حكم صبغ اللحية
يقول السائل:
ما حكم وضع الصبغ الأسود على اللحية، وهل يبطل الوضوء والغسل؟
الإجابة:
صبغ الشعر جائز، ولا يؤثر في صحة الطهارة.
ثم إن صبغ الشعر بغير السواد جائز للمرأة والرجل؛ بل ذهب بعضهم إلى استحبابه لتغيير الشيب، لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غيّروا هذا الشيب واجتنبوا السواد».
فالنهي إنما ورد عن السواد، فذهب بعض أهل العلم إلى كراهته، وبعضهم إلى تحريمه. أما غير السواد فيستحب تغيير الشيب به، ما لم يكن في ذلك غش أو خداع أو تدليس، كمن يفعله لمن يتقدم للزواج، أو تفعله المرأة تدليساً على الخاطب.
قال النووي في روضة الطالبين 1/ 276: «خضاب المرأة بالسواد إن كانت خلية من الزوج وفعلته فهو حرام، وإن كانت زوجة وفعلته بإذنه فجائز على المذهب، وقيل: وجهان كوصل الشعر».
والخلاصة أن الصبغ بالأسود منعه فريق من أهل العلم، لكن أدلتهم خاصة بالرجال، أو على حالة التدليس؛ كالمرأة العجوز التي تريد أن تبدو شابة ليُرغب في زواجها، أما المتزوجة التي يعلم ذلك زوجها، فلا بأس بصبغ شعرها، بل إن بعض الفقهاء أجازه للرجال، وما ورد من النهي عنه فمحمول على الإغراء والتهاون في الطاعة.
قال ابن مفلح الحنبلي في كتابه «الآداب الشرعية»: مذهب الحنابلة يُسَنّ تغيير الشيب، وفيه حديث الصحيحين «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخال
فوهم»، ويستحب بحناء وكتم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات، ولفعل أبي بكر وعمر، متفق عليهما، ويكره بالسواد، نص عليه أحمد، قيل له: يكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن والد أبي بكر: «وجنّبوه السواد» رواه مسلم، والسبب أن الشيخ الهرم إذا خضب شعره بالسواد يكون مُثْلة.
ورخّص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها، ولا يكره للحرب. وعند الشافعية: يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم بالسواد، على الأصح عندهم. انتهى. فيفتى بجوازه للمرأة المتزوجة بإذن زوجها حتى تتجمل وتتزين له، ويمنع للتغرير وللتدليس، أو لمن لا زوج لها.
والخضاب بالسواد لا يمنع الوضوء ولا الغسل.