اختصاص محكمة الاحوال الشخصية /
نصت المادة (26) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 على تشكيل محكمة الاحوال الشخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة 0
وقد حصر قانون المرافعات المدنية اختصاصات المحكمة المذكورة بالمنازعات الخاصة بالزواج وانحلاله والاثار الناشئة عنه في المواد (299 – 310 ) بالنظر بالامور الاتية :
01 الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر الامور الزوجية (م300/1)0
02 الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن بالتصرفات الشرعية والقانونية (م300/2) على ان يتم التقيد بالاحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980م0
03 التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف او المشترك (م300/3) الا اذا نص القانون على خلاف ذلك 0
04 الحجر ورفعه واثبات الرشد (م300/4) وعلى المحكمة عند اصدارها قرارا بالحجر اخبار مديرية رعاية القاصرين عملا بالمادة (82) من قانون رعاية القاصرين 0
05 اثبات الوفاة وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة (م300/5)0
06 المفقود وما يتعلق به (300/6) مع مراعاة اختصاصات مديرية رعاية القاصرين بشأن المفقود الواردة بالمادة (85 وما بعدها ) قاصرين0
07 تنظيم حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجيلها وفق القانون وتصادق على الوكالات بالدعاوى التي تقام لديها (م301)0
08 الحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او تعيين امين على المحضون المتنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه ... والامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها (م302) 0
09 ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد , اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم (م307/1)
10 0 تختص بتحرير التركة اذا لم يكن بين الورثة قاصر عملا بحكم المادة (305/2) المعدلة (72) من قانون رعاية القاصرين , حيث جعلت تحرير التركة وتصفيتها من اختصاص المديرية اعلاه اذا كان بين الورثة قاصر 0 حيث الغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 103 لسنة 1988 قسم شؤون التركات في المديرية اعلاه واناط تحرير التركات بمحاكم الاحوال الشخصية بعد تاريخ نشر القرار اعلاه في 5/2/1988 بالعدد (3188/ الوقائع العراقية )0
011 اصدار الاذن للاوصياء على الصغار والقيمين على المحجورين بالتصرفات في اموالهم
012 دعاوى اجور المحاماة ومصاريف العاوى المقامة امامها 0
013 النظر بالدعاوى التي تنص القوانين الاخرى على اختصاص محاكم الاحوال الشخصية فيها ومن ذلك :
أ0 تبديل الدين من غير الاسلام الى الاسلام . اما العكس فلا يجوز لانه كفر وارتداد عن الاسلام (م21/2) احوال شخصية رقم 65 لسنة 1972 المعدل 0
ب0 نصب القيم على السجين ( السجن لاكثر من خمس سنوات ) والمحكوم بالاعدام والاذن للقيم بالتصرفات في اموال السجين ( م97 و 98 ق .ع.ع)0
ج0 الاعتراض على قرار لجنة الاسرة المتضمن عدم منح راتب الرعاية الاجتماعية وفق المادة (19/ثانيا) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لســنة 1980 والتي تنص على ( لصاحب الطلب الاعتراض على قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ التبليغ به لدى محكمة الاحوال الشخصية المختصة ويعد الاعتراض من القضايا المستعجلة ) وكذلك تنظر المحكمة في الاعتراض
وفقا للمادة 181 من قانون المرافعات المدنية ولها الحكم بتأييد قرار لجنة الاسرة او ابطاله 0
الاختصاص المكاني
القاعدة العامة هو ان تقام دعاوى الاحوال الشخصية في محل اقامة المدعى عليه والاستثناء هو :
01 يجوز اقامة الدعوى في محكمة محل العقد .
02 ويجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المذكورتين . (اي محكمة محل العقد ومحكمة محل اقامة المدعى عليه) او المحكمة التي حدث فيها سبب الدعوى (م303 مرافعات )
03 تقام دعوى نفقة الاصول او الفروع او الزوجات في محكمة محل اقامة المدعى عليه او المدعي (م304 مرافعات ).
04 تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائم في اصدار القسامات الشرعية (م305 مرافعات )
ولا يوجد اختصاص لمحاكم الاحوال الشخصية في تسجيل الزواج وتصديقه واصدار الحجج الشرعية الخاصة بالولاية والوصاية والوقف وغيرها .
ويجوز الاتفاق على خلاف قواعد الاختصاص المكاني كونها ليست من النظام العام . ويجب ان يتم الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق . مع وجوب الاحتفاظ بالرسوم القضائية المدفوعة فيما لو قررت المحكمة الاحالة (م78 مرافعات ).
الاختصاص الشخصي
تنص المادة (2/أ) احوال شخصية على ( يسري احكام هذا القانون على العراقيين الا ما استثني منهم بقانون خاص ) اي انه لا يشمل الطوائف الاخرى وانما المسلمين العراقيين فقط 0
اما الاجانب المسلمون فأذا كان القانون الشخصي المطبق في وطنهم هو الاحكام الشرعية وليس قانونا مدنيا فأن محكمة الاحوال الشخصية تختص بالنظر في قضاياهم 0 وبالنسبة للشخص العربي المسلم فأن محكمة الاحوال الشخصية في العراق تنظر قضاياهم الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والقسام الشرعي وغيرها لكون دولهم تطبق الشريعة الاسلامية , اما المسلم الاوربي او غيره من الدول التي ينتمي اليها فأن القانون الشخصي المطبق فيها هو القانون المدني وليس الاحكام الشرعية فأن قضاياهم المتعلقة بالاحوال الشخصية تنظر من قبل محكمة البداءة في العراق 0
ومن حيث تطبيق القانون العراقي فأن القوانين العراقية تطبق في حالة كون الطرفين من العراقيين او احدهما عراقيا (م 17 – 33 ) مدني , اما اذا كان طرفي النزاع اجنبين فأن القانون العراقي لا يطبق بل يكون المطبق هو القانون الاجنبي على حسب قواعد القانون الدولي الخاص
منقول للفائدة