ملاحظة: هذه النسخة من القانون تحتوي التعديلات المنصوص عليها بموجب القانون رقم (11) لسنة (2024)
التصنيف : شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 38
تاريخ التشريع : 28-10-2013
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون حقوق ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنه 2013 *
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4295| تاريخ العدد :28-10-2013|
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة (73 ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/10/2013
اصدار القانون الاتي:
الفصل الاول
التعاريف
المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية ﻷغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أوﻻً: ذو اﻹعاقة: الشخص الذي يعاني من عاهات طويلة اﻷجل سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية تمنعه من المشاركة بصورة كاملة فعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اﻵخرين.
ثانياً: ذو اﻻحتياج الخاص: الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة اﻻجتماعية واﻻقتصادية والطبية بما في ذلك التعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العلاقات العائلية وغيرها، ويعّد قصار القامة من ذوي اﻻحتياجات الخاصة.
ثالثاً: اﻻتصال واللغة: التواصل عن طريق عرض النصوص وطريقة (برايل) واﻻتصال عن طريق اللمس لمزدوجي اﻹعاقة وحروف الطباعة الكبيرة والوسائط المتعددة الميسورة اﻻستعمال وأساليب وأشكال اﻻتصال المعززة والبديلة الخطية والمرئية والسمعية وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة لغة الكلام ولغة اﻹشارة وغيرها من أشكال اللغات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واﻻتصال الميسورة اﻻستعمال.
رابعاً: التأهيل: توظف الخدمات الطبية واﻻجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة في تحقيق اقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التواﻓق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية واﻻجتماعية وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن.
خامساً: التمييز: أي تفرقة او استبعاد او تقييد بسبب اﻹعاقة أو اﻻحتياج الخاص يترتب عليها اﻷضرار أو إلغاء اﻻعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع اﻵخرين.
سادساً: الدمج: السياسات التي تهدف إلى تحقيق المشاركة الكاملة لذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة في شتى مجاﻻت الحياة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز.
سابعاً: معلم التربية الخاصة: هو معلم حاصل على شهادة البكالوريوس في اﻻقل متخصص في التربية الخاصة يعمل في المؤسسة التعليمية ويخضع لدورات في وزارة الصحة في هذا اﻻختصاص، يقدم النصح والمشورة للطﻼب والطالبات من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة ويدرب ويساعد معلمي الفصول العادية ممن لديهم تلميذ او اكثر من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة في المراحل الدراسية.
ثامناً: البرنامج التعليمي لطيف التوحد: وهو برنامج تدريب وتعليم أطفال طيف التوحد يتضمن تعديل البيئة الصفية لتلبية احتياجات اﻻطفال في معرفة المكان.(1)
الفصل الثاني
الأهداف والوسائل
المادة 2
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:
أولا- حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة أو الاحتياج الخاص.
ثانياً- تهيئة مستلزمات دمج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع.
ثالثاً- تأمين الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
رابعاً- احترام العوق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية.
خامساً- ايجاد فرص عمل لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص .
المادة 3
تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:
أولا- وضع الخطط والبرامج الخاصة لضمان حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفق احكام القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها .
ثانياً- الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
ثالثاً- وضع البرامج والخطط للوقاية من مسببات الاعاقة وجعلها متاحة لنشر التوعية بها .
رابعاً- تأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة داخل العراق وخارجه .
خامساً- توفير فرص التعليم العام والخاص والتعليم المهني والعالي لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للقادرين عليه.
سادساً- تطوير الملاكات العاملة في حقل حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وإنشاء قاعدة بيانات لهم وتحديثها .
سابعاً- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل ما يتعلق بالاعاقة والاحتياج الخاص والاتصال بالجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة الاداء في هذا المجال .
ثامناً- إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية والتأهيلية داخل العراق وخارجه .
تاسعاً- منح ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة هويات خاصة .
عاشراً- تشجيع تصنيع الأجهزة والمعدات التي يحتاجها ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
الفصل الثالث
هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
المادة 4
اولا - تؤسس هيئة تسمى (هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها رئيس هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
ثانياً- ترتبط الهيئة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثالثاً- يكون مقر الهيئة في مدينة بغداد ولها فتح أقسام في مراكز المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة 5
أولاً- يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون .
ثانياً: لرئيس هيئة حقوق ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة نائب بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية اﻻولية في اﻻقل ومن ذوي الخبرة واﻻختصاص وله خدمة فعلية في مجال اختصاصه ﻻ تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة، مع مراعاة من هم من ذوي اﻻعاقة لشغل المنصب ويمارس المهام المخولة له من رئيس الهيئة.(2)
المادة 6
أوﻻً: يدير الهيئة مجلس إدارة يتكون من:
أ- رئيس الهيئة. رئيساً
ب- نائب رئيس الهيئة. عضواً
جـ- ممثل عن اﻷمانة العامة لمجلس الوزراء ﻻ يقل
عنوان وظيفته عن مدير عام. عضواً
د - ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية
ﻻ تقل درجته عن الدرجة اﻷولى . أعضاء
١. وزارة المالية.
٢. وزارة التخطيط.
٣. وزارة الدﻓاع.
٤. وزارة التجارة.
٥. وزارة العدل.
٦. وزارة الداخلية.
٧. وزارة التربية.
٨. وزارة الصحة.
٩. وزارة اﻹعمار واﻻسكان والبلديات واﻷشغال العامة.
١٠. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.
١١. وزارة الشباب والرياضة.
١٢. وزارة النقل.
١٣. هيئة الحشد الشعبي.
١٤. مجلس الخدمة العامة اﻻتحادي.
١٥. أمانة بغداد.
١٦. حكومة إقليم كردستان.
١٧. المفوضية العليا لحقوق اﻹنسان.
هـ - ١. (٨) ثمانية أعضاء من ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة.
٢. (٣) ثلاثة أطباء منهم طبيبان مختصان ذوا خبرة في مجال اﻹعاقة على ان يكون الثالث منهم ذا خبرة في مجال اﻻطفال من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة.
ثانياً: يختار رئيس هيئة حقوق ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة اﻷعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من البند (أوﻻً) من هذه المادة بموجب ضوابط تصدر من الهيئة على ان يكون احدهم ممثلا عن اﻻطفال ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة من ذوي الخبرة والكفاءة على أن يراعى تنوع العوق واﻻحتياج الخاص في اختيارهم.
ثالثاً: للمجلس اﻻستعانة بذوي الخبرة واﻻختصاص في تنفيذ مهامه. (3)
المادة 7
يحدد رئيس الهيئة مكافآت أعضاء مجلس الادارة من غير الموظفين وفقاً للقانون .
المادة 8
أولا – مدة العضوية في مجلس الادارة (4) أربع سنوات.
ثانيا– تنظم اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة بعد مصادقة مجلس الادارة عليه.
المادة 9
أوﻻً: يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام اﻵتية:
أ- رسم السياسة العامة لعمل الهيئة في تأمين حقوق ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة وتأهيلهم ومتابعة إجراءات تنفيذها.
ب- اقتراح مشروع الموازنة السنوية وملاك الهيئة.
جـ- إقرار الحسابات الختامية للهيئة ورفعها إلى الجهات المختصة وﻓقاً للقانون.
د- اقتراح مشروعات القوانين والتعليمات واﻷنظمة الداخلية.
هـ- اﻹشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة في جميع المجاﻻت بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
و- اقتراح سياسة التوظيف لذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة من خلال إعداد برامج ووصف للوظائف التي من الممكن إشغالها منهم.
ز- تشكيل اللجان وتسميتها وتحديد اختصاصاتها.
ح- وضع الخطط لما يأتي:
١. التدريب وإعداد البحوث.
٢. التوعية الوطنية الشاملة للوقاية من حدوث العوق وتخفيف حدوثه ومنع تفاقمه.
ط- اقتراح ﻓتح أقسام للهيئة في اﻹقليم والمحاﻓظات غير المنتظمة في أقليم أو شعب في الوحدات اﻹدارية التابعة لها وﻓقاً للقانون.
ي - المواﻓقة على ضوابط وإجراءات منح البطاقة التعريفية للمشمولين بأحكام هذا القانون.
ك - رفع تقارير نصف سنوية إلى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة.
ل - متابعة تنفيذ قرارات مجلس اﻹدارة.
م - رصد واقع حقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة لكفالة حقوقهم التي نصت عليها اﻻتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وإعداد التقارير السنوية في شأنها ورفعها لوزير العمل والشؤون اﻻجتماعية للمصادقة عليها ﻹحالتها إلى مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.
ن- التنسيق والمتابعة مع الوزارات المعنية بتوفير الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية في المدارس والجامعات الحكومية واﻷهلية لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وتكون تغطية نفقات الخدمات من موازنة كل وزارة.
ثانياً: للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيئة.(4)
الفصل الرابع
الهيكل الاداري
المادة 10
تتكون الهيئة من التشكيلات اﻻتية:
اوﻻً: الدائرة اﻻدارية والمالية والقانونية.
ثانياً: دائرة التخطيط والمتابعة.
ثالثاً: دائرة التأهيل الطبي والمجتمعي والتربوي والمهني.
رابعاً: دائرة حقوق ذوي اﻻحتياجات الخاصة.
خامساً: دائرة تكنلوجيا المعلومات.
سادساً: قسم الاعلام.
سابعاً: قسم شؤون اﻻقاليم والمحاﻓظات.
ثامناً: قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
تاسعاً: مكتب رئيس الهيئة.(5)
المادة 11
أولاً- يدير الدوائر المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
ثانيا- يدير الاقسام ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة (10) وفروع الهيئة المنصوص عليها في المادة (9/ اولا / ط) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ولديه خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويرتبط برئيس الهيئة.
ثالثاً: تحدد مهمات التشكيلات وتقسيماتها المنصوص عليها في المادة (١٠ ) من القانون بموجب تعليمات يصدرها رئيس الهيئة.(6)
الفصل الخامس
ميزانية الهيئة
المادة 12
تتكون ايرادات الهيئة مما يأتي :
أولا- ما يخصص للهيئة من الموازنة العامة الاتحادية .
ثانيا- المنح والهبات والتبرعات من داخل العراق بموافقة الجهة المختصة.
المادة 13
لا يجوز للهيئة أن تحصل على الأموال والمنح والهبات والتبرعات من شخص أجنبي أو جهة أجنبية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 14
تخضع حسابات الهيئة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 15
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التالية بما يأتي:
أوﻻً: مجلس القضاء اﻷعلى:
أـ توفير التقنيات المساعدة لذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة بما في ذلك ترجمة لغة اﻹشارة واية تقنيات أخرى تساعدهم في الدﻓاع عن حقوقهم او التمتع بمركز مساٍو للطرف اﻵخر في الدعوى سواء كان متهماً أو مجنيّاً عليه أو شاهداً او مدعيّاً أو مدعيّاً عليه وفي مراحل التحقيق والمحاكمة كافة وله الحق في معاملة إنسانية خاصة تتلائم مع اوضاعه واحتياجاته من خلال اعتماد خبراء مختصين معتمدين واعمام أسمائهم على الجهات المعنية.
ب ــ انتداب محام للدﻓاع عن حقوق الشخص ذي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة في مراحل التقاضي كافة ممن يتعذر عليه توكيل محاٍم للدفاع عن حقوقه.
جـ- عند الدعاوى والقضايا التي يكون فيها الشخص من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة طرﻓاً من القضايا المستعجلة.
ثانياً: وزارة الصحة:
أ- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بما فيها اﻹرشاد الوراثي الوقائي واجراء الفحوصات التحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن اﻷمراض واتخاذ التحصينات اللازمة قبل وبعد الزواج.
ب- وضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها إجراء المسوحات المختبرية والميدانية للكشف المبكر عن اﻹعاقة.
جـ- تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية ومراكز زارعي القوقعة بمستوياتها المختلفة.
د- تقديم الرعاية الصحية اﻷولية للمرأة من ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة أو التي تحتاج إلى رعاية خاصة خلال مدة الحمل والوﻻدة وما بعدها.
هـ- منح الخدمات الصحية مجاناً لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة.
و- تسجيل اﻷطفال حديثي الوﻻدة اﻷكثر عرضة للاصابة باﻹعاقة ومتابعة حالتهم.
ز- تأمين تكاليف العلاج داخل العراق وخارجه بما فيها إجراء العمليات الجراحية وأية متطلبات أخرى.
ح- تحديد نسبة العجز من لجنة طبية رسمية مختصة حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة الخاصة بتحديد درجة العجز يحدد في ضوئها ﻓئات ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة المشمولين بأحكام هذا القانون وﻓتح اللجان في اﻻقضية كافة.
ط - إجراء الكشف الصحي والبيئي على أماكن تشغيل ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة للتأكد من ملائمة ظروف العمل لهم.
ثالثاً: وزارة التربية:
أ- تأمين تعليم رياض اﻷطفال واﻻبتدائي والثانوي بأنواعه كافة لذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة بحسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي الشامل والتعليم الموازي.
ب- اﻹشراف على المؤسسات التعليمية التي تعنى بتربية وتعليم ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة.
جـ- إعداد وتعديل المناهج التربوية والتعليمية الخاصة بالتعريف بحقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة أو التي تلبي متطلباتهم واستعدادهم وطباعتها.
د- تحديد وتأمين التجهيزات اﻷساسية ووسائل اﻻتصال واللغة التي تساعد ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة على التعـليم والتدريب مجاناً.
هـ - توفير الملاكات التعليمية والفنية المؤهلة وتدريبهم للتعامل مع التلاميذ والطلبة ومنحهم المخصصات المناسبة استناداً الى احكام المادة (١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ المعدل ومن مرحلة الطفولة المبكرة.
و- توفير مقاعد مجانية في المدارس اﻻهلية لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة من اﻷسر محدودة الدخل وبناًء على تأييد من دوائر وزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية بمحدودية الدخل وﻓق ضوابط تصدر من وزارة التربية.
ز- يستثنى اﻻشخاص ذوو اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة بطيئو التعلم من شرط العمر عند التسجيل على ان ﻻ يتجاوز (١٢) اﻻثنتي عشرة سنة في الصف اﻻول اﻻبتدائي.
ح- توفير المناهج الخاصة بصيغ قابلة للوصول في المدارس والمعاهد والمراكز المتخصصة لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وطرق اداء اﻻمتحانات الوزارية للمراحل المنتهية لضمان استمرار الطلبة في المراحل الدراسية بإنسيابية عالية.
ط ــ انشاء مراكز متخصصة في بغداد والمحاﻓظات غير المنتظمة في اقليم لتعليم اﻻطفال من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة تمهيداً ﻹدماجهم في التعليم الحكومي واﻻهلي، يتم تقسيمهم الى أربع ﻓئات:
١. اﻻعاقة البصرية.
٢. اﻻعاقة السمعية او صعوبة النطق.
٣. اﻻعاقة الجسدية واﻻطفال الذين يواجهون صعوبات شديدة في التعلم.
٤. المضطربون سلوكياً وانفعالياً، واﻻمراض السرطانية او المستعصية وﻻ يعانون من اعاقة جسدية.
ي- تشكيل لجنة لتقييم قدرات واحتياجات ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة مؤلفة من قسم التعليم الخاص في وزارة التربية وممثل عن اللجان الطبية في وزارة الصحة ومدير المركز او المؤسسة التعليمية لقبول ودمج اﻻشخاص ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة في المراحل الملائمة، مع مراعاة مستوى الحرمان التعليمي وللجنة التوصية بتعيين مساعد لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة او اﻻعفاء من بعض المقررات او اﻻنشطة التعليمية تبعاً لنوع اﻻحتياج الخاص او العوق.
ك ــ توفير بيئة دراسية يتمتع فيها الطلبة والطالبات ذوو اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع اقرانهم من غير ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة.
ل ــ تمكين الطﻼب والطالبات من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة من اﻻلتحاق بمختلف المراحل الدراسية في التعليم الحكومي واﻻهلي ومنع تقييد مشاركتهم في نظام التعليم العام على اساس اﻻعاقة.
م ــ اتباع البدائل التربوية واﻻحتياجات الخاصة وتطبيق البرنامج التعليمي للتوحد الخاص بأطفال طيف التوحد وﻓقاً لحالة الطفل وتوفير المناهج والمقررات والمواد الخاصة لتعليم اﻻطفال من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة الذين يواجهون صعوبات القراءة والكتب المدرسية الصوتية وكتب (برايل) ومعدات التكبير والكتب التي تحتوي على الرسوم التوضيحية عن طريق اللمس مجاناً لجميع المراكز والمدارس التي يلتحق بها الطﻼب والطالبات من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة.
ن- تحديد شروط واجراءات قبول الطﻼب والطالبات ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة في المؤسسات التربوية الخاصة ودمجهم في التعليم الحكومي واﻻهلي، والشروط الواجب تواﻓرها في معلمي التربية الخاصة ومهامهم بتعليمات يصدرها وزير التربية بالتنسيق مع رئيس الهيئة.
س- اعفاء اﻻشخاص من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة من سنوات اﻻنتظار للتقديم على اﻻمتحانات الخارجية للمراحل الدراسية كافة.
ع ــ تلتزم وزارة التربية بتوفير التخصيص المالي ضمن موازنتها السنوية لتأمين متطلبات التعليم لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية واﻻهلية والمعاهد والمراكز التابعة لها وﻓق ضوابط تصدرها وزارة التربية.
رابعاً: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
أ- توفير ﻓرص التعليم الجامعي ومتطلبات التعليم الدامج والترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير وسائل اﻻتصال واللغة والتعلم عن بعد لتسهيل حصولهم على التعليم بالمساواة مع اﻵخرين.
ب- إعداد ملاكات تعليمية متخصصة ﻓنية ومؤهلة للعمل مع مختلف ﻓئات ذوي اﻹعاقة و اﻻحتياجات الخاصة.
جـ- تخصيص مقعدين دراسيين في كل اختصاص للقبول في الدراسات العليا لذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة استثناًء من شرط العمر.
د- توفير المنحة المجانية في الجامعات العراقية للاشخاص ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة لمن هم دون خط الفقر وﻓق ضوابط يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
خامساً: وزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية:
أ- التدريب المهني المناسب لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وﻓقاً لحاجات سوق العمل وتدريب المدرسين العاملين في هذا المجال.
ب- توفير ﻓرص متكاﻓئة في مجال العمل والتوظيف وﻓق مؤهلات ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة.
