من اهل الدار
سجاد محمد
تاريخ التسجيل: October-2016
الدولة: العراق
الجنس: ذكر
المشاركات: 24,076 المواضيع: 8,224
صوتيات:
50
سوالف عراقية:
102
مزاجي: جيد
المهنة: digital media
أكلتي المفضلة: مقلوبة - السمك
موبايلي: Samsung S24 Ultra
القضاء: انحسار كبير في شهادة الزور.. ويكشف أسباب تراجعها
{محلية: الفرات نيوز} تجمع الشرائع والقوانين الوضعية على اعتبار شهادة الزور من الجرائم الخطرة، لأن لها مساسا مباشراً بالحقيقة وتأثيراً مباشراً على حقوق الناس سواء كانوا متهمين أم مشتكين، وبالتالي لها الأثر الأكبر في إشاعة العدل في المجتمع، ومن هنا أولتها جميع التشريعات الاهتمام ووضعت عقوبات مشددة بحق مرتكبي هذه الجريمة
ويقول القاضي بشير احمد محمد، إن "قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، عد جريمة شهادة الزور من الجرائم الماسة بسير العدالة، وقد أولى المشرع أهمية كبيرة لهذه الجريمة، كما نجد أن القران الكريم أشار إلى أهمية الشهادة في قوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما) ومن هنا نجد أهمية وخطورة شهادة الزور والنص على حرمتها في الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع واعتبارها جريمة كبيرة".
ويضيف محمد أن "هناك صورا متعددة لشهادة الزور تتمثل إحداها بتقرير أمور باطلة من الأساس، كأن يقوم المشتكي بشكوى غير صحيحة أمام المحكمة ويعززها الشاهد بالإدلاء بالشهادة لتعزيز هذا الباطل، فعلى سبيل المثال يقوم مشتك ما، بالادعاء بأنه تعرض لجريمة احتيال ويحضر الشاهد لتعزيز ذلك ويتبين بعدها عدم تعرض المشتكي للاحتيال أصلا".
ويذكر أن "هناك حالة أخرى تتجسد بالشهادة بشكل سلبي، وتتمثل في امتناع الشاهد عن الإدلاء بالمعلومات الكاملة أو أن يخفي بعض ما يعرفه من معلومات"، ولفت إلى أن "قانون العقوبات العراقي جرم شهادة الزور وحدد العقوبة المقررة للشهادة بالزور، الحبس أو الغرامة، أما إذا ترتب على الشهادة حكم بحق من قدم الشهادة ضده زورا، فيعاقب الشاهد بالعقوبة المقررة للمتهم المحكوم نفسها بناء على تلك الشهادة الزور"، مؤكدا أن "العقوبات الموضوعة حاليا لجريمة شهادة الزور هي عقوبات رادعة وكافية.
وعن نسبة هذه الجرائم حاليا، يشير القاضي محمد إلى أن "الواقع العملي يظهر أن شهادة الزور قد انحسرت بشكل كبير بفضل تشديد القضاء بفرض العقوبات الرادعة إضافة إلى التطور التكنولوجي الذي لم يجعل الشهادة السبب الوحيد في الحكم إنما قد يتم التوصل إلى الجريمة من خلال وسائل علمية وفنية بشكل أوثق من الشهادة كما أن تعمق السادة القضاة في التحقيقات وتوجيه الأسئلة الدقيقة للشاهد تردع وتقلل من فرص الشهادة زورا"، مشيرا إلى أن "طلب الشهود يختلف باختلاف القضايا المدنية أو الجزائية".
أما في حال كون الشاهد لا قدرة له على الكلام، يؤكد القاضي "إمكانية أن يدلي بشهادته كتابة وإذا كان لا يستطيع الكتابة فبالإشارة، أما إذا كان الشاهد لا يفهم لغة الإشارة المعروفة وان كان لا يستطيع الكتابة ولا اللغة سيجري التحقيق فيها، أما إذا كان أصم او أبكم جاز للمحكمة طلب مترجم لأقواله او أشاراته بعد أداء المترجم اليمين القانونية على أن يترجم بصدق وأمانة ويتم تثبيت الشهادة بمحضر مكتوب ويتم توقيعه من قبل الشاهد".
وبشأن الشهود الذين يتراجعون عن أقوالهم، يذكر محمد أن "كل شهادة تم الرجوع عنها تعتبر شهادة زور، إذ أن الشهادة معلومات كافية لخدمة الدعوى، ويعتبر التراجع تلاعبا بأدلة التجريم ومحاولة لطمس الحقيقة وبالتالي يجوز أن تتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهم (الشاهد) في مثل هذه الحالة وذلك لمحاولة تضليل القضاء".
ويعزز القاضي هذا، بمبدأ أشارت إليه محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الموسعة الجزائية بقرارها المؤرخ (30/10/2023)، مشيرا إلى أن جريمة شهادة الزور هي جريمة عمدية لا يمكن أن تتحقق بالخطأ وبشرط توافر القصد الجرمي.
كما يلفت إلى أن "المادة الخامسة من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 والتي أشارت إلى مهام الادعاء العام أكدت أنه إذا ما تحققت جريمة شهادة الزور، تتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها بناء على طلب الادعاء العام او المشتكي او صدور قرار من المحكمة او من خلال قاضي التحقيق مباشرة كونها تتعلق بالحق العام وبدوره يراقب الادعاء العام الإجراءات المتخذة وتقديم الطلبات على ضوء ذلك".
وأفاد محمد بأن "أركان جريمة شهادة الزور في القانون العراقي اثنان؛ الأول الركن المادي المتمثل في مجال الجريمة والثاني الركن المعنوي والمتمثل بالقصد الجنائي وهو تزيف الحقيقة بسوء نية وبعمد وتدليس من الجاني"، مؤكدا أن "هناك شروطا واجب توافرها في الشهود وهي ان يكون الشاهد مميزا، أن لا يكون محكوم عليه بالعقوبة الجنائية وان لا يكون ممنوعا قانون من تأدية الشهادة وان لا يكون الشاهد قد سبق الحكم عليه في جريمة شهادة الزور".