إسقاط الديْن من الزكاة
يقول السائل:
أقرضت أخي مبلغاً من المال ووعد بسداده، وفعلاً سدد جزءاً منه بالتقسيط كما وعد، لكنه أخبرني بعد ذلك أنه لن يستطيع السداد مطلقاً. فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من قيمة زكاة مالي؟
الإجابة، وبالله التوفيق:
ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز احتساب هذا المبلغ -الذي استدانه منك أخوك فعجز عن سداده- من زكاة مالك، إذ النية ركن من أركان الزكاة، ولم تتوفر نيتك للزكاة ساعة دفعك المال له، إنما نويت إقراضه ليرده عليك؛ ولأن من شروط الزكاة تمليكها للمستحق لقوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء» واللام للتمليك، فإذا سامحته في الدين فأنت لم تملكه، لكن أسقطت عنه، وفرق بين الإسقاط والتمليك.
وأجازه بعض الفقهاء بشرط أن يكون المدين عاجزاً عن الوفاء، وأن يبرئه من دينه، ويعلمه بذلك، وأن يكون الدين بسبب القرض وليس بسبب التجارة.
قال الإمام النووي رحمه الله في «المجموع: 210/6 – 211»: «إذا كان لرجل على معسر دين، فأراد أن يجعله عن زكاته، وقال له: جعلته عن زكاتي، فوجهان؛ أصحهما لا يجزئه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها، والثاني: يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري.