سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتماما للفائدة اليكم اسئلة المسابقة القانونية مع الأجوبة النموذجية مع التقدير
س١.. في أي سنة تم كتابة دستور العراق الحالي واصبح نافذا
أ.. عام ٢٠٠٧. ب.. عام ٢٠٠٦.....ج عام ٢٠٠٥
الجواب . عام 2005..
س٢.. تلقى السيد أحمد الموظف في دائرة بلدية الكوت أمرا أداريا من مديره يتضمن عقوبته بالانذار بحجة مخالفته التعليمات والضوابط مع النقل لمنطقة بعيدة خارج مدينة الكوت.. السؤال ماهو رايك بالاجراء (العقوبة +النقل) هل هي صحيحة
العقوبة اذا كانت لمخالفته قانون انضباط الدولة 14لسنة 1991
لكن لايجوز استخدام النقل كعقوبه...فأذا كان مخالف تشكل لجنة تحقيقية وتوصي بعقوبته اذا ثبت انه مخالف لكن ان يعاقب وينقل بدون تسبيب للنقل فهذا القرار مخالف للقانون وبأمكانه التظلم امام الجهة التي اصدرت العقوبه واذا رد التظلم من قبل هذه الجهة بامكانه اللجوء الى محكمة القضاء الأداري.
وماهي المحكمة التي يحق لهذا الموظف اللجوء لها ..اذا رد التظلم . واصرت الإدارة على قرارها
أ.. محكمة البداءة. ب.. محكمة قضاء الموظفين.. ج محكمة التمييز
ب..محكمة قضاء الموظفين
س٣..اي من المحاكم التالية يلجأ لها الزوجان لحل مشاكلهم المستعصية بينهما بخصوص التفريق والطلاق
أ.. محكمة الاحوال الشخصية ب.. بمحكمة البداءة.. ج.. محكمة الجنح
الجواب ..محكمة الأحوال الشخصية
س٤.. لأي من المحاكم يلجأ الدائن لدى أحجام المدين عن دفع الدين الذي بذمته له
أ.. محكمة الجنح.. ب.. محكمة البداءة.. ج.. محكمة الجنايات
الجواب ..البداءة
س٥.. مدين يعمل كاتب للعرائض بمكتب تم حصر أمواله ودائرة التنفيذ بصدد إصدار حجز على أمواله... أي من هذه الأموال لايجوز الحجز عليها قانونا :
أ..بيت يعود إليه لكنه لايسكنه ب.. أدوات يستخدمها بمهنته كالطابعة والحاسبة وجهاز الاستنساخ ج.. يتم حجز البيت الذي لايسكنه وكذلك جهاز الحاسبة والطابعة والاستنساخ جميعها.
الجواب ..الفرع ب
س٦.. بموجب المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية تكون الحضانة للأطفال تحت سن ١٥ سنة عند طلاق الزوجة من زوجها لدى:
أ.. الزوجة.. ب.. الزوج.. ج.. لدى الزوجة ثم لدى الزوج
الجواب
للزوجة
س٧..ماهو (الشعب السياسي ).
الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب ..هم الشعب السياسي.
س٨..هل ان الدستور العراقي النافذ هو دستور جامد ...ام غير جامد.
الدستور العراقي جامد ..َاي يصعب جدا ..تعديله..
س٩..مم تتكون اللجنة التحقيقية حسب قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل .
رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون أحدهم يحمل شهادة بكالوريوس بالقانون.
س١٠..اذكر رقم قانون مكافحة التدخين في العراق
قانون رقم 19 لسنة 2012