جـ- توفير أنواع معينة من اﻷعمال تتناسب مع نوع ودرجة العوق للموظف الذي يصاب بالعوق أثناء الخدمة أو من جرائها إذا كان قادراً على اﻻستمرار بالخدمة بعد اﻹصابة وتأهيله للقيام بهذه اﻷعمال الجديدة.
د- تقديم معونات شهرية لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة من غير القادرين على العمل وﻓقاً للقانون.
هـ- تدريب أسر ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة على كيفية التعامل السليم معهم والعناية بهم ورعايتهم بصورة ﻻ تمس كرامتهم وإنسانيتهم بما يحقق دمجهم مجتمعياً، وفي حالة تعذر ذلك تقدم الرعاية البديلة لهم.
و- منح التراخيص للمعاهد اﻻهلية التي تعنى بتعليم وتأهيل ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة ورعايتهم وإعانتهم واﻹشراف عليها وﻓقاً للقانون بناًء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وتحدد أجور منح هذه التراخيص بموجب تعليمات تصدر عن رئيس الهيئة.
ز- إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتلبية متطلبات ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة في تصاميم اﻷبنية قيد اﻻنشاء والموجودة وتهيئة اماكن خاصة لهم للوقوف بالتنسيق مع وزارة اﻻعمار واﻻسكان والبلديات واﻻشغال العامة وهيئة اﻻستثمار ومحاﻓظة بغداد وأمانة بغداد.
ح- التأهيل المجتمعي لذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة من خلال توصيف المشاريع الفردية والمشتركة بما يتلاءم وحالتهم الصحية وتقديم المشورة الفنية للجهات المعنية بتقديم وإعداد السكن الملائم لهم.
ط- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المتطلبات الحياتية واﻻجتماعية التي تسهل زج ذوي اﻹعاقة بالمجتمع بصورة طبيعية وفاعلة
ي- تصدر الهيئة هوية تعريفية بايومترية للمعاقين وذوي اﻻحتياجات الخاصة من الذين تم تسجيلهم في قاعدة بيانات الهيئة وتعد وثيقة رسمية في نطاق تطبيق احكام هذا القانون على ان تحتوي على المعلومات كافة عن الشخص المعني وتكون ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية في انجاز معاملاتهم وسهولة دخولهم الى المطارات ويتم على ضوئها اصدار هوية التأمين الصحي.
ك- تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجان ﻓرعية في المحاﻓظات لكل قضاء او ناحية من موظفي قسم الهيئة في المحاﻓظة.
سادساً: وزارة الشباب والرياضة:
أــ إنشاء المراكز واﻷندية الرياضية ودعمها بهدف اتاحة الفرصة لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم.
ب- دعم مشاركة المتميزين رياضياً من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة في اﻷنشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية.
جـ- إدخال البرامج واﻷنشطة الرياضية والترفيهية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة وتوفير الملاكات المتخصصة والتجهيزات المناسبة.
د- إلزام مؤسسات الدولة كافة تأمين مشاركة الرياضيين من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة العاملين فيها في البطوﻻت الرياضية.
سابعاً: وزارة النقل:
أ- تهيئة وسائل النقل العام لنقل ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة مجاناً.
ب- إلزام الشركات السياحية بتأمين واسطة نقل واحدة في اﻻقل بمواصفات خاصة تكفل لذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة استخدامها واﻻنتقال بها بيسٍر وسهولة.
جـ- تخفيض اسعار تذاكر السفر الجوي بنسبة ﻻ تقل عن (٥٠%) خمسين من المائة من قيمتها المدﻓوعة ولمرتين في السنة الواحدة لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة مع مراﻓق واحد اذا كانت نسبة العجز ﻻ تقل عن (٧٥%) خمسة وسبعين من المائة مثبتة بموجب هوية اﻻعاقةالصادرة عن الهيئة.
ثامناً: وزارة اﻷعمار واﻹسكان والبلديات واﻷشغال العامة وأمانة بغداد:
أ ــ تأمين السكن الملائم لذوي اﻻعاقة وﻓق خطة الحكومة للاسكان.
ب ــ تطبيق متطلبات اﻷبنية المؤسسية الرسمية الخاصة بذوي اﻹعاقة الصادرة عن الجهة ذات العلاقة على اﻷبنية القائمة من خلال إعادة تأهيلها.
جـ- وضع اﻹشارات اﻹرشادية الملموسة والمرئية على مواقع الحفر والمنحدرات واﻹنشاء وأماكن التعرف على الجسور وبداية الطرق ونهايتها وغيرها.
د- إزالة الحواجز كافة التي تعيق استخدام اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة للطرق العامة.
تاسعاً: وزارة التخطيط:
أ- توفير قاعدة بيانات عن ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة في جمهورية العراق حسب العمر ونوع العوق والجنس من خلال المسوحات اﻷسرية والقطاعات ذات العلاقة برعايتهم.
ب- التخطيط لبرامج ومشاريع حقوق ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة في المجاﻻت كافة ضمن اﻻستراتيجيات والخطط السنوية التي تعتمدها الدولة.
عاشراً: وزارة الثقافة والسياحة واﻵثار:
أ- تهيئة البيئة الثقافية لخلق الظروف الملائمة لسياحة اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة وتحسين مستوى الخدمات السياحية التي تقدم لهم في اﻷماكن السياحية المختلفة بما يؤدي إلى سهولة الوصول والزيارة لتلك اﻷماكن.
ب- تضمين تراخيص المهن السياحية بشروط توﻓر وصول اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة الى المنشآت السياحية بيسر.
حادي عشر: وزارة العدل: مراعاة الظروف الصحية لذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة في أماكن التوقيف والحجز والسجون إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها اتخاذ هذه اﻹجراءات.
ثاني عشر: هيئة الاعلام واﻻتصاﻻت:
أ ــ اتاحة وسائل اﻻتصال واللغة لتمكين اﻷشخاص ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة من التواصل مع الوسائل الاعلامية بسهولة.
ب ـ إلزام وسائل الاعلام كافة بالتعريف بحقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة وتناول مواضيعهم بصورة إيجابية وتغيير اﻻتجاهات السلبية السائدة عنهم بما يحفظ كرامتهم.
