التفريق للعـلل
الفرقة بين الزوجين تقع بحكم القاضي وتسمى تفريقا قضائيا , والاصل بالطلاق انه بيد الزوج البالغ العاقل , ولكن المشرع اعطى الحق للزوجة طلب التفريق لوجود علة في الزوج لا يرجى شفاؤها او كانت العلة لا يؤمل زوالها قبل سنة اذا وجدته متصفا باحدى العيوب المستـــحكمة فيه ولا يمكــــنها المعيشة معه الا
بضرر وهذا ما نصت عليه المادة (43/اولا) احوال . وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه العيوب التي تمنع من الاستمتاع او تنفر الاخر بحيث لم يعد من الممكن تحقيق مقاصد الزواج , وجعل القانون العلة المبررة لطلب الزوجة بالتفريق شاملة للعـلل العقلية (كالجنون والعته) وللعـلل الجسمية (كالجذام والبرص والسل ) والعـلل الجنسية ( كالعنه والزهري والعقم او ما يماثلها).
وقد تناولت الفقرة ( اولا /4و5و6) من المادة اعلاه بعض العيوب التي يتعسر فيها استمرار الحياة الزوجية وتعطي الحق للزوجة فقط طلب التفريق _فليس للزوج طلب التفريق لاصابة الزوجة بمرض عقلي (القرار التمييزي 839/ش/1981 في 8/12/1981) .
01 (43 / اولا / 4 ) : يلاحظ على نصها انه يشمل الامراض الجنسية الحاصلة قبل العقد او بعده, سواء اكانت عضوية ام نفسية او التي اصيب بها بعد الدخول او العلة الطارئة , وعلى ذلك فاذا وج
دت الزوجة زوجها مصابا بمرض العنه – هو عدم القدرة الجنسية – مثلا وقت النكاح او لم يستطع الدخول بها دخولا حقيقيا لسبب يتعلق بجهازه التناسلي وهو نوعان , الاول عضوي , اي مرض فعلي في الجهاز التناسلي . والثاني نفسي , اي ليس به علة بدنية او عضوية بل نفسية كالخوف او الخجل مثلا ولم تكن تعرف بعنته وقت النكاح فلها ان تطلب التفريق , وعلى القاضي ان يتأكد من عدم امكانية شفائه بتقرير طبي صادر من اللجنة الطبية المختصة بذلك (القرار التمييزي 987/ش/1986 في 20/6/1976م ).
اما اذا تبين للمحكمة ان العلة نفسية او يحتاج الى مدة فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من الاتصال بها خلال تلك الفترة وبعدها تقرر المحكمة رد الدعوى ان دخل بها او التفريق ان لم يستطع الدخول بها .
(((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بتاريخ 14/2/2010م ان موضوع التمكين يجب ان تفهم الزوجة بذلك , وهناك قرار حكم صدر وتضمن ( الحكم بتأجيل التفريق لمدة سنة على ان تمكن الزوجة (المدعية ) نفسها للمدعى عليه ) وهذه الفقرة الحكمية وردت بحرفية النص القانوني ))).
02 (43 / اولا / 5) : جعلت هذه الفقرة من عقم الزوج مبررا لطلب الزوجة التفريق سواء كان عقيما ام ابتلى به بعد الزواج لكي لا تحرم الزوجة من اشباع عاطفة الامومة في نفسها , ولكن بشرط ان لا يكون لها ولد على قيد الحياة سواء ذكر ام انثى , ولا تطبق هذه الفقرة اذا كانت الزوجة عقيمة وللزوج اقامة دعوى طلاق وفق المادة (39) احوال والتي نصت على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب ايقاعه واستحصال حكم بذلك فأذا تعذر عليه المراجعة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة ) , ويثبت العقم بالاحالة الى معهد الطب العدلي , والمراد بالعقم هنا الذي لا يؤمل شفاؤه اما اذا تضمن التقرير امكان الشفاء خلال مدة معينة فلا يحكم القاضي بالتفريق .
03 (43/اولا/6): فقد جعلت العلة التي لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر سببا للتفريق , وجعلت هذه الفقرة العلة شاملة للعـلل العقلية – كالجنون والعته والخبل والصرع ـ وللعـلل العضوية الجسمية ـ كالجذام والبرص والسل الرئوي ـ والعـلل الجنسية ـ كالجب والعنه والخصاء والزهري ـ والى ما ذلك من العيوب التي تمنع من الاستمتاع او تنفر الاخر .
واعطى النص للقاضي حق الحكم بالتفريق متى ثبت لديه بالكشف الطبي ان العلة لا يمكن زوالها ولا يرجى منها برء ولم يوافق الزوج على الطلاق واصرت الزوجة على طلبها عندئذ يحكم القاضي بالتفريق, اما اذا كانت العلة يمكن البرء منها او يؤمل زوالها فأن على القاضي ان يؤجل القضية مدة مناسبة حتى
زوال تلك العلة ولا تجبر الزوجة على الاجتماع بالزوج خلال مدة التأجيل (( ولم يحدد المشرع مدة التأجيل على عكس القانون الاردني الذي حدد التأجيل بسنة ) .
هذا ولا بد من ملاحظة انه اذا حصلت العلة بعد العقد وعلمت الزوجة بالعيب وصدر منها ما يدل على رضاها او قبلت بالزوج وهي عالمة بحاله قبل العقد او بعده ورضاها سواء صراحة ام دلالة فأنه يسقط حقها في طلب التفريق لتلك العلة التي علمت ورضيت بها وكذلك اذا كان الزوج عالما بالعيوب (غير الخفية) فليس له طلب الفسخ او التفريق .
اراء المذاهب في جواز التفريق للعيب :
لقد اتفق واختلف الفقهاء بصدد ذلك وكما يلي :
أ‌- الاتفاق / الجعفرية واغلب المذاهب : يثبت حق الزوجين بالتفريق اذا ظهر بالزوج الاخر عيب يجعل الحياة الزوجية عديمة الفائدة , وخالفهم الظاهرية في هذا الرأي بقولهم عدم جواز ذلك لانه لم يصح عندهم ما يصلح ان يكون دليلا على هذا الموضوع او المسألة .
ب‌- الاختلاف / الا ان فقهاء المذاهب اختلفوا في مسألتين :
الاولى : لمن يثبت هذا الحق ؟
i. الحنفية / يثبت للزوجة فقط .
ii. بقية المذاهب / يثبت للزوجين معا .
حيث اذا وجد الزوج ان زوجته مصابة بعيب يمنع قيام الحياة الزوجية كالجنون اوالجذام او الامراض التناسلية او غير ذلك من العيوب الجنسية (القرن والعفل والاخصاء) او غيرها من العمى والاقعاد والعرج البين .
الثانية : في العيوب التي يثبت بها حق التفريق .
i. الحنفية والشافعية : ان العيوب التي تجعل الحق للزوجة في طلب التفريق هي ( الجب – قطع العضو التناسلي – العنه – عدم القدرة الجنسية – الخصاء)
ii. الجعفرية والفقهاء الاخرون : زادو على العيوب التي اوردها الحنفية والشافعية اعلاه (الجذام – البرص ).
منقول

[/COLOR]