الزوجان احد اهم شروط اتمام عقد الزواج في محكمة الاحوال الشخصية
العاقدان – الزوجان
نصت المادة (5) احوال شخصية على الشروط القانونية والشرعية في الزوجين بأن ( تتحقق الاهلــية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانــــونية والشرعية في العــــاقدين او من يقوم مقامهما ). واهلية العاقدين هي الصلاحية التي تمكن الرجل والمرأة ان يباشر التصرفات والاعمال القانونية . فالاصل في الانسان الاهلية اما نقص الاهلية وعدم الصلاحية لاجراء التصرفات القانونية فهو الاستثناء .
ويقصد بأهلية الزواج صلاحية الخاطبين في توليهما عقد زواجهما بنفسيهما مباشرة اذا كانا متمتعين بالاهلية الكاملة , ويجوز ان يوكل احدهما غيره في اجراء العقد , واشارت المادة (7/1) الى اهلية النكاح
بنصها على اشتراط تمام اهلية الزواج بالعقل واكمال الثامنة عشرة , ويجوز تولي العقد من ولي الخاطبين او ولي احدهما مع الثاني او وكيله ويجوز ان يتولى العقد شخص واحد بأن يكون اصيلا عن نفسه ووكيلا عن الخاطب الثاني او وكيلا عن الخاطبين او وليا عليهما كما لو كان الوالي هو جد العاقدين لوالديهما .
(((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بتاريخ 7/12/2009م بأن الاهلية في الزواج هي (18) سنة , والاستثناء الوارد عليها هو
01 ما زاد عن (15) سنة لغاية (18) سنة المشروط بموافقة ولي الامر (الاب هو الولي الجبري ) وفي حالة عدم وجوده لسفر فهنا اما تسحب الولاية منه (المادة 32 من قانون رعاية القاصرين ) وتمنح لاخر (حيث يجوز اصدار حجة وصاية مؤقتة بوجود ولاية جبرية ) ولكن يجوز ان تجري وكالة من الولي في حالة وجوده , فأن لم يكن موجود فهنا يتم السير بأجراءات الفقدان ومنح الزوجة او المستحق حجة قيمومة عنه وعن الاولاد , اي يتم اللجوء للوكالة في حالة سفر الولي , وفي حالة غيابه او عدم معرفة مصيره فيتم اللجوء لاعتباره مفقودا .
02 الحالة الثنية هي اذا كان العمر اقل من (15) سنة وزاد عن (14) سنة بيوم فأكثر , حيث يشترط توفر شروط البلوغ ويتم ذلك من خلال ارسالها الى اللجنة الطبية المختصة لتزود المحكمة بتقرير طبي بذلك ))).
للفائدة...منقول