أخي الرميثي العزيز .. ..هذه مادة قانونية وضعها المشرع ..أسمها الوصية الواجبة ..متحتاج وجود وصية مكتوبة من متوفى ولا اي نوع أخر من الوصية..يعني المشرع خلاها..بس ركز بالموضوع..أما موضوع عن الوصية وانواعها وشروطها وأحكامها .. ذاك بحث أخر ..عالجته المادة ٦٥ بالفقرة رقم ١..
يعني نحن لسنا أمام وصية عادية وتخضع للأحكام أعلاه ابدا...نحن أمام مادة قانونية أوجبت أن يحصل الورثة الذين توفى أبوهم قبل جدهم على نصيب من التركة بحدود الثلث ولايزيد عن ثلث التركة مهما كانت قيمة التركة ..
اشكرك استاذ عماد على هذا التوضيح القانوني
واني نوهت وقلت ما اعرف بالقانون
واكيد انت اعرف وادرى مني
بس اني كل همي ما اريد فقار يحصل ورث
لان اذا حصل ورث بعد ما يدخل الدرر
راح يستغني علينا ويتزوج ويكَضي شهر الدبس بسويسرا
ويشتري فيلا بـــــــــ دبي وينسانا
بس شنسوي طلع القانون وياه
الرميثي هواي يحجي بالصابون
خلاني اشك بأمور اخرى
اذا كلش ماانطوك ورث
اتقرض منهم ولاتوفيهم