قواعد عامة في دعاوى النفقة والمطاوعة
01 اذا اقامت الزوجة دعوى نفقة واقام الزوج دعوى مطاوعة (يجب توحيد الدعويين) لان دعوى المطاوعة دفع لدعوى النفقة.
02 لا توحد دعوى النفقة مع دعوى التفريق , حيث يتم الحكم في دعوى النفقة مع الاستمرار بدعوى التفريق , اي لا يجوز استئخار دعوى النفقة لحين البت في دعوى التفريق .
03 تعد دعوى المطاوعة مستأخرة اذا اقامت الزوجة دعوى تفريق.
04 اذا استحصل الزوج على حكم مطاوعة فأن دائرة التنفيذ تكتفي بتنبيه الزوجة بالمطاوعة وتثبيت موقفها ولا ينفذ حكم المطاوعة جبرا , وللزوج بعد تنفيذ الحكم وتبلغ الزوجة وعند عدم مطاوعتها له اقامة دعوى النشوز.ويترتب على الحكم بالنشوز ما يلي :
أ. للزوج اقامة دعوى تفريق بعد اكتساب الحكم بالنشوز للدرجة القطعية .
ب. للزوجة اقامة دعوى تفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب الحكم بنشوزها لدرجة البتات .
وفي الحالتين اذا حكمت المحكمة بالتفريق فأنها تسقط مهرها المؤجل اذا كان بعد الدخول , واذا كان قبل الدخول فهنا تلزم الزوجة برد المهر المعجل ويسقط المؤجل (م25) احوال .
05 يجب اشعار دائرة التنفيذ بأبطال النفقة المؤقتة التي فرضتها بسبب ترك المدعية لدعوى النفقة وبالتالي ابطالها .
06 للزوجة المطالبة بالنفقة الماضية ضمن دعوى النفقة المستمرة او بدعوى مستقلة .
07 اذا اقامت الزوجة دعوى نفقة ووافق الزوج على مقدار معين يحكم لها , اما اذا دفع بأنه مستعد لتهيئة بيت شرعي وبموافقة الزوجة تجري المحكمة الكشف عليه وعندئذ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ استدعاء الدعوى او الترك الى تاريخ اعداد البيت الشرعي .
(((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بتاريخ 7/12/2009م ما يلي :
01 ان الزوجة تستحق النفقة من تاريخ عقد الزواج , فأن كان الزواج بعقد خارجي فيكون من تاريخ ذلك العقد وليس من تاريخ المصادقة عليه ولا علاقه للنفقة ايضا بتاريخ الدخول.
02 كما بين انه اذا ترك الزوج زوجته مدة طويلة مثلا من عام 2000م ولغاية عام 2009م فهنا يتم الحكم بالنفقة الماضية من عام 2000م الى سنة 2001م ليتم اخذ تلك السنة اساس للتقدير للسنوات اللاحقة , ولايؤخذ بتاريخ المطالبة عام 2009م (م24 التعديل احوال).
03 دعاوى تصديق الطلاق الخارجي لا تترك او تبطل لكونها تتعلق بالحلة والحرمة , حيث ان الابطال يتعلق بعريضة الدعوى وليس الواقعة , . ولكن محكمة التمييز رأت صحة ترك الدعوى للمراجعة او ابطال عريضة الدعوى عند عدم مراجعة اطراف الدعوى او بناءا على طلبهم .
04 اذا اقيمت دعاوى (تفريق +نفقة +مطاوعة) هنا توحد تلك الدعاوى ويفصل بالنفقة والمطاوعة وترد دعوى التفريق لان العقد صحيح ولم يصدر به قرار (م39 احوال).))).
منقول