الطلاق السني والبدعي
ينقسم الطلاق من حيث وقوعه الى قسمين :
01 الطلاق السني :
وهو الذي يتبع به المطلق السنة النبوية – اي سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كيفية ايقاع الطلاق وطريقته ووقت ايقاعه – وشروطه :
أ- ان يكون للطلاق مسوغ يدعو له , فالاصل في الطلاق الحظر ولا يباح الا لحاجة كسوء تصرفات الزوجة وسلوكها وما شابه ذلك .
ب- ان يطلق الزوج زوجته وهي في حالة طهر لم يمسها فيه , حيث ينبغي عليه ان يتركها تحيض ثم تطهر من حيضها هذا ثم يطلقها في هذا الطهر على شرط ان لا يمسها فيه , لان تطليق المرأة اثناء الحيض فيه مشقة وضرر بها من حيث تطويل العدة عليها , وكذلك ان لا تكون في حالة نفاس من ولادة.
ت- ان يطلق زوجته طلقة واحدة , في ذلك الطهر الذي لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فيقع الطلاق رجعيا وبطلقة واحدة ثم يتحول بانقضاء العدة الى طلاق بائن بينونة صغرى.
ث- ومن شروطه ايضا الاشهاد , اي ان يقع بحضور شاهدين عدلين واختلف القائلون بهذا الشرط في حدود العدالة , فاشترط بعضهم شروط قاسية واكتفى الاغلب بظاهر عدالة المسلم ويجب ان يسمع الشاهدين صيغة الطلاق. حيث حضورهما عند الطلاق يساعد على كبح الانفعال والاستعجال حيث ان من واجب الشاهدين النصح للزوج والسعي في الصلح وذلك من باب الامر بالمعروف .
02 الطلاق البدعي :
وهو الطلاق الذي يخالف فيه المطلق احد الشروط المتقدمة في الطلاق السني ,كأن يطلق زوجته دون مسوغ او في فترة الحيض او النفاس او في الطهر الذي باشرها فيه او يطلقها طلقتين او ثلاثا بعبارة واحدة او متفرقة في مجلس واحد .وحم هذا الطلاق واقع ولكنه محرم عند جمهور الفقهاء , اما الجعفرية وابن حزم الظاهري وابن تيمية وابن قيم الجوزية فقد ذهبوا الى الى انه لا يقع , وقد اخذ المشرع العراقي بهذا الرأي في المادة (37/2) بقولها الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة , وسارعليه العمل في المحاكم العراقية من حيث عدد الطلقات حيث يعد مهما بلغ عدد الطلقات في مجلس واحد طلقة واحدة .
اثار الطلاق السني والبدعي :
اختلف الفقهاء والمسلمون في الاثار المترتبة على توفر او عدم توفر شروط الطلاق السني , ولكنهم اجمعوا على انه من طلق بدعيا فهو اثم مع انهم اختلفوا ايضا في الاثار المترتبة عليه .
• قال الحنفية والحنابلة ان هذا الطلاق محرم ديانة الا انه يقع قضاء ويترتب عليه اثاره.
• قال المالكية ان هذا الطلاق محرم ديانة ويقع قضاء الا ان الزوج يجبر على الرجوع بالزوجية فأن لم يرجع عزره القاضي بالحبس ثم الضرب فأن ابى ارتجعها عليه القاضي وكانت زوجته واحتسب عليه طلقة واحدة وبهذا اخذ القانون المغربي في المادة (47).
• قال الجعفرية والظاهرية ووافقهم ابن تيمية وابن قيم الجوزية في ان الطلاق البدعي محرم ولا يترتب عليه اثر وحيث ان الطلاق من مسائل الحل والحرمة فأن القضاء العراقي سار على تطبيق المذهب الذي يقلده الزوج في الحكم بوقوع الطلاق او عدم وقوع