الجوائز المالية المتحصلة من الألعاب الإلكترونية
يقول السائل:
ما حكم أخذ الجوائز المالية المتحصلة من ممارسة الألعاب الإلكترونية؟
الجواب، وبالله التوفيق: الأصل في الألعاب الإلكترونية أنها من وسائل الترفيه المباحة، فالشريعة الإسلامية لا تحرم اللعب ولا المرح، فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة: «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» [صحيح مسلم: 2750].
فالأصل في الأشياء الحل، ومنها هذه الألعاب الإلكترونية إذا لم تصد عن واجب شرعي كإقامة الصلاة وبر الوالدين، وإذا خلت هذه الألعاب من المخالفات الشرعية كالقمار، ولم تؤد إلى الإخلال بالفرائض الدينية، ولم تشتمل على شيء من المحاذير الشرعية، فلا بأس ببيعها واللعب بها والاستفادة من الجوائز المترتبة على اللعب بها، سواء كانت أموالاً أو نقاطاً أو مقابل اشتراك في ألعاب أخرى.
وبخصوص اللعب بالألعاب المذكورة على عوض، فيجوز أن يكون العوض «أي: المال والجائزة ونحوها» منهما أو من أحدهما أو من أجنبي، فإن كان العوض من أحدهما أو من أجنبي جاز بلا شرط، فمن سبق أخذه.
وإن كان العوض منهما اشترط أن يكون معهما محلل، وهو طرف ثالث مماثل لهما لا يخرج عوضاً، فمن فاز من الثلاثة أخذ، وإن سبق اثنان اشتركا فيه. فيجوز أخذ الجائزة «أو كما يسمى في كتب الفقهاء العوض أو الجعل» بالضوابط السابقة.
وفي نيل الأوطار (8/ 238) في ذكر بعض شروط السباق، وتدخل فيه الألعاب ونحوها مما فيه مسابقة وجهد، وفيه دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام «الحاكم أو من ينوب عنه أو يقوم مقامه كالدولة التي تنظم المسابقات» يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح.
وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً؛ ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو: أن يخرج كل منهما سبقاً فمن غلب أخذ السبقين؛ فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه كما حكاه الحافظ في الفتح. والله تعالى أعلم.