من المشرفين القدامى
السيد حمزه الياسري
تاريخ التسجيل: December-2016
الدولة: كربلاء المقدسة - العراق
الجنس: ذكر
المشاركات: 5,041 المواضيع: 1,701
صوتيات:
56
سوالف عراقية:
0
مزاجي: وفقكم الله لكل خير وبركة
آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
بيان توضيحي وردَ الينا عدد من الأسئلة بخصوص النسبة المقررة من التعيينات لذوي الاِعاقة
بيان توضيحي
وردَ الينا عدد من الأسئلة بخصوص النسبة المقررة من التعيينات لذوي الاِعاقة والاحتياجات الخاصة. اِنطلاقا من مبدأ رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز المُمارس ضدهم وايجاد فرص عمل للفئة آنفة الذكر في دوائر الدولة والقطاع العام, نَود أن نبين أَن المجلس قد اخذ بعين الاعتبار النسب المقررة قانونياً لهذه الفئة الواردة بأحكام المادة (16/ اولاً) من قانون رعاية ذوي الاِعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 والتي نصت على ان تُخصِص الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 5% خمسة بالمائة من ملاكها و ذلك من خلال ايجاد قناة للمبحوث عنهم في استمارة التوظيف الالكترونية. وأكد اعلام المجلس اِن المجلس قد قام بتعيين (99) من الذوات المشمولين بهذا القانون من حملة الشهادات العليا و الاوائل وتعيين (55) منهم من المشمولين بقانون التدرج الطبي و المهن الساندة رقم (6) لسنة (2000). يُذكر ان المجلس قد قام بتوظيف جميع المتقدمين للتعيين المشمولين بالقانون اعلاه ولم يستوفوا نسبة (5%) المقررة قانونياً.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
ارادة دولة .. وانفاذ قانون
المصدر
اعلام مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي