجتماعاً لمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل"، لافتاً الى أنه "حضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الأعلى نواب رئيس محكمة التمييز كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الأقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي ورئيس الإشراف القضائي القاضي ليث جبر ،ومن جانب مجلس النواب أعضاء المجلس كل من النواب دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي و حسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي".
    وأضاف البيان أنه" جرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأم أو حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين أن هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل، إذا اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، يستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب".
    وتابع أن" أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية إنما أحال هذه المواضيع الى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

  2. #2
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2024
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 2,454 المواضيع: 4
    التقييم: 1028
    آخر نشاط: 4/October/2024
    شكرا لنقلك الخبر استاذي

  3. #3
    من اهل الدار
    سجاد محمد
    تاريخ التسجيل: October-2016
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,076 المواضيع: 8,224
    صوتيات: 50 سوالف عراقية: 102
    التقييم: 12648
    مزاجي: جيد
    المهنة: digital media
    أكلتي المفضلة: مقلوبة - السمك
    موبايلي: Samsung S24 Ultra
    مقالات المدونة: 21
    شكرا لك

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال