المحرمات في الزواج حسب احكام محكمة الاحوال الشخصية في العراق
نصت المادة (13) على ( يشترط لصحة الزواج ان تكون المرأة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها ) ونصت المادة (13) على ان اسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة ....).
 فالمؤبدة تكون لاحد الاسباب الثلاثة ( القرابة او المصاهرة او الرضاع ) .
01 القرابة /وهن اربعة اصناف (م 14/1) اذ يحرم على الرجل اصوله وان علو وفروعه وان نزلن وفروع احد الابوين او كليهما وفروع الفروع من الاناث وان نزلن , وفروع الاجداد والجدات المنفصلات ببطن واحدة كالعمات والخالات .
02 المصاهرة / وهن على اربعة اصناف (م15) , اصول الزوجة وان علو سواء دخل بها ام لم يدخل حيث تصبح امها واصولها محرمة عليه . وصنف زوجة احد الاصول وان علو سواء دخل بها الاب او اب الام ام لم يدخل , وصنف زوجة احد الفروع وان نزلو كزوجة ابنه وابن ابنه سواء دخل بها الابن او ابن الابن ام لم يدخل , وصنف الزوجة المدخول بها دخولا حقيقيا وفروع فروعها وان نزلن كبنات الزوجة وبنات اولاد الزوجة بشرط الدخول الحقيقي بالزوجة .
وعلى هذا الاساس وضع الفقهاء قاعدة مشهورة (( العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات )).
03 الرضاعة / عدت الشريعة الاسلامية المرأة التي ارضعت طفلا أما" له من الرضاعة وانزلتها منزلة أمه من النسب وكذلك زوج المرضعة أبا" له من الرضاعة. وتطبيقا للحديث الشريف (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )) فقد نصت المادة (16) احوال شخصية على (كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاعة الا فيما استثني شرعا"). عليه يحرم على الرجل ما حرم بسبب النسب وهن سبع نساء , اثنان بطريق الولادة (الامهات والبنات ) وخمس منها بطريق الاخوة ( الاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت )وكذلك كل ما ذكر بسسبب المصاهرة.
والشق الاخير من نص الدادة (.... الا ما استثني شرعا") اي لانقطاع الصلة الحقيقية بين الطرفين فيها وزوال علة التحريم فيجوز للرضيع ان يتزوج ام اخيه رضاعا بينما لا يحل نسبا لان ام الاخ من الرضاعة ليست بأم ولا زوجة اب ويجوز للرجل ان يتزوج اخت ابنه رضاعا لانها ليست بنتا له وهكذا.
(((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بتاريخ 7/12/2009م اذا ثبتت الحرمة من الرضاعة فأن عقد الزواج في حال جريانه وترتب اثاره , يفسخ , ويثبت نسب الاولاد من طرفي العقد لانه غير صحيح ))).
04 المحرمات بسبب الزنا / اتفقت المذاهب لاسلامية على انه من زنا بأمرأة او لاط بغلام حرمت عليه امهات المزني بها او الغلام وكذلك بناتها وحرمت المزني بها على اباء الزاني وابنائه , وتكون الحرمة مؤبدة اذا كان الزنا قبل العقد ؟اما اذا كان الزنا بعد العقد اي ان يزني بأم زوجته مثلا فأنه لا يرتب على ذلك الحرمة بين الزوجين هذا عند الجعفرية والحنفية والحنابلة , ولكن عند الشافعية والمالكية فأن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة , اما الظاهرية فأنهم فقط حرمو الزواج بالمزني بها على اولاد الزاني فقط.
وعند الجعفرية من زنا بمتزوجة في عصمة رجل او بمعتدة من طلاق رجعي عالما بالزوجية والحرمة حرمت عليه مؤبدا , ومن عقد على متزوجة او معتدة عالما بذلك فأنه زنا يوجب الحرمة المؤبدة فأن كان جاهلا بذلك ولم يدخل بها بطل العقد اما اذا دخل بها فأنها تحرم عليه مؤبدا .
05 المحرمات بسبب اللعان / اي يتهم الرجل زوجته بالزنا او نفي نسب المولود على فراشه , ولم يكن للزوج البينة الشرعية (اربعة شهود) جاز له ان يلاعنها, لورود قوله تعالى بأن لعنة الله على الكاذب (سورة النور / الايات 6-9) فأن جرت الملاعنة بالشكل المذكور بالايات القرأنية المذكورة فأنه يترتب
عليها وجوب التفرقة بينهما ونفي نسب المولود عن الرجل واتفق الجعفرية والشافعية والحنابلة والمالكية على ترتب الحرمة المؤبدة ولا تحل له وان اكذب نفسه , اما الحنفية فقالوا ان الملاعنة كالطلاق فلا تحرم مؤبدا فأن اكذب نفسه ارتفع التحريم .
 المحرمة مؤقتا" / وهن اللاتي يكون سبب التحريم بالنسبة اليهن مؤقتا وتزال بزوال سببه , والحالات هي :
01 الجمع بين محرمين / كالاختين ,او بين امرأة وعمتها سواء حال الزوجية او العدة.
02 وحالة الزوجة الخامسة وحالة زوجة الغير وحالة معتدة الغير وحالة المطلقة ثلاث مرات متفرقات حيث لا يحل للرجل الزواج بمطلقته ثلاثا متفرقة (البائن بينونة كبرى) الا بعد ان تنكح زوجا اخر بعقد صحيح ودخل بها دخولا شرعيا حقيقيا ثم فارقها سواء بالطلاق او الموت فله بعئذ الزواج بها ويملك ثلاث طلقات من جديد .
03 وحالة المرأة التي لا تدين بدين سماوي وهي التي لا تقر بنبي ولا تؤمن بدين سماوي , وحالة زواج المسلمة بغير المسلم .


منقول