شروط الانعقاد :
وهي التي يتم العقد بوجودها وينعدم بأنعدامها , ويكون باطلا في حالة تخلف اي منها وهي كثير ومنها يتعلق بالعاقد واخرى بالمعقود عليها ومنها يخص صيغة العقد.
01 ان يكون العاقد اهلا لمباشرة العقد : وتتحقق الاهلية بالعقل والتمييز لان العقد يعتمد الارادة والقصد والرضا من العاقد عليه لا ينعقد زواج المجنون والصبي غير المميز, ونصت المادة (7/1) احوال على ذلك . (((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بتاريخ 7/12/2009م من ان الجنون هو عارض من عوارض الاهلية وهنا يحال الى لجنة طبية في المستشفى لبيان كون الزواج لا يضر بمصالحه وانه يحقق الفائدة له وان تكون الزوجة على علم بذلك ))).
02 سماع كل من العاقدين لكلام الاخر واستعيابهما بأن المراد منه اجمالا عقد الزواج , عليه لا ينعقد زواج الاصم الا اذا افهم المقصود منه بطريقة ثانية .
03 اتحاد مجلس الايجاب والقبول : اي ان يحضر كلاهما في المجلس ويصدر فيه الايجاب والقبول مع الاتباط احدهما بالاخر ولا يقع بينهما ما يدل على الانشغال والاعراض عن العقد .
04 موافقة القبول للايجاب ومطابقته له : وذلك من خلال الاتحاد للايجاب والقبول في موضوع العقد ومقدار المهر , ولا ينعقد العقد اذا كان القبول يحوي على اختلاف في مبلغ المهر ( المعجل او المؤجل) ولو قليلا .
05 ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة : اي ان يصدر الايجاب والقبول بصيغة مطلقة غير مقيدة ولا يعلقان او احدهما على احد ادوات الشرط او على حصول امر ما في المستقبل وبعكسه لا ينعقد العقد ( لان عقد الزواج من عقود التمليكات التي لا تقبل الاضافة الى المستقبل).
وفي الشرط اذا كان من ملائما للعقد ومن مقتضياته او ما جرى عليه العرف يكون العقد والشرط صحيحا مثلا اختيار السكن وغيرهما .. حيث نصت المادة (6/3)احوال على ان الشروط لا تكون معتبرة ولا يلزم الوفاء بها مالم تدرج ضمن عقد الزواج. اما الشروط غير المشروعة ولا تقتضيها طبيعة العقد كشرط الزوجة في العقد بأن يطلق ضرتها او يتخلى عن الانفاق تجاه ابويه او ان يسكنها في بيت اهلها , فهنا العقد صحيح والشرط باطل ولا يجبر الزوج على الوفاء به .وقد نصت المادة (6/3) احوال الى ان (الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها ) ونصت الفقرة (4) من نفس المادة الى حق الزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن العقد.
(((وقد بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بما يلي :
01 اذا تخلف ركن من اركان عقد الزواج بطل العقد , ولكن اذا تخلف الشرط فلا يبطل , كأن يعلق الزواج على شيء اخر , بأستثناء شروط الانعقاد . واضاف الموسوي بأنه في حال كتابة الشرط في عقد الزواج فأنه ملزم بالتنفيذ ولكن اذا لم ينفذ بعد العقد فلا يجوز للزوجة المطالبة بتنفيذه بعد مدة (( قرارات تمييزية )).
02 تاعذر حول عدم سفر الزوجة مع زوجها يخضع لتقدير المحكمة , مثلا ان تكون مهنة الزوجة طبيبة وتقدم خدمة للناس ويريد زوجها السفر معه او اليه في بلد اخر وتمتنع عن ذلك بسبب مهنتها , فهنا العذر مشروع , وبكل الاحوال يعود تقدير ذلك الى المحكمة المختصة))).

للفائدة منقول