نص مسودة مشروع قانون المحاماة الجديد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا"على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (61) واستنادا لإحكام البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم( ) لسنة ( )
قانون المحاماة
الباب الاول
التعاريف والاهداف
الفصل الاول
التعاريف
المادة ـ1ـ يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزائها لإغراض هذا القانون :ـ
النقابة : نقابه المحامين
النقيب : نقيب المحامين
الصندوق : صندوق تقاعد المحامين
الجدول : جدول المحامين
المجلس : مجلس نقابة المحامين
المهنة : مهنه المحاماة
اللجان : اللجان الواردة في هذا القانون
الفروع : فروع نقابه المحامين في الأقاليم والمحافظات
المعهد : معهد المحاماة
الفصل الثاني
التعريف بالمحاماة
المادة ـ2ـ المحاماة مهنة حرة مستقلة ذات قيمة سامية تتولى الدفاع عن الحقوق والحريات وتشترك مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة لانها تمثل القضاء الواقف وتمارس دورها في حماية حقوق الانسان وتامين سيادة القانون
الفصل الثالث
الاهداف والوسائل
المادة ـ3ـ يهدف هذا القانون الى :
اولا - تنظيم المهنة بما يضمن الدفاع عن حقوق الاشخاص الطبيعية والمعنوية على وفق القيم والمفاهيم الانسانية ووضعها في اطارها القانوني .
ثانيا - تثبيت جوهر وقيم وتقاليد المهنة ووضع مفاهيمها ضمن صيغ قانونية لحماية شرف المهنة وكرامتها .
ثالثا - اطلاق طاقات المحامين وقدراتهم في ممارسة مهنتهم السامية على وفق مصلحة المجتمع بعيدا عن الاستغلال وتحقيقا للعدالة .
المادة ـ4ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل التالية :ـ
اولا - رفع المستوى المهني والقانوني والثقافي للمحامين .
ثانيا - تنظيم ممارسة المهنة على اساس تعاوني مهني وتشجيع تاسيس مكاتب المحاماة .
ثالثا - الاسهام في تشريع القوانين والانظمة وتطويرها خدمة للعدالة .
رابعا - تفعيل دور المحامي في العمل القضائي لتحقيق العدالة وتنشيط البحث العلمي القانوني واصدار الكتب والمجلات القانونية.
خامسا - تأسيس معهد المحاماة .
الباب الثاني
ممارسة مهنة المحاماة
الفصل الاول
الانتماء الى النقابة
المادة ـ 5ـ اولا – لايمارس مهنة المحاماة الا من كان عضوا في النقابة وأوفى بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون .
ثانيا - يؤدي المحامي المنتمي حديثا الى النقابة امام النقيب او نائبه اليمين التالية (اقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بأمانه وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وادابها ).
الفصل الثاني
شروط الانتماء
المادة ـ6ـ يشترط في طالب الانتماء الى النقابة ان يكون :ـ
اولا - عراقي الجنسية أو فلسطينيا مولودا في العراق او مقيما فيه اقامة دائمية فعلية.
ثانيا - غير متجاوز سن الخامسة والخمسين من العمر لغير الموظفين .
ثالثا - متمتعا بالأهلية القانونية .
رابعا - حسن السيرة والسلوك والسمعة .
خامسا - حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون من إحدى الجامعات العراقية او العربية او الاجنبية المعترف بها بعد معادلتها شرط نجاحه في امتحان إضافي في القوانين العراقية تجريه النقابه.
سادسا - غير محال على التقاعد لبلوغه السن القانوني .
سابعا - غير معزول ومطرود من وظيفته لأسباب تتعلق بالذمة والشرف والنزاهة.
ثامنا - غير محكوم عن جريمة مخلة بالشرف ويستثنى من ذلك الجرائم السياسية .
تاسعا - سالما من الإمراض العقلية والنفسية التي تمنعه من ممارسه المهنة .
عاشرا - غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين .
حادي عشر- متخرجا من معهد المحاماة .
المادة ـ7ـ اولا - يحق للمحامي المنتمي لاحدى نقابات المحامين او الهيئات او الجمعيات القانونية التي تكون عضوا في اتحاد المحامين العرب ان يترافع إمام المحاكم العراقية في الصلاحية المقابلة لصلاحيته بعد التثبت من استمراره من ممارسه المحاماة شرط المقابلة بالمثل وموافقة نقيب المحامين العراقيين .
ثانيا - تسري احكام الفقرة (اولا ) من هذه المادة على المحامين في البلدان العربية التي ليس فيها نقابه او هيئة او جمعية للمحامين .
المادة ـ8 ـ لا يجوز للمحامي الجمع بين المحاماة والوظائف التالية :ـ
أولا :ـ رئاسة السلطات التشريعية .
ثانيا :ـ العضوية في المجالس التشريعية .
ثالثا :ـ الوزارة ورئاسة مجالس المحافظات والأقاليم والعضوية فيها .
رابعا :ـ الوظيفة العامة والعمل في دوائر الدولة ويستثنى من ذلك العقود .
خامسا :ـ العمل في الشركات التجارية ويستثنى من ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيها والمشاور والخبير القانوني .
الفصل الثالث
جدول المحامين
المادة ـ9ـ أولا - تنظم النقابة جدولا بأسماء المحامين المسددين لاشتراكهم السنوي الذين يحق لهم ممارسة المهنة خلال الثلاثة اشهر الأولى من كل عام وترسل نسخة منه الى مجلس القضاء الاعلى والجهات ذات العلاقة .
ثانيا - يمارس المهنة المحامون المسجلة أسماؤهم في الجدول حصرا.
ثالثا - يسدد المحامي بدلات الاشتراك السنوية المقررة خلال شهر كانون الثاني من كل عام وبخلافه تفرض غرامه مالية قدرها 50% من بدل الاشتراك .
رابعا - اذا تخلف المحامي عن تسديد بدلات الاشتراك لسنتين متتاليتين فيستبعد اسمه من الجدول حكما ولا تحتسب هذه المدة خدمة مقضيه في المحاماة .
خامسا - اذا رغب المحامي المستبعد اسمه من الجدول على وفق الفقرة (رابعا) من هذه المادة بإعادة تسجيله مجددا فعليه ان يقدم طلبا الى المجلس لإعادة انتمائه الى النقابة .
سادسا - اذا قرر المجلس الموافقة على الطلب فعلى المحامي ان يسدد رسم إعادة الانتماء .
سابعا - اذا استبعد اسم المحامي لثلاث مرات لعدم تسديده بدلات الاشتراك لسنتين متتاليتين فيستبعد اسمه نهائيا من الجدول .
ثامنا - تتحقق المحاكم والدوائر ذات العلاقة من كون المحامي مسجلا في الجدول ومسددا اشتراكه السنوي لقبول مرافعته ومراجعته .
المادة ـ 10ـ أولا - يقدم طلب الانتماء الى النقابة او فروعها مشفوعا بالوثائق المطلوبة .
ثانيا - يقرر المجلس قبول او رفض الطلب ويكون قراره مسببا .
ثالثا - يخضع قرار المجلس للطعن إمام لجنة الطعون خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقرار .
رابعا - يكون قرار لجنة الطعون باتا .
خامسا - إذا لم يبت المجلس بطلب الانتماء خلال ثلاثين يوما من تاريخ اليوم التالي لتسجيله فيعتبر الطلب مقبولا .
سادسا - إذا فقد المحامي احد شروط الانتماء بعد انتمائه إلى النقابة فللمجلس إن يقرر استبعاد اسمه من الجدول وله حق الطعن بقرار المجلس إمام لجنة الطعون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.
المادة11ــ أولا - يعتبر انتحالا لصفة المحامي كل من مارس المحاماة بعد استبعاد اسمه من الجدول لأي سبب كان وللمجلس تحريك الدعوى الجزائية ضده .
ثانيا - لا يجوز قبول طلب اعاده الانتماء لمن حكم عليه بالتهمة المنصوص عليها في الفقرة (اولا ) من هذه المادة واكتسب القرار درجه البتات .
الباب الثالث
التمرين على اعمال المحاماة
المادة ـ12 ـ يخضع المحامي المسجل اسمه لأول مرة في الجدول الى نظام التدرج في التدريب على الوجه الاتي :
اولا - يمنح المحامي المسجل حديثا الصلاحية المحدودة ( أ ) ولمدة سنتين ويمارس بموجبها الترافع في الدعاوى البدائية التي لا تخضع للطعن استئنافا ودعاوى الاحوال الشخصية والجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها والطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها ومتابعة المعاملات في دوائر الدوله.
ثانيا - يمنح المحامي الصلاحية (ب) بعد انتهاء فترة السنتين المشار اليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة ويحق له الترافع في دعاوى البداءة وامام المجالس واللجان والهيئات واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها بالاضافه الى الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة ولمدة سنتين .
ثالثا - يمنح المحامي الصلاحية المطلقة (ج) بعد انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة ويحق له الترافع امام المحاكم وبجميع درجاتها واللجان والمجالس والهيئات ومباشرة طرق الطعن كافة وتقديم اللوائح الى محكمة التمييز او الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة .
الباب الرابع
حقوق المحامي
المادة ـ 13ـ لا يجوز لغير المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان المختصة بالتحقيق او الفصل في المنازعات القضائية .
المادة14ــ تضمن الدولة استقلال المهنة وتكفل للمحامي مايلي :ـ
اولا - القدرة على اداء واجباته المهنية بحرية ونزاهة وفقا لمصالح موكله في حدود اداب المهنة دون ضغط او تخويف او اعاقة او مضايقة او تدخل غير لائق او عدم احترام .
ثانيا - تمكينة من مقابلة موكله والتشاور معه بحرية دون عائق .
ثالثا - الحضور مع موكله عند استجوابه وعدم اجراء المرافعة في اي دعوى يكون المحامي وكيلا فيها الا بحضوره الا اذا تغيب بدون عذر مشروع .
رابعا - ان ينيب عنه محاميا اخر من نفس صلاحيته انابه تحريرية للحضور عنه في الدعوى وعلى المحامي المناب الالتزام بعدم تاخير حسم الدعوى على ان لا تتكرر الانابة اكثر من مرتين للترافع في الدعوى .
خامسا - عدم التعرض الى التهديد او الملاحقة القانونية او للعقوبات الجنائية او المدنية او الادارية او الاقتصادية او غيرها بسبب قيامه بعمل يتفق مع واجبات ومعايير واداب المهنة .
سادسا - عدم مسؤوليته عن السندات والوثائق التي يقدمها موكله .
سابعا - تقديم الضمانات الكافيه له ولاسرته اذا تعرض امنه للخطر بسبب اداءه لمهام عمله.
ثامنا - التمتع بالحصانة المدنية والجنائية عن كل ما يبديه بحسن نيه في مرافعاته الشفوية او التحريرية امام المحاكم واللجان والسلطات التنفيذية والادارية وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه الا بموافقة النقيب او نائبه.
تاسعا- تمكينه من الاطلاع على المعلومات والاضابير والملفات والوثائق التي بحوزة السلطات المختصة او تحت تصرفها ويستثنى من ذلك الوثائق التي اضفى عليها القانون طابع السرية .
عاشرا :ـ لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي أو موجودات مكتبه الضرورية للممارسة مهنته
المادة15 ـ أولا - يمنع توقيف المحامي الا في حالة الجرم المشهود .
ثانيا - يمنع توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم السب والقذف والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المهنة ولا يجوز ان يشترك القاضي او قضاة المحكمة التي وقع عليها الاعتداء في نظر الدعوى التي تقام ضده او التحقيق فيها الا بموافقة النقيب او من ينوب عنه .
المادة ـ16ـ اولا - يعتبر المكلف بخدمة عامه مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عن عمد بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته واجبات مهنته او اذا منع المحامي من ممارستها وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة وواجبات وظيفته .
ثانيا - تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة الى مرجعها المختص من قبل المشتكي بواسطة النقيب او من يخوله .
المادة ـ17 ـ المحامون يمثلون القضاء الواقف والاعتداء عليهم إثناء تأديتهم واجبات مهنتهم يعد اعتداءا على قاض إثناء تأديته واجبات وظيفته وتسري على المعتدي الإحكام الخاصة بالاعتداء على القضاة .
المادة ـ18ـ باستثناء حالة الجرم المشهود يجب إخبار النقابة بأي شكوى ضد المحامي ولا يجوز استجوابه او التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه الا بموافقة النقيب او من يخوله ولأي منهما حضور الاستجواب .
المادة -19- لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية او الإدارية بتفتيش مقر النقابة ودوائرها الا بموافقة وحضور النقيب او من يخوله .
المادة ـ20ـ يتمتع المحامي وإفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر القضاة من أجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية وأجور النقل بالسكك الحديدية والخطوط الجوية العراقية وغيرها .
المادة ـ21 ـ اولا - لا يتولى تأسيس وتسجيل الشركات العراقية والعربية والأجنبية الا محام ذو صلاحية مطلقة .
ثانيا - لا يتولى تنظيم العقود المدنية والتجارية والصناعية والزراعية والمقاولات التي تزيد قيمتها على المليون دينار الا محام ذو صلاحية مطلقة .
ثالثا - تمنع الجهة المختصة من تصديق العقود المشمولة بالفقرتين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة ما لم تنظم وفق ما تقدم وابرز إمام محكمة او هيئة تحكيم او لجنة او مجلس مختص بالفصل بالمنازعات بحكم القانون لا يعتد به إلا بعد تصديقه من قبل النقابة ويلزم مبرزه بدفع غرامة إلى النقابة بنسبة 1% (واحد من المائة ) من قيمة العقد .
المادة ـ 22ـ أولا - تلتزم الشركات العراقية والمشاريع الاقتصادية بتعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في الجدول من ذوي الصلاحية المطلقة .
ثانيا - تلتزم الشركات الأجنبية أو فروعها أو مكاتبها التي تمارس إعمالها في العراق بتعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في الجدول من ذوي الصلاحية المطلقة ويمنع قبول تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات إلا بعد التحقق من ذلك .
ثالثا - تلتزم الجهات المذكورة في الفقرتين (أولا )و(ثانيا) من هذه المادة بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره خمسة وعشرون إلف دينار عن كل يوم تأخير، اذا تخلفت عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، ولحين تعيين المشاور القانوني وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للشركات أو المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تأسيسها .
رابعا - اذا انتهت علاقة المشاور القانوني بالشركة لأي سبب كان فعلى الشركة أو الفرع او المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء علاقته ويلتزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة .
المادة 23ـ أولا - يحق لعدد من المحامين من ذوي الصلاحية المطلقة لا يقل عددهم عن ثلاثة تأسيس مكتب للمحاماة يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس المكتب أو من يخوله
ثانيا - تتولى النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم ما ورد في الفقرة (أولا) من هذه المادة .
المادة ـ 24 ـ اولا - توزع دعاوى الدولة التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار لجنة توزيع دعاوى الدولة ولا يجوز لدوائر الدولة توكيل محام الا عن طريق هذه اللجنة .
ثانيا - تتألف لجنة توزيع دعاوى الدولة من ثلاثة اعضاء الاول يمثل وزارة المالية من بين موظفيها الحاصلين على شهادة جامعية اولية في القانون والثاني يمثل نقابة المحامين والثالث يمثل الدائرة صاحبة العلاقة .
الباب الخامس
واجبات المحامي
المادة- 25 - أولا - على المحامي ان يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجباته المهنية المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المهنة وادابها .
ثانيا - يلتزم المحامي بالدفاع عن المصالح التي تعهد اليه وان يبذل في ذلك الجهد المطلوب والعناية المعتادة ولا يجوز له الامتناع عن الدفاع عن متهم في دعوى جزائية الا اذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروف تمنعه من السير في الدعوى .
المادة-26 - يحظر على المحامي الاتي :ـ
اولا - أعاره اسمه.
ثانيا - شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .
ثالثا - ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها .
رابعا - قبول تظهير السندات والأوراق التجارية باسمه للادعاء بها دون وكالة .
خامسا - السعي في جلب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء .
سادسا - تخصيص نسبة من اتعابه لشخص من غير المحامين .
سابعا - قبول الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكل فيها .
ثامنا - ابداء المشوره لخصم موكله في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته .
تاسعا - تمثيل مصالح متعارضة .
المادة -27- يسري الحظر المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأيه صفه كانت .
المادة -28- لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى إتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعوى او الاستشارات إن يقبل أية دعوى او يعطي أية مشورة لخصم موكله .
المادة -29- لا يجوز للمحامي :ـ
اولا - ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان من شأن ذلك منع ارتكاب جريمة .
ثانيا - اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها .
ثالثا - اداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه تحريريا .
المادة -30- يحظر على المحامي الذي تولى الوزارة او عضوية المجالس العامة قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محامي يعمل لحسابه في دعوى او منازعة قضائية او اية دعوى ضد الوزارة او المجلس الذي كان عضوا فيه خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة او انتهاء عضويته .
المادة -31- لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى او أبدى فيها رأيا بصفته قاضيا او موظفا او حكما او خبيرا ان يقبل الوكالة فيها سواء بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه .
المادة -32- لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام قاض او موظف تربطه به علاقة مصاهرة او قرابة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك .
المادة -33- لا يجوز للمحامي التعاون في عمل من اعمال المحاماة مع محام منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون .
المادة -34-أولا - يلتزم المحامي في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وادابها .
ثانيا - على المحامي الالتزام بقرارات مجلس النقابة.
المادة -35- اذا استحال على المحامي القيام باعمال وكالته بسبب الوفاة او الاستبعاد او التوقيف او الحجز فعلى النقابة إعلام الجهة المختصة بنظر الدعوى بذلك حفاظا على حقوق الموكل وعلى النقابة تكليف احد المحامين بمتابعة إجراءات الدعوى الى ان يختار الموكل محاميا اخر .
المادة -36- أولا - يجب ان يكون للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة مكتب خاص بالمحاماة في مركز عمله .
ثانيا - يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القضائية وغيرها .
ثالثا - يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته وبعكسه يعتبر محل اقامته المسجل اصلا في النقابه محلا للتبليغ في كل ما يتعلق باحكام هذا القانون .
المادة-37- يسقط حق الموكل في مطالبة وكيله المحامي بالأوراق والمستندات والحقوق الاخرى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته الا اذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل فتبدأ مدة التقادم المسقط للحق من تاريخ ذلك الكتاب .
المادة -38- لإتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى ولاتدفع الا للمحامي الوكيل نفسه او من يخوله قانونا ولا يجوز حجزها الا عن ديون الدولة والنفقات الشرعية .
المادة -39- يسقط حق المحامي في المطالبة باتعاب المحاماة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انهاء العمل الموكل اليه اذا لم يوجد اتفاق كتابي وبعد مرور خمسة عشر سنة على تاريخ استحقاقها اذا وجد اتفاق كتابي .
الباب السادس
إتعاب المحاماة
المادة ـ 40 ـ إتعاب المحاماة هي الأجور التي يستحقها المحامي عن قيامه بالإعمال التي كلف بها ويحق له استيفاء ما أنفقه لصالح موكله
المادة ـ41ـ يستحق المحامي إتعاب المحاماة على الوجه الأتي :ـ
أولا - إن لا تزيد الإتعاب المتفق عليها بين المحامي وموكله عن 20% من قيمة العمل موضوع التوكيل . إلا إذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشأنها بأكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق إتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ .
ثانيا - إذا تفرعت عن العمل المتفق عليه إعمال أخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق جاز للمحامي إن يطالب بإتعابه عنها .
ثالثا - أذا أنهى المحامي الدعوى صلحا أو تحكيما او لأي سبب أخر على وفق ما فوضه به موكله استحق أتعابه كاملة مالم يتفق على خلاف ذلك .
رابعا - ينظم المحامي اتفاقا بإتعاب المحاماة مع موكله وإذا لم تعين الإتعاب في الاتفاق المذكور تختص محكمة الموضوع بتقديرها .
خامسا - اذا انتهت الدعوى دون تدخل المحامي لآي سبب كان فيستحق المحامي عنها اجر المثل عن الجهد المبذول.
سادسا - اذا عزل الموكل وكيله المحامي بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله فيكون ملزما بدفع كامل الإتعاب المتفق عليها .
سابعا - اذا اعتزل المحامي العمل بسبب مشروع وابلغ موكله بذلك بوقت مناسب او توفى المحامي قبل الانتهاء من عمله الذي وكل به او توفى الموكل ولم يرغب ورثته استمرار المحامي بالعمل استحق المحامي او ورثته من الموكل او ورثته اتعاب المثل عما بذله فعلا من الجهد في ضوء العقد ان وجد او على وفق تقدير المحكمة المختصة مع مراعاة احكام هذا القانون .
ثامنا - تحكم المحكمة بإتعاب المحاماة على الوجه الاتي :ـ
أـ بنسبة 10% من قيمه المحكوم به على ان لا تتجاوز مائتين وخمسين الف دينار.
ب ـ بما لا يقل عن عشرة الاف دينار ولا يزيد على خمسة وعشرين الف دينار في الدعوى الجزائية والدعاوى المدنية غير محددة القيمة .
جـ- نسبة 5% (خمسة من المائة ) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوي الاستملاك على ان لا تقل عن مائه إلف دينار ولا تزيد على خمسمائة إلف دينار.
المادة- 42- يصدر وزير المالية تعليمات تحديد أتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون إحدى دوائر الدولة طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها بما لا يقل عن الحدود الواردة في البند (ثامنا) من المادة ( 41 ) من هذا القانون .
المادة- 43- لمجلس الوزراء اقتراح زيادة أتعاب المحاماة المنصوص عليها في الفقرة ثامنا من المادة (41) من هذا القانون اذا اقتضت الضرورة وبناء على اقتراح من النقابة .
المادة -44 - تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم أتعاب محاماة تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وعلى الوجه الأتي :ـ
أولا - لا تقل عن مائة ألف دينار في دور التحقيق .
ثانيا - لا تقل عن مائة وخمسين إلف دينار إمام محاكم الجنح .
ثالثا - لا تقل عن مائتين وخمسين إلف دينار إمام محاكم الجنايات .
المادة-45 - لا يجوز للمحامي المنتدب الاعتذار عن الانتداب إلا إذا أبدئ عذرا مشروعا .
الباب السابع
المعونة القضائية
المادة -46- اولا - تشكل لجنة المعونة القضائية في مقر النقابة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من المحامين ذوي الصلاحية المطلقة يختارهما مجلس النقابة .
ثانيا - تشكل لجنة المعونة القضائية في مركز كل إقليم أو محافظة بقرار من المجلس برئاسة رئيس الفرع وعضوية اثنين من المحامين ذوي الصلاحية المطلقة يختارهما المجلس .
المادة -47- تختص اللجنة المشار اليها في اولا من المادة (46) من هذا القانون بمنح المعونة القضائية في الاحوال الاتية :ـ
اولا - اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة .
ثانيا - اذا لم يجد احد طرفي الدعوى من يدافع عنه من المحامين امام المحكمة .
ثالثا - اذا توفي المحامي الوكيل او استبعد اسمه او تم توقيفه او حجزه او استحال عليه القيام بواجبات مهنته .
المادة -48- اولا - يقدم طلب منح المعونة القضائية مشتملا على أسبابه الى اللجنة ولها ان تقرر قبوله او رفضه وفي حالة قبوله تختار محاميا على وفق التعليمات التي يصدرها مجلس النقابة بهذا الخصوص .
ثانيا - يتم تعيين المحامي بكتاب من لجنه المعونة القضائية .
المادة -49- يلتزم المحامي المكلف باداء مهمته ولا يحق له رفض التكليف الا بعذر مقبول توافق عليه اللجنة وفي حالة رفضه او تقصيره في واجبه يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة -50- يقوم المحامي المكلف بالدفاع عن المعسر امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها لاداء عمله .
المادة -51- اذا أصبح الموكل المعسر موسرا استحق وكيله المكلف إتعابه منه على وفق إحكام هذا القانون .
المادة -52- اولا - يشجع المحامون على العمل التطوعي في مساندة الفئات الضعيفة في المجتمع والترافع بعدد غير محدد من الدعاوى التي تخص تلك الفئات .
ثانيا - إضافة الى ماجاء في الفقرة (اولا) من هذه المادة ، تكلف النقابة كل محامي بالتوكل رسميا عن الفئات المشار اليها اعلاه مجانا وبعدد لا يقل عن دعويين في السنة ويلتزم بمتابعة الدعاوى الى اخر مراحلها وتقديم مايؤيد حسمها عند مراجعته لتجديد اشتراكه السنوي
المادة -53- تتألف موارد المعونة القضائية بما يأتي :ـ
اولا - مايستطيع طالب المعونة ان يقدمه الى النقابة .
ثانيا - اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة التنفيذ استيفائها وارسالها الى النقابة
ثالثا - ماتساهم به الحكومة وما يقدم للنقابة من هبات واعانات لهذا الغرض .
الباب الثامن
نقابة المحاميين
الفصل الأول
النقابة
المادة -54- النقابة منظمة مهنية مستقلة لها شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتضم جميع المحامين في العراق وتعمل لحماية شرف وكرامة المهنة وهيمنة روح التضامن والعمل الجماعي وتعزيز الثقة والاحترام بين أعضاءها والدفاع عن حرية وحقوق الإنسان .
المادة -55- النقابة عضو في اتحاد المحامين العرب وتنسق إعمالها مع النقابات والاتحادات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة ومقرها في بغداد ولها فروع في الأقاليم والمحافظات .
الفصل الثاني
الهيئة العامة
المادة -56- تتألف الهيئة العامة من جميع المحامين المسجلين في الجدول .
المادة -57- أولا - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة اجتماعا عاديا وجوبيا مرة واحدة كل سنة في النصف الأول من شهر اذار بدعوة من المجلس على ان تصدر الدعوة قبل خمسة عشر يوما من اليوم المعين للاجتماع وتعلن في الصحف المحلية ومقر النقابة وغرف المحامين وفي حالة تعذر ذلك تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اليوم السادس عشر من شهر اذار مرفقا بها جدول الإعمال .
ثانيا - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بقرار من مجلس النقابة او بطلب عدد من أعضاء الهيئة العامة لايقل عن 10% عشرة من المائة على ان يتضمن القرار او الطلب الغرض من عقد الاجتماع .
ثالثا - يحدد المجلس موعد ومكان الاجتماع على ان لا يزيد عن ثلاثين يوما قبل موعد الاجتماع .
رابعا - يعتبر النصاب القانوني حاصلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة .
خامسا - يحق للهيئة العامة سحب الثقة من النقيب او المجلس (بربع أعضائها المسجلين في الجدول )
المادة -58- أولا - يرأس الهيئة العامة النقيب وعند غيابه نائبه وعند غيابهما فيرأسها اكبر الأعضاء سنا .
ثانيا - يكتمل النصاب في اجتماع الهيئة العامة العادي بحضور ربع عدد أعضاء الهيئة وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويعتبر النصاب قائما مهما كان عدد الحاضرين .
المادة -59- أولا-أ- تناقش الهيئة العامة الأمور الآتية :ـ
ب- إعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة وإقرار الميزانية الجديدة التي يعدها المجلس .
جـ - انتخاب المجلس على وفق إحكام هذا القانون .
د - النظر في شؤون المهنة الواردة في جدول الإعمال .
ثانيا- تصدر قرارات الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثالثا ـ تبلغ غرف المحامين بقرارات الهيئة العامة في الأمور التي تم اتخاذ القرارات بشأنها .
الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة -60- أولا - يتألف مجلس النقابة من النقيب وأربعة عشرة عضوا أصليا وسبعة أعضاء احتياط يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات .
ثانيا - يحل العضو الاحتياط الذي حاز على أعلى الأصوات محل العضو الأصلي عند فقده عضوية المجلس على وفق إحكام هذا القانون.
ثالثا - اذا شغرت عضوية النصف من الأعضاء الأصليين أو اقل يحل محلهم الأعضاء الاحتياط الحائزين على أكثرية الأصوات حسب تسلسلهم الانتخابي .
رابعا - إذا شغرت أكثرية أعضاء المجلس الأصليين فيصار إلى انتخاب أعضاء مجلس جديد للمدة المتبقية على وفق إحكام هذا القانون .
خامسا - إذا شغرت عضوية جميع الأعضاء الأصليين يشكل رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من النقيب لجنة من خمسة أعضاء اثنان من قضاة الصنف الأول وثلاثة من المحامين الذين تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس على ان يكون النقيب من ضمنهم وتكون اللجنة برئاسة النقيب وتمارس جميع اختصاصات المجلس وتدعو الى انتخابات جديدة في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تشكيلها للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية .
المادة -61- أولا - يشترط فيمن يرشح لمنصب النقيب ان يكون قد مارس المحاماة مدة خمسة عشرة سنة بصورة مستمرة .
ثانيا - يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة قد مارس المحاماة مدة لأتقل عن عشر سنوات .
المادة -62- اولا - يختار المجلس بعد انتخابه نائبين للنقيب وأمينا للسر وأمينا للشؤون المالية من بين أعضائه الأصليين وتحدد صلاحيتهم .
ثانيا - يكون اجتماع المجلس مرة واحدة في الأسبوع في الأقل ويجوز دعوته لاجتماع استثنائي بناء على طلب خمس من أعضائه للنظر في موضوع معين .
ثالثا - يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس الاجتماع .
رابعا - يرأس النقيب اجتماعات المجلس ويحل محله نائبه الأول عند غيابه وعند غيابهما يرأس النائب الثاني الاجتماع .
خامسا - يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء المجلس يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس لخمسة مرات بالسنة دون عذر يقبله النقيب او المجلس .
سادسا - للمجلس دعوة إي من أعضاء النقابة آو ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم في موضوع معين .
سابعا- اذا صدر عن عضو المجلس اي عمل او تصريح من شأنه اثارة الفوضى والارباك في عمل المجلس ، فللمجلس ان يقرر احالته الى لجنة الانضباط باغلبية الاصوات .
المادة -63- للمجلس الحق بمنح النقيب وأعضاء المجلس المتفرغين تفرغا كاملا لإدارة النقابة مخصصات شهرية
المادة -64- يختص المجلس بالاتي :ـ
اولا - إدارة شؤون النقابة .
ثانيا - النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة ويؤمن حقوق المحامين ويصون كرامتهم .
ثالثا - تحديد صلاحيات نائبي النقيب وأمين الشؤون المالية وآمين السر .
رابعا - تعيين العاملين وتحديد رواتبهم وترفعيهم ووضع قواعد محاسبتهم .
خامسا- إعداد ميزانية النقابة في نهاية كل سنة مالية وإعداد الحسابات الختامية بعد تدقيقها من محاسب قانوني وعرضها على الهيئة العامة للمصادقة .
سادسا - الإشراف على فروع وغرف المحامين في الأقاليم والمحافظات واختيار من يندبه لإدارتها
سابعا - تأسيس وإدارة نوادي المحامين على وفق قانون الجمعيات والأنظمة الداخلية الخاصة بها .
ثامنا - تشكيل اللجان التي نص عليها هذا القانون
تاسعا - تحديد رسوم الاشتراك وسائر الرسوم الأخرى وتعديلها واستيفائها .
الفصل الرابع
النقيب
المادة-65- اولا - يمثل النقيب النقابة امام السلطات القضائية والإدارية و علاقاتها الخارجية .
ثانيا - يتولى النقيب تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويشرف على جميع العاملين فيها .
المادة -66- أولا - للنقيب حق التدخل بنفسه في كل ما من شانه المساس بحقوق وكرامة المحامين وله إن ينيب عنه احد أعضاء المجلس أو احد أعضاء الهيئة العامة .
ثانيا - للنقيب إن يوجه التنبيه إلى إي محام في حالة ارتكابه المخالفات البسيطة دون إحالته إلى ( لجنة الانضباط ) .
ثالثا - إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه الاول لإكمال المدة القانونية المتبقية للدورة الانتخابية .
الفصل الخامس
الفروع
المادة-67- يؤسس فرع للنقابة في كل إقليم أو محافظة بشرط إن لا يقل عدد المحامين المسجلين في الفرع عن مائتين وخمسين محاميا وتحدد صلاحياته وتشكيلاته بنظام داخلي تصدره النقابة .
الباب التاسع
الانتخابات
المادة -68- يدعى أعضاء الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد في إحدى الحالتين الآتيتين:ـ
أ ـ إذا انتهت الدورة الانتخابية للمجلس .
ب ـ أذا شغرت جميع مناصب المجلس بالاستقالة أو لأي سبب أخر .
المادة -69- تجري الانتخابات في جميع إنحاء العراق في يوم واحد.
المادة -70- يعلن عن موعد إجراء الانتخابات في صحيفتين يوميتين ووسائل الإعلام وفي مقر النقابة وفروعها وغرف المحامين .