ثالث عشر: الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات اﻻستثمار:
أ- إلزام المستثمرين بتكييف اجازات اﻻستثمار بما يتواﻓق واحكام هذا القانون وبما يؤمن وصول ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وحركتهم وتشغيل نسبة (٣%) ثلاثة من المائة من مجموع العاملين في المشروع من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وبالتنسيق مع الهيئة.
ب- ﻻ يجوز مصادقة المخططات والتصاميم او منح الترخيص وإذن إشغال المباني العامة او الخاصة او المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمراﻓق التي تقدم خدمة عامة ما لم تكن مطابقة ﻹمكانية الوصول.
رابع عشر: هيئة الحج والعمرة: تخصيص نسبة (١%) واحد من المائة من مقاعد الحج لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وتكون للشخص المعني ﻓقط مع مراﻓق حسب اﻻحتياج.
خامس عشر: المحاﻓظات غير المنتظمة في إقليم:
أ- يلتزم المحاﻓظ بما يأتي:
١. اعطاء اﻻولوية من تخصيصات المحاﻓظة من موازنة تنمية اﻻقاليم و اي تخصيصات اخرى ﻹقامة مشاريع ومتطلبات لخدمة اﻻشخاص ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وبالتنسيق مع الهيئة.
٢. تخصيص نسبة ﻻ تقل عن (٥%) خمسة من المائة في تخصيص قطع اﻻراضي السكنية للاشخاص ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وﻓقاً لضوابط تصدرها وزارة اﻻعمار واﻻسكان والبلديات واﻻشغال العامة وامانة بغداد وبالتنسيق مع الهيئة.
٣. إلزام دوائر المحاﻓظة كافة بفتح ناﻓذة خاصة لتسهيل وصول وانجاز المعاملات للاشخاص ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة.
٤. اتخاذ اﻻجراءات اللازمة لتمكين اﻻشخاص ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وادماجهم بالمجتمع وإعداد البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الهيئة ومراجعة تصاميم المباني المشيدة التي يتعذر وصول المعاق اليها.
٥. توفير مكان او قطعة ارض لدوائر الهيئة في المحاﻓظة تليق بهم من حيث القرب من مركز المدينة ودوائر المحاﻓظة.
ب- تلتزم مجالس المحاﻓظات بما يأتي:
اصدار التشريعات المحلية اللازمة لتمكين اﻻشخاص ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وادماجهم بالمجتمع وبما ينسجم واحكام هذا القانون.(7)
الفصل السادس
الامتيازات والإعفاءات
المادة 16
أوﻻً: تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها الشركات العامة والمتعاقدين معها وظائف لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة بما في ذلك العقود واﻻجراء اليوميين نسبة ﻻ تقل عن (٥%) خمسة من المائة من الوظائف المخصصة لها في قوانين الموازنة العامة اﻻتحادية بالتنسيق مع مجلس الخدمة العامة اﻻتحادي.
ثانياً: يلتزم صاحب العمل بالقطاعين المختلط والخاص باستخدام عامل واحد من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة ممن يتواﻓر فيهم الحد اﻷدنى من المؤهلات المطلوبة ومن خلال التنسيق مع الهيئة، إذا كان يستخدم عدداً من العمال ﻻ يقل عن (٣٠) ثلاثين عاملا وﻻ يزيد على (٦٠) ستين عاملا و(٣%) ثﻼث من المائة في اﻷقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم اكثر من (٦٠) ستين عاملا.(8)
المادة 17
يمنح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ما يأتي :
أولاً- إعفاء نسبة (10%) عشرة من المئة من مدخولاته من ضريبة الدخل.
ثانياً- قروض ميسرة وفقاً للقانون .
ثالثاً: أ- إعانة نقدية شهرية تتلاءم مع مقدار العجز المقدر من اللجنة الطبية المختصة تسدد وﻓقاً لقانون الحماية اﻻجتماعية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ بغض النظر عن العمر ولمجلس الوزراء اعادة النظر بزيادة مبلغ اﻻعانة بناًء على اقتراح من الهيئتين.
ب- يستمر صرف مبلغ اﻻعانة النقدية الشهرية لذوي اﻻعاقة العاجزين غير القادرين على العمل للفرد او لرب اﻻسرة وﻓقا ً لقانون الحماية اﻻجتماعية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤.
جـ- يستمر صرف اﻻعانة النقدية الشهرية لعائلة المعاق، ويتم حجبها ﻓقط عن ﻓرد العائلة الذي يتقاضى راتباً آخر دون قطعها بالكامل (للزوجين المعاقين).(9)
المادة 18
أوﻻً: أ- تعفى من الضرائب والرسوم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة المستوردة من الشركة العامة لتجارة السيارات أو المصنعة من الشركة العامة لصناعة السيارات وﻓقاً للشروط التي تحددها الهيئة ويجدد اﻹعفاء بعد مرور (٥) خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى على أن تتم قيادة السيارة من الشخص ذي اﻹعاقة أو اﻻحتياج الخاص كلما كان ذلك ممكناً، أو من ينوب عنه قانوناً لغاية الدرجة الرابعة إذا كان وضعه الصحي ﻻ يسمح له بقيادة السيارة بنفسه.
ب- تستوفى الرسوم والضرائب عند انتقال الملكية لشخص من غير ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
ثانياً: تعفى شركات القطاع المختلط والخاص التي تلتزم بتنفيذ مضمون البند (ثانياً) من المادة (١٦) من هذا القانون بنسبة (١%) واحد من المائة من الضريبة السنوية لكل عامل يتم توظيفه من ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وبما ﻻ يزيد على (٣%) ثلاثة من المائة منها.(10)
المادة 19
أوﻻً: لذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يلازمهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر والتي تحدد من لجنة طبية رسمية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بتقدير درجة العجز، لهم حق المعين المتفرغ.
ثانياً: يستحق المعين المتفرغ ما يأتي:
أ- إجازة براتب اسمي مع المخصصات الثابتة المحددة من وزارة المالية إذا كان موظفاً.
ب ــ مبلغ مقداره (250,000) مائتان وخمسون ألف دينار ﻓقط إذا لم يكن موظفاً ويجوز له الجمع بين المبلغ المذكور وما يتقاضاه من اﻻعانة اﻻجتماعية اضافة الى الخلف المستحق من الراتب التقاعدي ولمجلس الوزراء اعادة النظر بزيادة المبلغ بناًء على اقتراح من الهيئة.
