{محلية: الفرات نيوز} أوضح خبير قانوني، قانونية الاضراب في الدستور العراقي.
وقال علي التميمي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "كفلت المادة ٣٨ من الدستور العراقي حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل ومنها حرية الاجتماع ولم ينظم بقانون حتى الآن وجاءت المادة ٤٦ من الدستور العراقي لتؤكد ذلك دون قيد أو شرط على ان لا يخل بالنظام العام والأصل في الأشياء الإباحة وفق المبادئ العامة".
وبين انه "مؤقت وليس دائما وهو متاح في دول كثيرة منها فرنسا وايضا في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي وهو متاح باستثناء الخدمات العامة وايضا اتفاقية الأمم المتحدة ١٩٦٦".
وأشار التميمي الى انه "اذا اريد من الاضراب تحسين شروط او حالة معينة تمس المجتمع فهو متاح وهو وسيله حضارية للوصول إلى أهداف متاحة".
وتابع "ما استقر عليه القضاء المصري في تغليب مصلحة المضربين على مصلحة الدولة لأنها مصلحة مباشرة اولى بالاهتمام وهو ما اخذ به في فرنسا ايضا".