المادة -71- أولا - يقدم طلب الترشيح لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس إلى مجلس النقابة قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد للانتخاب وذلك على وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
ثانيا - إذا امتنع المجلس عن تسلم استمارة الترشيح للمحامي طالب الترشيح تسليمها إلى محكمة الاستئناف او الجنايات في المناطق التي ليس فيه محكمة استئناف لترسلها إلى النقابة قبله موعد غلق الترشيح وتعتبر الاستمارة مقدمة قانونا من تاريخ تقديمها إلى المحكمة .
ثالثا - يبت المجلس بطلب الترشيح ويقرر قبوله أو رفضه ويعلن في مقر النقابة خلال يومين من تقديمه .
رابعا - يحق لمن رفض طلبه بالترشيح الطعن بقرار المجلس إمام لجنة الطعون خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ وتبت لجنة الطعون في الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده إليها .
المادة -72- يجري الاقتراع على مناصب المجلس على الوجه الآتي :ـ
أولا - النقيب لوحده .
ثانيا - أعضاء المجلس الأصليين والاحتياط
ثالثا - تجري عملية الاقتراع للمذكورين في أولا وثانيا من هذه المادة في وقت واحد على إن يوضع صندوقان بلونين مختلفين متفقين مع لوني أوراق التصويت .
المادة -73- تتولى الإشراف على عملية الانتخاب لجنة قضائية مركزية تتألف من ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس مجلس القضاء الأعلى وتجتمع في مقر النقابة ولجان فرعية في الأقاليم والمحافظات يكون مقرها محاكم الاستئناف او الجنايات في الأقاليم والمحافظات التي لا يوجد فيها محاكم استئناف وتتألف كل لجنة من أقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة الاستئناف او الجنايات في مركز كل لجنة انتخابية
المادة -74- أولا - تنظم النقابة قوائم بأسماء المحامين الذين يحق لهم الانتخاب في بغداد الأقاليم والمحافظات .
ثانيا - تزود النقابة اللجان المشرفة على الانتخابات بنسختين من القوائم المعدة للانتخاب قبل سبعة أيام من الموعد المحدد للاقتراع .
ثالثا - تقوم اللجان المشرفة بإعلان القوائم في لوحة الإعلانات في المراكز الانتخابية .
رابعا ـ يحق لكل محام ان يطلب إدراج اسمه او اسم غيره في القوائم الانتخابية اذا لم تدرج فيها .
خامسا - يحق لكل محام الاعتراض على اي اسم مسجل في القوائم الانتخابية خلافا للقانون والشروط المطلوبة وتبت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الاعتراضات خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض .
المادة-75- تعد النقابة بطاقة الانتخاب بنموذجين مختومة بختمها وترسل الى لجان الانتخاب بعدد المحامين المدرجة أسماؤهم في القوائم الانتخابية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام في الأقل .
المادة -76- أولا - تبدأ عملية الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء .
ثانيا - لا يجوز للهيئة ان تغلق صناديق الاقتراع قبل ان ينتهي المحامون الذين حضروا خلال الموعد المحدد للاقتراع .
ثالثا - يحق للجنة ان تستعين بقوات حفظ النظام في تنفيذ أوامرها واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حسن سير الانتخابات وإبعاد كل منه يقع فيه شغب او تشويش للتأثير على سير الانتخابات .
رابعا - لكل مرشح حضور عملية الاقتراع بنفسه او أنابه محام عنه ممن له حق الانتخاب .
المادة -77- تبت لجنة الانتخاب في كل شكوى تقدم إليها بشأن عملية الانتخاب ويدون قرارها في محضر خاص .
المادة -78- أولا - بعد انتهاء عملية التصويت يعلن رئيس لجنة الانتخابات انتهاء عملية الاقتراع.
ثانيا - يفتح رئيس لجنة الانتخاب صندوقي الاقتراع في المركز الانتخابي وتباشر لجنة الانتخاب عملية فرز الأصوات إمام الحاضرين .
ثالثا - عدم إهمال البطاقة التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب وتهمل الأسماء الأخيرة الزائدة .
رابعا - تنظم اللجنة بعد انتهاء عملية الانتخاب محضرا تثبت فيه نتائج الفرز والإجراءات التي تمت إمامها ويوقع من قبل جميع أعضائها ويتلى علنا إمام الحاضرين .
خامسا- يتضمن المحضر المنظم من قبل اللجنة والمشار إليه في الفقرة (رابعا ) من هذه المادة الأمور الآتية :ـ
أـ عدد المصوتين
ب ـ عدد البطاقات الصحيحة
جـ ـ عدد البطاقات (الباطلة)
د ـ عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح .
سادسا - تقوم اللجان الفرعية بوضع بطاقات الانتخاب ومحضر اللجنة في مظروف مغلق ومختوم بختم اللجنة موقعا من قبل رئيس وأعضاء اللجنة ويرسل إلى اللجنة المركزية .
المادة -79- تهمل البطاقات غير المختومة بختم النقابة والخالية من أسماء المرشحين .
المادة-80-تتولى اللجنة المركزية توحيد محاضر الانتخابات الواردة إليها من اللجان الفرعية ثم تعلن نتيجة الانتخابات وتبلغ مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والدوائر ذات العلاقة والمرشحين الفائزين في اليوم التالي لإعلانها .
الباب العاشر
السلطة التأديبية
المادة -81- يتولى محاسبة المحامي لجنة تسمى ( لجنة انضباط المحامين ) .
المادة -82- كل محام اخل بواجب من واجبات المهنة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او يمس كرامة المحامين او خالف حكما من إحكام هذا القانون او قرارات المجلس وتعليماته يحال الى لجنة انضباط المحامين .
المادة -83- تشكل لجنه الانضباط برئاسة عضو من المجلس وعضوية اثنين من المحامين من أعضاء الهيئة العامة وعضوين احتياط يختارهم المجلس لمدة سنة واحدة ويجوز اختيارهم مجددا وتحدد شروط العضوية في اللجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس .
المادة -84- تحال الدعاوى ضد المحامي الى لجنة الانضباط من النقيب او المجلس .
المادة -85- يجوز لرئيس الادعاء العام إحالة الدعاوى المرفوعة ضد المحامي الى النقيب لغرض إحالتها إلى لجنة الانضباط .
المادة -86- تنعقد لجنة الانضباط بحضور أغلبية الأعضاء
المادة -87- تكون العقوبات الانضباطية كما يلي :ـ
اولا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه الى المحامي يلفت نظره الى ما صدر منه من مخالفة ويطلب منه عدم تكرارها مستقبلا .
ثانيا – الإنذار : ويكون بكتاب يوجه الى المحامي متضمنا الأسباب التي استوجبت توجيه الإنذار ويطلب منه التقيد بإحكام هذا القانون .
ثالثا - المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنه وتسري المدة من تاريخ تبلغه بالقرار .
رابعا - رفع الاسم من الجدول ويترتب على ذلك حرمانه من ممارسة المهنة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالقرار مع عدم الإخلال بحقوقه التقاعدية المستحقة قانونا .
المادة -88- تكون جلسات لجنة الانضباط علنية الا اذا قررت اللجنة ان تكون الجلسة سرية .
المادة -89- تصدر قرارات لجنة الانضباط بالأكثرية .
المادة -90- تتبع لجنة الانضباط في إجراء التحقيق والمرافعة إحكام هذا القانون وقانون المرافعات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية
المادة -91- يحق للجنة الانضباط إن تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على نظام الجلسة .
المادة -92- تعلن القرارات التي تصدر من لجنة الانضباط بالمنع عن ممارسة المهنة ورفع اسمه من الجدول في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورا منها للجهات ذات العلاقة بعد اكتسابها درجة البتات .
المادة -93- أولا - لا تحتسب المدد المشار إليها في الفقرتين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (87) خدمة مقضيه في المحاماة .
ثانيا - يعد انتحالا لصفة المحامي كل من مارس المحاماة خلال مدة العقوبة بالمنع أو رفع الاسم من الجدول .
المادة -94- أولا - يحق لمن عوقب برفع اسمه من الجدول إن يطلب أعاده تسجيل اسمه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب قرار العقوبة الدرجة القطعية وعلى المجلس البت في الطلب خلال (15) يوما من تاريخ تقديمه .
ثانيا - إذا قرر المجلس رفض الطلب الوارد في الفقرة (أولا) من هذه المادة فيجوز للمحامي تقديم طلب أخر بعد مرور سنة من تاريخ رفض طلبه السابق .
ثالثا - يبت المجلس بالطلب الوارد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة وفي حالة رفضه يعتبر قرار الرفض قطعيا .
المادة -95- تلزم المحاكم واللجان والمجالس بإرسال نسخة من القرارات والإحكام التي تصدر بحق المحامي إلى النقابة .
المادة -96-على كل من يتقدم بشكوى ضد محام إن يودع في صندوق النقابة تأمينات قانونية قدرها خمسة وعشرون إلف دينار قبل إحالة الشكوى إلى لجنة الانضباط وتعاد له التأمينات عند ثبوت الشكوى .
الباب الحادي عشر
لجنة الطعون
المادة -97- تتكون لجنة الطعون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة .
المادة-98- تباشر اللجنة إعمالها في مقر النقابة .
المادة -99- يرأس اللجنة من حصل على أكثر الأصوات .
المادة -100- يشترط فيمن يتقدم للترشيح إلى اللجنة ما يلي :ـ
أولا - إن يكون له ممارسة في مهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة دون انقطاع .
ثانيا - إن لا يكون قد عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون المحاماة.
ثالثا - إن لا يكون قد عوقب عن جريمة مخلة بالشرف ويستثنى من ذلك الجرائم السياسية .
رابعا - ان يكون مشهودا له بالسمعة الحسنة والنزاهة .
خامسا- ان لا يكون احد أعضاء مجلس النقابة او لجنة الانضباط او إحدى اللجان المشكلة في النقابة.
المادة -101- يؤدي أعضاء اللجنة إمام مجلس النقابة والهيئة العامة اليمين التالية (اقسم بالله العظيم إن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق وحياد ).
المادة -102- يعلن مجلس النقابة عن فتح باب الترشيح الى لجنة الطعون قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما .
المادة-103- يقوم المرشح بملئ استمارة الترشيح في مقر النقابة وتودع لدى المجلس للنظر فيها .
المادة -104- يستبعد مجلس النقابة المرشح الذي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون ويكون قرار المجلس بالاستبعاد باتا .
المادة-105- تشكل لجنة الانتخاب برئاسة النقيب وعضوية أربعة من أعضاء مجلس النقابة .
المادة -106- يجري الانتخاب في مقر النقابة حصرا .
المادة -107- تبدأ عملية الانتخاب في اليوم المعين من الساعة الثامنة صباحا وتغلق صناديق الانتخاب الساعة الخامسة عصرا .
المادة -108- تبدأ عملية فرز الأصوات بإشراف لجنة الانتخاب وتحرر اللجنة محضرا بنتائج الفرز وتعلن النتيجة النهائية وتحفظ نسخة من المحضر في مقر النقابة وأخرى