ثالثاً: تعد إجازة المعين المتفرغ منتهية بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ وﻓاة ذي اﻻعاقة واﻻحتياج الخاص، ويجري إيقاف صرف الراتب بعد انتهاء المدة المذكورة.
رابعاً: تنتهي إجازة المعين المتفرغ عند مباشرته بوظيفته او انصرافه إلى الدراسة داخل العراق او خارجه.
خامساً: لذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة أو من ينوب عنهم قانوناً حق تغيير المعين المتفرغ بناًء على طلبهم.
سادساً: يجدد تفرغ المعين كل سنتين.
سابعاً: تحدد آليات التقديم للحصول على راتب المعين المتفرغ والشروط الواجب تواﻓرها بالمعين المتفرغ وواجباته واستبداله وتاريخ استحقاقه للراتب بموجب ضوابط يصدرها رئيس الهيئة.
ثامناً: يحق للاقارب من الدرجة اﻻولى ان يكون معيناً متفرغاً ﻷكثر من معاق ويصرف له مبلغ المعين عن كل حالة.
تاسعاً: ﻻ يقل عمر المعين المتفرغ عن (١٥) خمس عشرة سنة.
عاشراً: ﻻ يحجب مبلغ المعين المتفرغ عن الصم والبكم وزارعي القوقعة لمن زاد عمره عن عشر (١٠) سنوات اﻻ بعد عرض المعاق على اللجان الطبية في وزارة الصحة ومركز تشخيص العوق في وزارة العمل لبيان الحاجة من عدمها للمعين.(11)
الفصل السابع
العقوبات
المادة 20
يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار عند مخالفته أحكام البند (ثانياً) من المادة (16) من هذا القانون
20مكررة
أوﻻً: يعاقب بغرامة ﻻ تقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار وﻻ تزيد على (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار كل من عرضأ و نشر او أذاع بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو اي من الصور أو الرسوم او اﻷﻓﻼم او البرامج التي من شأنها اﻹساءة إلى اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة واﻻحتياجات الخاصة او نشر مفاهيم غير صحيحة وسلبية عنهم، ويلتزم المحكوم عليه بنشر تصحيح لما تم نشره بالوسيلة ذاتها.
ثانياً: يعاقب بغرامة ﻻ تقل عن (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار وﻻ تزيد على (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار كل من ﻓتح داراً او معهداً لتعليم وتأهيل اﻻشخاص ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة ورعايتهم دون ترخيص رسمي وتحكم المحكمة بغلق الدار أو المعهد.(12)
المادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار أو بالعقوبتين معاً كل من ادعى خلافاً للحقيقة انه من ذوي الاعاقة او يحتاج الىحقوق خاصة ويحصل على اعفاء او تسهيل او امتياز او منحة مما نص عليه في هذا القانون ، على ان تسترجع المبالغ والامتيازات كافة التي منحت له.
المادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل ذي اعاقة أو أحتياج خاص أستغل عاهته أو عوقه كوسيلة للتسول.
22مكررة
يعد ظرﻓاً مشدداً للعقوبة ارتكاب الجريمة بإنتهاز ﻓرصة عجزذوي اﻹعاقة و اﻻحتياجات الخاصة عن المقاومة.(13)
الفصل الثامن
أحكام عامـــــة
المادة 23
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (944) لسنة 1985.
المادة 24
أولا : يلغى قانون هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة رقم (63) لسنة 2000 .
ثانيا: تنتقل كافة موجودات وعقارات وحقوق الهيئة المذكورة في الفقرة (أولا) إلى الهيئة المشكلة بموجب المادة (4) من هذا القانون .
ثالثاً: تلتزم وزارة الصحة بإدارة وتهيئة الكوادر الطبية والصحية والمستلزمات واﻻجهزة الطبية في مراكز التأهيل التابعة الى هيئة حقوق ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية.
رابعاً: تنقل حقوق وموجودات وعقارات مراكز التأهيل التابعة الى هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك والمسجلة في وزارة المالية والوزارات اﻻخرى إلى هيئة حقوق ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون وعدم استغلالها إﻻ ﻷغراض خدمة شريحة ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة.
خامساً: يفك ارتباط اقسام دائرة حقوق ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة بكافة المعاهد والوحدات والدور اﻻيوائية مع منتسبيها وموجوداتها الثابتة وتخصيصاتها المالية من المحاﻓظات غير المنتظمة في إقليم الى الهيئة استثناًء من نص المادة (٤٥) من قانون المحاﻓظات غير المنتظمة في إقليم لترتبط بدائرة حقوق ذوي اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة.(14)
المادة 25
يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 26
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لحقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع، ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا القانون، ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العلاقة بما يحقق ذلك. شرع هذا القانـون .
الهوامش
* تحل تسمية (قانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة) محل تسمية (قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة) أينما وردت في هذا القانون.
ثانياً: تحل كلمة (حقوق) محل كلمة (رعاية) أينما وردت في هذا القانون. بموجب المادة (1) من قانون رقم (11) لسنة 2024
( 1 ) عدل نص المادة (1) من قانون بموجب المادة (2) من قانون رقم (11) لسنة 2024
النص القديم للمادة
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :
أولا- الإعاقة: أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة الى أداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الإنسان طبيعياً .
ثانياً- ذو الإعاقة : كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة بالآخرين نتيجة إصابته بعاهة بدنية أو ذهنية أو حسية أدى الى قصور في أدائه الوظيفي .
ثالثاً- الرعاية : هي الخدمات الشاملة التي تقدم لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بهدف ضمان حقوقهم.
رابعاً- التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك .
خامسا- الدمج:التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف الى تحقيق المشاركة الكاملة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في شتى مجالات الحياة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز.
سادساً- التمييز : أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاعاقة أو الاحتياجات الخاصة يترتب عليها الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الاخرين .
سابعاً- ذو الاحتياج الخاص : الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العلاقات العائلية وغيرها، ويعتبر قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
(2) عدل نص البند (ثانياً) من المادة (٥) من القانون بموجب المادة (3) من قانون رقم (11) لسنة 2024
النص القديم للفقرة (ثانيا)
ثانياً- لرئيس الهيئة نائبان أحدهما للشؤون الفنية والاخر للشؤون الادارية ويكون كل منهما بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وعلى ان يكون احدهما من ذوي الاعاقة.
(3) عدل نص المادة (٦) من القانون بموجب المادة (4) من قانون رقم (11) لسنة 2024
النص القديم للمادة
يدير الهيئة مجلس إدارة يتكون من :
أولا- رئيس الهيئة رئيساً
ثانياً- نائبي رئيس الهيئة أعضاء
ثالثاً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام عضواً
رابعاً- ممثل عن الوزارات والجهات الآتية بدرجة مدير عام أعضاء
أ- وزارة المالية
ب- وزارة الدفاع
ج- وزارة التجارة
د- وزارة العدل
هـ- وزارة الداخلية
و- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ز- وزارة التربية
ح- وزارة الصحة
ط- وزارة الإسكان والأعمار
ي- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ك- وزارة التخطيط
ل- وزارة الشباب والرياضة
م- مفوضية حقوق الإنسان
ن- ممثل عن حكومة إقليم كردستان
خامساً- أ- (7) سبعة أعضاء من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
ب- (2) عضوين من الأشخاص المهتمين في شؤون ذوي الإعاقة.
ج- (2) عضوين من الأطباء المختصين في شؤون العوق .
سادساً- للمجلس الاستعانة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في تنفيذ مهامه.
سابعاً- يسمي رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الاعضاء المنصوص عليهم في البند(خامساً) من هذه المادة، على ان يراعى تنوع العوق ومن ذوي الخبرة والكفاءة.
(4) عدل نص المادة (٩) من القانون بموجب المادة (5) من قانون رقم (11) لسنة 2024
النص القديم للمادة
أولاً- يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام الاتية:
أ- رسم وإقرار السياسة العامة لعمل الهيئة في رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ومتابعة إجراءات تنفيذها .
ب- اقتراح مشروع الموازنة السنوية وملاك الهيئة .
ج- إقرار الحسابات الختامية ورفعها الى الجهات المختصة وفقاً للقانون .
د- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الداخلية .
هـ- الإشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في جميع المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة ذوات العلاقة .
و- اقتراح سياسة التوظيف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال إعداد برامج ووصف للوظائف التي من الممكن إشغالها من قبلهم .
ز- تشكيل اللجان وتسميتها وتحديد اختصاصاتها .
ح- وضع الخطط لما يأتي:
1- التدريب واعداد البحوث .
2- التوعية الوطنية الشاملة للوقاية من حدوث العوق وتخفيف حدته ومنع تفاقمه .
ط- الموافقة على فتح أقسام للهيئة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ي- الموافقة على ضوابط واجراءات منح الهويات الخاصة بالمشمولين بأحكام هذا القانون .
ك- رفع تقارير نصف سنوية الى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة .
ل- مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
م- الاشراف على إعداد الموازنة العامة للهيئة وعرضها على مجلس الادارة.
ن- دعوة واستضافة الخبراء والمختصين وحسب حاجة الهيئة لحضور اجتماعات مجلس الادارة دون التصويت .
ثانياً- للمجلس تخويل مهامه الى رئيس الهيئة .
(5)يعدل نص المادة (١٠) من القانون بموجب المادة (7) من قانون رقم (11) لسنة 2024
النص القديم للمادة (10)
تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية :
أولاً- الدائرة الادارية والمالية والقانونية .
ثانياً- دائرة التخطيط والمتابعة .
ثالثاً- دائرة التأهيل الطبي والمجتمعي والتربوي والمهني.
رابعاً- قسم الاعلام .
خامساً- قسم شؤون الاقاليم والمحافظات .
سادساً- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
سابعاً – مكتب رئيس الهيئة .
(6) اضافة بند الى المادة (١١) ويكون (ثالثاً) لها من اصل القانون بموجب المادة (8) من قانون رقم (11) لسنة 2024
(7) عدل نص المادة (١٥) من القانون بموجب المادة (6) من قانون رقم (11) لسنة 2024
تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المدرجة ادناه المهام الاتية :
أولاً- وزارة الصحة وتتولى ما يأتي :
أ- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بما فيها الارشاد الوراثي الوقائي واجراء الفحوصات والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الامراض واتخاذ التحصينات اللازمة .
ب- وضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها إجراء المسوحات المختبرية والميدانية للكشف المبكر عن الاعاقات .
ج- تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة .
د- تقديم الرعاية الصحية الاولية للمرأة المعاقة أو التي تحتاج الى رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة وما بعدها .
هـ- منح التأمين الصحي مجاناً لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة .
و- تسجيل الاطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للاصابة بالاعاقة ومتابعة حالاتهم .
ز- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتوفير المتطلبات الحياتية والاجتماعية التي تسهل زج المعوق بالمجتمع بصورة طبيعية وفاعلة .
ح- التأهيل المجتمعي لذوي الاعاقة من خلال توصيف المشاريع الفردية والمشتركة بما يتلاءم وحالتهم الصحية وتقديم المشورة الفنية للجهات المعنية بتقديم واعداد السكن لهم .
ط- السعي الى تأمين تكاليف العلاج داخل العراق وخارجه بما فيها اجراء العمليات الجراحية وأية متطلبات أخرى.
ي- تحديد نسبة العجز من قبل لجنة طبية مختصة حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والخاصة بتحديد درجة العجز في 16/11/1998 ويحدد على ضوئها فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المشمولين بأحكام هذا القانون.
ثانياً- وزارة التربية وتتولى ما يأتـــي :
أ- تأمين التعليم الابتدائي والثانوي بأنواعه لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي الشامل والتعليم الموازي .
ب- الإشراف على المؤسسات التعليمية التي تعنى بتربية وتعليم ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة .
ج- إعداد المناهج التربوية والتعليمية التي تتناسب واستعداد ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
د- تحديد وتوفير التجهيزات الاساسية التي تساعد ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على التعليم والتدريب مجاناً .
هـ- توفير الملاكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مع التلاميذ والطلبة ومنحها المخصصات المهنية المطلوبة ومن مرحلة الطفولة المبكرة .
ثالثاً- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتولى ما يأتي :
أ- توفير فرص التعليم لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وامكانياتهم .
ب- إعداد ملاكات تعليمية متخصصة فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات ذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة .
