بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءاً على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي :-
رقم ( ) لسنة 2013
قانون التعديل الاول لقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 المادة (1) تعدل الفرة (ثامناً) من المادة (1) على النحو الاتي :-
اولاً. الاجهزة الامنية ( القمعية ) : وهي اجهزة الامن العام والمخابرات والامن الخاص والحمايات الخاصة والامن القومي والعاملين في منظومة الاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد.
ثانياً. اعوان النظام البائد وهم :-
أ. الاشخاص المنتمين الى حزب البعث المنحل.
ب. المنتسبون الى الاجهزة القمعية.
جـ. المتعاونون مع الاجهزة القمعية او المستفيدون من نهب ثروات البلاد الذين استخدمهم النظام البائد بأي شكل من الاشكال ممن ثبت عليهم ذلك بقرار قضائي بات.
المادة (2) تعدل المادة (6) على النحو الاتي :-
اولا. تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (6) على النحو الاتي :-
أ. يمنع كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق من الترشيح الى انتخابات مجلس النواب ومجلس الاتحاد وجالس المحافظات والمجالس المحلية للاقضية والنواحي والمواقع المتناظرة في الاقاليم.
ب. يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة واقتراح من الوزير المختص تعيين من كان بدرجة عضو فرقة فما دون بدرجة مدير عام.
ثانياً. تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة (6) على النحو الاتي :-
يمنع فدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك الذين نقلوا او نسبوا للعمل في الجهاز المذكور من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة كافة.
رابعاً. تعدل الفقرة (ثامناً) من المادة (6) على النحو الاتي :-
يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة ( مدير عام او ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الادارية ) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث المنحل وأثرى على حساب المال العام بموجب قرار قضائي بات صادر بحقه.
خامساً. تعدل الفقرة من المادة (6) على النحو الاتي :-
إعادة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد ممن ليس له خدمة تقاعدية (15 سنة فما فوق ) للعمل في دوائر الدولة ما عدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء الاعلى والوزارات الامنية والاجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة (أولاً) من المادة أعلاه ولمجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لهذا الغرض وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الامر.
المادة (3) تعدل المادة (7) من القانون على النحو الاتي :-
اولاً. على جميع المشمولين بالاحالة الى التقاعد بموجب المادة (6) من القانون تقديم طلبات رسمية الى دوائرهم للاحالة الى التقاعد خلال فترة (90) يوماً لمن كان داخل العراق و(120) يوماً لمن كان خارج العراق ويجوز له تقديم طلب عن طريق السفارات او القنصليات العراقية بالخارج.
ثانياً. على جميع المشمولين بالعودة الى الوظيفة بموجب احكام هذا القانون، تقديم طلبات رسمية الى دوائرهم للاعادة الى الخدمة خلال (90) يوماً لمن كان داخل العراق و (120) يوماً لمن كان خارج العراق ويجوز له تقديم طلب عن طريق السفارات او القنصليات العراقية بالخارج.
المادة (4) تعدل المادة (12) لتقرأ كلاتي :
أ. لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين حق الاستثناء للمشمولين بأحكام قانون المسائلة والعدالة.
ب. لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين منح الحقوق التقاعدية لغير المشمولين بها في هذا القانون إذا كانت لديهم خدمة فعلية بدوائر الدولة. دون احتساب خدمته في حزب البعث المنحل، استناداً لاحكام قانون الخدمة والتقاعد المدني رقم ( ) وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( ).
المادة (5) تعدل المادة (24) من القانون على النحو الاتي :-
تعد الهيئة ارشيفاً نهائياً بالمشمولين بإجراءات المادة (6) من القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية ، وتاريخ صدور تلك الاجراءات في مدة اقصاها نهاية شهر كانون الاول لسنة 2013 ، ويتم إحالة الارشيف الى مجلس الوزراء ، لاعمامه على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني لاعتماده قاعدة بيانات نهائية والعمل بموجبه.
الاسباب الموجبة
إنطلاقاً من مبدأ المصالحة الوطنية ولوجود حاجة لتعديل بعض مواد قانون الهيأة والوطنية العليا للمساءلة والعدالة شرع هذا القانون
البابليه