الاذن بزواج القاصر للضرورة القصوى :
ترك قرار مجلس قيادة المنحل رقم (697) لسنة 1987 تحديد الضرورة القصوى للفتى او الفتاة التي لم تكمل الخامسة عشرة من العمر , تقديرها الى المحكمة .وكان الغرض من التشريع حوادث الاعتداء والاغتصاب لدون السن المذكورة وعند الزواج يعد عذر قانوني مخفف (398) عقوبات ,
ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية على الزواج , كما قد يكون الخاطب عديم الرعاية لوفاة والديه او اي ظرف اخر ,
وجرى العمل على ان تصر حجة الاذن هذه مستقلة وان يجري فيها بحث اجتماعي ويؤخذ رأي الادعاء العام ثم تستمع الى البينة الشخصية على الضرورة القصوى ثم تصدر الحجة بالاذن من عدمه.
منقول