التفريق لعدم الانفاق :
نفقة الزوجة حق على زوجها ما دامت الزوجية قائمة وسواء كان الزوج غنيا ام فقيرا وسواء كانت الزوجة غنية ام فقيرة , لان الزواج ميثاق شرعي بين الرجل والمرأة غايته انشاء اسرة على اسس مستقرة تكفل اعباءها بمودة ورحمة فأذا امتنع الزوج عن الانفاق او قصر فيه مع وجوبه عليه فأن كان له مال ظاهر يمكن اخذ النفقة منه بالطرق القضائية , فليس للزوجة هنا حق طلب التفريق , اما اذا لم يكن له مال ظاهر يمكن اخذ النفقة منه - بأن كان فقيرا او مجهول المال - فأن للزوجة الطلب من القاضي ان يفرض لها نفقة ويأذن لها بأن تستدين على زوجها ويكون ما تستدينه دينا عليه يؤديه عند يساره .
اما اذا كان الزوج موسرا وامتنع عن الانفاق على زوجته فهو بلاشك ظالم فيحق للزوجة طلب التفريق .
وذهب الائممة الثلاثة الى ان للزوجة الحق في طلب التفريق سواء كان ذلك لفقر الزوج ام لامتناعه تعنتا, وليس من العدل والحكمة والامساك بالمعروف ان يمتنع الزوج عن الانفاق على زوجته وشريكة حياته .
واخذ الجعفرية بجواز طلب الزوجة التفريق اذا امتنع القادر على الانفاق عنه بلا عذر , وبهذا اخذ القانون العراقي في المادة (43/اولا/7و8و9).
01 (43/ اولا /7): وفقا لنص الفقرة المذكورة على المحكمة ان تقرر نفقة مؤقتة للزوجة عند اقامتها الدعوى وتمهل الزوج مدة اقصاها (60 يوم) فأذا انفق عليها عندئذ ترد دعواها واذا امتنع يفرق القاضي بينهما , ولا يتصور ان الدعوى هي طلب النفقة وانما دعوى تفريق لعدم الانفاق ولكن الحكمة فرضت لها نفقة مؤقتة لتتأكد من جدية الزوج بالانفاق على زوجته من عدمه ولا يحكم بالتفريق لعدم الانفاق الا بعد امهال الزوج مدة اقصاها ستون يوما وامتناعه عن الانفاق رغم امهاله (القرار التمييزي 204/ش/1975 في 24/5/1975).
02 (43/ اولا / 8 ): وهي صريحة في طلب الزوجة للتفريق لتعذر تحصيل النفقة من زوجها الغائب او المفقود او المختفي – بعد تبليغه بالصحف المحلية – وعدم وجود اموال ظاهرة له , وعلى الزوجة اثبات ذلك بالبينات المعتبرة وتحليفها اليمين قبل الحكم بالتفريق وكذلك اعتبر تسفير الزوج خارج العراق من قبل الجهات الرسمية المختصة سببا يتعذر معه تحصيل النفقة ويجوز طلب الزوجة للتفريق عند عدم وجود مال ظاهر لديه . كما بينت الفقرة اعلاه حالة تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسب الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة , اي اكثر من سنة وعدم وجود مال ظاهر لديه , والمفهوم المخالف للفقرة انه لودفع الزوج بنفسه او بوساطة غيره نفقة للزوجة فلا يحق لها طلب التفريق.
03 (43/ اولا /9): يفهم من نص الفقرة اعلاه ان هناك حكم صادر من محكمة الاحوال الشخصية بالنفقة المستمرة وقد نفذته الزوجة في دائرة التنفيذ ومضت مدة على تنفيذه ولم يدفع الزوج النفقة المحكوم بها حتى تراكمت عليه , فتمهله دائرة التنفيذ (60 يوم) فأن سدد المتراكم خلال نظر دعوى الزوجة بالتفريق ولم يبقى شيء في ذمته ترد المحكمة دعوى التفريق , اما اذا امتنع الزوج عن التسديد على الرغم من الامهال فتحكم المحكمة بالتفريق حينها لان ذلك دليل اصراره على عدم الانفاق واستهانته بالحقوق الزوجية .
هذه الفقرات الثلاثة هي بمثابة حماية الزوجة التي يمتنع زوجها من الانفاق عليها . ويعد الطلاق هنا بائن بينونة صغرى .
والمقصود بالنفقة المتراكمة في نص الفقرة اعلاه هي النفقة المتجددة بعد تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ وليست متراكمة قبل الحكم لان المقصود هنا رفع الضرر عن الزوجة بتحصيل النفقة المطلوبة للمعيشة وليس لضمان تحصيل دين النفقة المتراكمة ( قرار الهيئة الموسعة 407/موسعة ثانية /1980 في 17/1/1981).
منقول