ج- تخصيص مقعد دراسي واحد في كل اختصاص للقبول في الدراسات العليا لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
رابعاً- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى ما يأتي :
أ- التدريب المهني المناسب لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتطوير قدراتهم وفقاً لحاجات سوق العمل وتدريب المدرسين العاملين في هذا المجال.
ب- توفير فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف وفق مؤهلات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة .
ج- إلزام دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط وتشجيع القطاع الخاص بتشغيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق نسب معينة مع مراعاة نوع الإعاقة والعمل .
د- توفير أنواع معينة من الاعمال تتناسب مع نوع ودرجة العوق للموظف الذي يصاب بالعوق أثناء الخدمة أو من جرائها إذا كان قادراً على الاستمرار بالخدمة بعد الاصابة وتأهيله للقيام بهذه الاعمال الجديدة.
هـ- تقديم معونات شهرية لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من غير القادرين على العمل وفقاً للقانون.
و- تدريب أسر ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة على كيفية التعامل السليم معهم والعناية بهم ورعايتهم بصورة لاتمس كرامتهم وانسانيتهم .
ز- دمج الطفل ذو الاعاقة ورعايته التأهيلية داخل أسرته، وفي حالة تعذر ذلك تقدم له الرعاية البديلة .
ح- الاشراف على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ورعايتهم وإعانتهم ومنح التراخيص لها .
ط- إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتلبية متطلبات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في تصاميم الأبنية والمرافق العامة وتكون ملزمة لدوائر الدولة كافة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والجهات ذوات العلاقة.
خامساً- وزارة الشباب والرياضة وتتولى ما يأتــــي :
أ- إنشاء المراكز والاندية الرياضية ودعمها بهدف فتح المجال لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم المختلفة بما يلبي حاجاتهم ويطور قدراتهم .
ب- دعم مشاركة المتميزين رياضياً من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الأنشطة والمؤتمرات الوطنية والدولية .
ج- إدخال البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية ضمن برامج المؤسسات والمراكز والمدارس العاملة في مجال الإعاقة وتوفير الملاكات المتخصصة والتجهيزات المناسبة .
سادساً- مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ويقومان بما يأتي :
أ- مراعاة الظروف الصحية لذوي الإعاقة والاحتياج الخاص في أماكن التوقيف والحجز والسجون إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها اتخاذ هذه الإجراءات .
ب- توفير التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بما في ذلك ترجمة لغة الإشارة وأية تقنيات أخرى تساعدهم في الدفاع عن حقوقهم أو التمتع بمركز مساوٍ للطرف الآخر في الدعوى .
سابعاً- وزارة النقل وتتولى ما يأتي :
أ- تهيئة وسائل النقل العام لتحقيق تنقل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومرافقيهم بأمن وسلامة مجاناً.
ب- إلزام الشركات السياحية بتأمين واسطة نقل واحدة في الاقل بمواصفات خاصة تكفل لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة استخدامها والانتقال بها بيسر وسهولة.
ج- تخفيض أسعار تذاكر السفر الجوي لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بمقدار(50%) خمسين من المئة ولمرتين في السنة الواحدة .
ثامناً- وزارة الاعمار والاسكان وتتولى ما يأتي :-
أ- تأمين السكن الملائم لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفق خطة الحكومة للاسكان.
ب- تطبيق متطلبات الابنية المؤسسية الرسمية الخاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الصادرة عن الجهة ذات العلاقة على الابنية القائمة من خلال إعادة تأهيلها .
تاسعاً- وزارة التخطيط وتتولى ما يأتــــي :
أ- توفير قاعدة بيانات عن ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في جمهورية العراق حسب العمر ونوع العوق من خلال المسوحات الاسرية والقطاعات ذوات العلاقة برعايتهم .
ب- التخطيط لبرامج ومشاريع رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المجالات كافة ضمن الخطط السنوية والاستراتيجيات التي تعتمدها الدولة .
(8) عدل نص المادة (١٦) من القانون بموجب المادة (9) من قانون رقم (11) لسنة 2024
النص القديم للمادة
أولاً- تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لا تقل عن (5%) خمس من المئة من ملاكها .
ثانياً- يلتزم صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن تتوافر فيهم الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة إذا كان يستخدم عدداً من العمال لا يقل عن (30) ثلاثين ولا يزيد على (60) ستين عاملاً و(3%) ثلاثة من المائة في الاقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من (60) ستين عاملاً.
(9) عدل نص البند (ثالثاً) من المادة (١٧) من القانون بموجب المادة (10) من قانون رقم (11) لسنة 2024
النص القديم للبند ثالثا
ثالثاً- إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية.
(10) عدل نص المادة (١٨) من القانون بموجب المادة (11) من قانون رقم (11) لسنة 2024
النص القديم للمادة
تعفى من الضرائب والرسوم وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة إذا كانت مستوردة منهم مباشرة أو من الهيئة ويجدد الاعفاء بعد مرور (5) خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى، وتستوفى الرسوم والضرائب عند انتقال الملكية لشخص غير ذي اعاقة واحتياج خاص قبل إنتهاء المدة .
(11) يلغى نص المادة (١٩) من القانون بموجب المادة (12) من قانون رقم (11) لسنة 2024
النص القديم للمادةلذوي الاعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يلازمونهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر، والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في 16/11/1998 والخاصة بتقدير درجة العجز، لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة ويستحق المعين المتفرغ الحقوق الاتية:
1- اذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتباً من الدولة يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات اسوة باقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا.
2- اذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة يمنح راتبا شهريا يعادل راتب الحد الادنى في سلم رواتب الموظفين.
3- تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف الى الدراسة داخل او خارج العراق الامتيازات التي منحت له في هذا القانون.
(12) اضيفت إلى القانون وتكون المادة (٢٠) مكررة له بموجب المادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 2024
(13) اضيفت إلى القانون وتكون المادة (٢٢) مكررة له بموجب المادة (14) من قانون رقم (11) لسنة 2024
(14) اضيف ما يلي للمادة (٢٤) من القانون وتكون البنود (ثالثاً) و(رابعاً)و(خامساً) بموجب المادة (15) من قانون رقم (11) لسنة 2024
رقم قانون التعديل الأول: (11) منشور في جريدة الوقائع العراقية |رقم العدد : 4778| تاريخ العدد :03-06-2024|