النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

الطلاق بلفظ الثلاث

الزوار من محركات البحث: 102 المشاهدات : 1040 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    الطلاق بلفظ الثلاث


    الطلاق بلفظ الثلاث :
    اجمع الفقهاء على عدد الطلاق الثلاث طلقة واحدة رجعية واستقرت قوانين الاحوال الشخصية للبلدان العربية على ذلك ومنها القانون العراقي , في المادة (37) احوال.
    اقسام الطلاق
    01 من حيث اثره : ينقسم الى طلاق رجعي وطلاق بائن . والبائن نوعان ,بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى .
    02 من حيث وقوعه : ينقسم الى سني وبدعي .
    الطلاق الرجعي
    عرفته المادة (38) احوال على انه ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد . وللزوج تلك المراجعة سواء قبلت الزوجة ام كرهت , وفي حال انتهاء العدة دون ان يراجعها الزوج فهنا يصبح الطلاق بائن , ولك طلاق رجعي بالاحوال التالية :

    ( 23 ـــــــــــ 47)
    أ‌. اذا كان بعد الدخول.
    ب‌. في غير مقابل مأل , مثلا يقول لزوجته : طالق مقابل مهرك المؤجل , فقبولها يحل الرابطة الزوجية في الحال ويعد طلاقا بائنا.
    وحكم الطلاق الرجعي انه لا يرفع الزوجية قبل انتهاء العدة ولا الحل بل هو ينقص عدد الطلقات طلقة واحدة , واحكامه هي :
    01 لا يزيل الرابطة الزوجية .
    02 لا يغير شيئا من الاحكام الثابتة بالزواج مادامت في العدة .
    03 اذا مات احدهما ورثه الاخر . اي ثبوت التوارث بين الزوجين .
    04 يحل الاستمتاع بين الزوجين خلال العدة ويعد رجوعا بالزوجية .
    05 لا يحل مؤخر الصداق المؤجل خلال العدة وانما يدفع بعد انقضاء العدة اذا كان مؤجلا على الطلاق.
    06 تجب عليه نفقتها مادامت في عدتها , واذا ارضعت ولده منها او قامت بحضانته فلا اجر لها على ذلك مادانت في العدة ولها الاجر بعد انقضائها.
    07 ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته.
    الرجعة
    وقد اخذ المشرع العراقي برأي الحنفية من ان الرجعة تتم بالقول او بالفعل , في حين ذهب الشافعية الى انها لا تتم الا بالقول (كقوله راجعت زوجتي ). ولا تحتاج الرجعة الى لتجديد العقد والمهر, وقد اخذ المشرع العراقي برأي بعض الفقهاء على الاشهاد على الرجعة لتلافي انكار الزوجية من قبل احد الزوجين بعد المراجعة وعند العجز عن اثباتها فيجوز توجيه اليمين للمنكر.
    ولاثبات الرجعة هناك ثلاث طرق :
     الرجوع قولا او فعلا ويجب الاشهاد هنا على ذلك ومن ثم اقامة الدعوى لتثبيت هذا الرجوع .
     مراجعة المحكمة المختصة وطلب تسجيل رجوعه بالزوجية وفي هذه الحالة عليه ان يبرز قرار الحكم بالطلاق وبحضور شاهدين وبعد تقديم الطلب الى المحكمة تصدر الحجة برجوع الزوجة وتبلغ الحجة الى الزوجة.
     اقامة دعوى مطاوعة خلال مدة العدة , ويستحسن هنا تسجيل اقرار الزوج بالرجوع بالزوجة على عريضة الدعوى ويؤيد من قبل القاضي ثم تبلغ الزوجة بصورة من اللائحة وموعد المرافعة .
    والاسلم هي الطريقة الثانية والثالثة لانهما اثبت في تسجيل الرجوع.
    منقول

  2. #2
    صديق نشيط
    مدريدي قافل
    تاريخ التسجيل: March-2013
    الدولة: العراق / ميسان
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 327 المواضيع: 70
    التقييم: 60
    المهنة: نجار
    أكلتي المفضلة: السمك
    موبايلي: كلكسي اس 3
    آخر نشاط: 15/May/2013
    موضوع بذات الاهميه اشكرك اخ احمد

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال