النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

الطلاق السني والبدعي واثارهما

الزوار من محركات البحث: 159 المشاهدات : 1367 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    الطلاق السني والبدعي واثارهما

    الطلاق السني والبدعي
    ينقسم الطلاق من حيث وقوعه الى قسمين :
    01 الطلاق السني :
    وهو الذي يتبع به المطلق السنة النبوية – اي سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كيفية ايقاع الطلاق وطريقته ووقت ايقاعه – وشروطه :
    أ‌- ان يكون للطلاق مسوغ يدعو له , فالاصل في الطلاق الحظر ولا يباح الا لحاجة كسوء تصرفات الزوجة وسلوكها وما شابه ذلك .
    ب‌- ان يطلق الزوج زوجته وهي في حالة طهر لم يمسها فيه , حيث ينبغي عليه ان يتركها تحيض ثم تطهر من حيضها هذا ثم يطلقها في هذا الطهر على شرط ان لا يمسها فيه , لان تطليق المرأة اثناء الحيض فيه مشقة وضرر بها من حيث تطويل العدة عليها , وكذلك ان لا تكون في حالة نفاس من ولادة.
    ت‌- ان يطلق زوجته طلقة واحدة , في ذلك الطهر الذي لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فيقع الطلاق رجعيا وبطلقة واحدة ثم يتحول بانقضاء العدة الى طلاق بائن بينونة صغرى.
    ث‌- ومن شروطه ايضا الاشهاد , اي ان يقع بحضور شاهدين عدلين واختلف القائلون بهذا الشرط في حدود العدالة , فاشترط بعضهم شروط قاسية واكتفى الاغلب بظاهر عدالة المسلم ويجب ان يسمع الشاهدين صيغة الطلاق. حيث حضورهما عند الطلاق يساعد على كبح الانفعال والاستعجال حيث ان من واجب الشاهدين النصح للزوج والسعي في الصلح وذلك من باب الامر بالمعروف .

    02 الطلاق البدعي :
    وهو الطلاق الذي يخالف فيه المطلق احد الشروط المتقدمة في الطلاق السني ,كأن يطلق زوجته دون مسوغ او في فترة الحيض او النفاس او في الطهر الذي باشرها فيه او يطلقها طلقتين او ثلاثا بعبارة واحدة او متفرقة في مجلس واحد .وحم هذا الطلاق واقع ولكنه محرم عند جمهور الفقهاء , اما الجعفرية وابن حزم الظاهري وابن تيمية وابن قيم الجوزية فقد ذهبوا الى الى انه لا يقع , وقد اخذ المشرع العراقي بهذا الرأي في المادة (37/2) بقولها الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة , وسارعليه العمل في المحاكم العراقية من حيث عدد الطلقات حيث يعد مهما بلغ عدد الطلقات في مجلس واحد طلقة واحدة .


    اثار الطلاق السني والبدعي :
    اختلف الفقهاء والمسلمون في الاثار المترتبة على توفر او عدم توفر شروط الطلاق السني , ولكنهم اجمعوا على انه من طلق بدعيا فهو اثم مع انهم اختلفوا ايضا في الاثار المترتبة عليه .
    • قال الحنفية والحنابلة ان هذا الطلاق محرم ديانة الا انه يقع قضاء ويترتب عليه اثاره.
    • قال المالكية ان هذا الطلاق محرم ديانة ويقع قضاء الا ان الزوج يجبر على الرجوع بالزوجية فأن لم يرجع عزره القاضي بالحبس ثم الضرب فأن ابى ارتجعها عليه القاضي وكانت زوجته واحتسب عليه طلقة واحدة وبهذا اخذ القانون المغربي في المادة (47).
    • قال الجعفرية والظاهرية ووافقهم ابن تيمية وابن قيم الجوزية في ان الطلاق البدعي محرم ولا يترتب عليه اثر وحيث ان الطلاق من مسائل الحل والحرمة فأن القضاء العراقي سار على تطبيق المذهب الذي يقلده الزوج في الحكم بوقوع الطلاق او عدم وقوع

  2. #2
    استثنائية
    قتلني حسن الظن بهم
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الدولة: Lost
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 25,439 المواضيع: 626
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 4321
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: unemployed
    موبايلي: xperia z2
    آخر نشاط: 23/March/2018
    مقالات المدونة: 14
    شكرااااااااااااااااا

  3. #3
    من أهل الدار
    المتفائل
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الدولة: Basraha
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 8,893 المواضيع: 1,015
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 1392
    مزاجي: الحمد لله
    المهنة: في طاعة الله
    أكلتي المفضلة: السمك
    موبايلي: سامسونج
    آخر نشاط: 8/February/2021
    مقالات المدونة: 5
    شكرا جزيلا على المعلومات

  4. #4

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال