إيضاح...

في إطار حرص مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة على إطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها الخدمي الكبير الذي شهد به الجميع في مسعى صادق للارتقاء بما تقدمه المديرية للمواطن الكريم كجزء من واجبها وحقوق المواطنين عليها .
وبناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب ، وبصدد ما نشر تود المديرية أن توضح بأن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية الا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014
كما أن الاعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اعداد المتجنسين غير صحيحة وان المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ومن هذه الضوابط حصول الزوج او الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون اي انقطاع حسب نص المادتين (7و11) المشار إليهما آنفاً ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة .
فيما حددت المادة (6) من القانون أعلاه شروط التجنس الاعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة عشر سنوات دون اي انقطاع .
واذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقاً للمادة المشار إليها مؤخراً وفقاً لصلاحيات السيد وزير الداخلية التي رسمها القانون.
اما المواد الآخرى فقد منحت الصلاحية بموجبها لمدير شؤون الجنسية كحالات زواج العراقي من أجنبية او العكس ووفق الشروط والضوابط التي ذكرها .
ولهذ تدعو المديرية الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية.




المصدر
https://www.facebook.com/ministry.of...ibextid=ZbWKwL