الولاية في الزواج
لغة هي المعونة , والمحبة , والنصرة . واصطلاحا" يراد بها حق تنفيذ القول على القاصر ومن في حكمه كالمجنون والمعتوه والسفيه والتصرف والاشراف على شؤونه وتشمل ولاية البالغة في الزواج . وراي الحنفية بحصر الولاية على النفس في العصبات من جهة الابوة والبنوة والاخوة والعمومة مرتبين على ترتيب الارث ليحجب اقربهم الابعد فأن لم تكن له عصبة انتقلت الى الام والى النساء بعدها على ترتيب ذوي الارحام فان لم يوجد كانت الولاية للقاضي , اما المذهب الجعفري فأن الولاية للاب والجد لاب ومن بعدهما للقاضي حصرا.
والولاية على ثلاث انواع :
01 الولاية على المال وحده كالوصاية والقوامة .
02 الولاية على النفس والمال كولاية الاب والجد .
03 الولاية على النفس فقط كولاية العاصب وهي الولاية في عقد الزواج . حيث هذه الولاية تجعل لمن تثبت له القدرة على انشاء عقد زواج المولى عليه وتنفيذه كولاية الاخ الشقيق على اخته فاقدة الاهلية او ناقصتها في تزويجها اذا لم يوجد الاب او الجد او وجد احدهما ولكن كان غير اهل للولاية . والولاية في الزواج نوعين :
أ0 ولاية الاختيار (الاستحباب) / عند الحنفية تثبت هذه الولاية للولي على المرأة الكبيرة البالغة الرشيدة ولها ان تعقد زواجها بأرادتها وحدها بلا وساطة الولي ويكون زواجها نافذا لازما اذا كان الزوج كفئا" والمهر مهر المثل .وذهب الجعفرية الى انه يصح عقد زواج الكبيرة البالغة الرشيدة من غير اذن وليها ولو بأقل من مهر المثل .
وقال الجعفرية الى انه يصح زواج الكبيرة البالغة الرشيدة من غير اذن وليها ولو بأقل من مهر المثل
ب. ولاية اجبارية : واساس ثبوتها وجود العلة لصغر السن او الجنون او العته , واجمع الفقهاء على ان الولي شرط لصحة عقد زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمعتوه والمعتوهة , اي ينفرد الولي بأنشاء عقد الزواج دون الرجوع الى احد , ويعد باطلا شرعا وقانونا عقد زواج البنت الصغيرة الذي يجريه اخوها اذا كان الاب موجودا على قيد الحياة.
شروط الولي :
01 ان يكون الولي عاقل وبالغ وكامل الاهلية , وبعضهم يشترط الذكورة.
02 ان يكون متحدا في الدين مع المولى عليه .
منقول