من اهل الدار
سجاد محمد
تاريخ التسجيل: October-2016
الدولة: العراق
الجنس: ذكر
المشاركات: 24,076 المواضيع: 8,224
صوتيات:
50
سوالف عراقية:
102
مزاجي: جيد
المهنة: digital media
أكلتي المفضلة: مقلوبة - السمك
موبايلي: Samsung S24 Ultra
النزاهة: السجن 17 عاماً لعضو لجنة إنشاء مخيمات للنازحين في نينوى
{محلية:الفرات نيوز} أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ بالسجن غيابياً لمُدَّة (17) سنةً وغرامة بحقّ عضو لجنة تنفيذ البنى التحتيَّة لإنشاء مُخيَّماتٍ للنازحين في مُحافظة نينوى؛ لإضراره المال العام وتسلُّم رشى
واشار بيان لمكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيأة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أنَّ :"محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ بالسجن غيابياً لمُدَّة عشر سنواتٍ، وغرامة ماليَّة قدرُها عشرة ملايين دينارٍ على المُدان (أيوب يوسف محمود إبراهيم)؛ لقيامه بجمع مبالغ الضرائب وأخذ رشاوى من المُقاولين أثناء مُدَّة عمله في معاونيَّة الإعمار في ديوان مُحافظة نينوى"، لافتاً إلى أنَّ "المُدان كان مُخوَّلاً من قبل مُحافظ نينوى الأسبق بمُتابعة المشاريع والمُقاولين".
وأضاف، إنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً آخر بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان؛ على خلفيَّة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أثناء شغله عضويَّة إحدى اللجان الفرعيَّة المؤلَّفة؛ لتنفيذ البنى التحتيَّة لإنشاء مخيمات النازحين في ناحية القيارة"، لافتاً إلى "إضراره المال العام وارتكاب مُخالفاتٍ بالاشتراك مع مُتَّهمين مُفرَّقة دعواهم بعد صرف سلفةٍ بمبلغ (5,000,000,000) خمسة مليارات دينارٍ؛ لتنفيذ الأعمال الخاصَّة بالبنى التحتيَّة للمُخيَّمات"، مُشيراً إلى أنَّ "التنفيذ غير مطابقٍ للمُواصفات المطلوبة، فضلاً عن عدم تسوية المبالغ، ووجود مغالاةٍ في أسعار التنفيذ بلغت (756,967,750) سبعمائةٍ وستةً وخمسين مليون دينار".
وأوضح المكتب، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هاتين القضيَّتين والمُتمثّلة بأقوال المُمثلين القانونيّين لمُحافظة نينوى ومُديريَّة بلديَّة الموصل ووزارة الهجرة والمُهجَّرين وكتاب مكتب نائب رئيس هيأة النزاهة، فضلاً عن محضر الفريق التحقيقيّ المُؤلَّف في الهيأة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ فيها وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لتجريمه وإدانته".
وتابع، إنَّ "المحكمة أصدرت قراري الإدانة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983 / ثانياً/1) والمادة (340) من قانون العقوبات"، مُنبّهاً إلى "أنَّهما تضمَّنا إصدار أمر قبضٍ بحقٍّ المُدان وتأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحقّ لوزارة الهجرة والمُهجَّرين ومُحافظة نينوى بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض".