الكسب دون سبب والاثراء غير المشروع
إن الإثراء بلا سبب مشروع يترتب عليه أن ينشأ التزام في جانب الطرف الثري لمصلحة الطرف المفتقر وبمقتضاه عليه رفع العبء الذي أثقل كاهل هذا الاخير وذلك برد ما أخذه منه دون وجه حق . ويجب أن تتحقق الشروط الثلاثة الآتية في نظرية الكسب دون سبب :
1. إثراء المدين : العلة من إلزام المدين بتعويض المفتقر هي إثراءه على حساب هذا الأخير دون سبب أو وجه حق ، بمعنى انه يشترط لإعمال هذه الفكرة أن يكون المدين المثري قد حصل على منفعة لها قيمة مالية ، وهذا هو الإثراء .
وقد يكون هذا الإثراء إيجابيا ً أو سلبيا ً وقد يكون مباشرا ً أو غير مباشر .
أ : الإثراء الإيجابي: وهو ان يدخل في ذمة المدين شيء أو قيمة تزيد من عناصرها الموجبة .
ب: الإثراء السلبي : وهو عبارة عن إنقاص السلبية من ذمة المدين .
ج: الإثراء المباشر : هو الإثراء الذي يحصل عليه المدين مباشرة بفعل المفتقر .
د: الإثراء غير المباشر : هو الإثراء الذي يحصل بتدخل شخص أجنبي سواء كان الفعل عملا ً ماديا ً أم كان قانونيا ً .
والعبرة بحدوث الإثراء ودخوله في ذمة المشتري في اي وقت من الاوقات إ يبقى هذا المشتري ملزما ً بالتعويض حتى لو زال هذا الاثر فيما بعد .
2. إفتقار الدائن : ينبغي أن يتحقق في مقابل الإثراء الذي تحقق لأحد الأطراف أفتقار الجانب الآخر ، وان توجد علاقة سببية بين الافتقار الذي لحق الدائن والإثراء الذي عاد على المدين وقيام السببية أمر هام وضروري لقيام لقيام قاعدة الإثراء ، فينبغي إذن أن يكون الافتقار هو السبب المباشر للإلتزام الذي تحقق ، أي ان تكون علاقة واحدة هي التي ربطت بين الافتقار والاثراء .
3. انعدام السبب القانوني للاثراء : لا يكفي للرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب أن يتحقق الإثراء في ذمة والافتقار في ذمة آخرى ، بل يجب ان تكون هناك علاقة سببية (عقد ، إرادة منفردة ) ، وعلى هذا الاساس إذا كان هناك عقد بين الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الاثراء ، فأن هذه القاعدة هي مصدر للالتزام فلا يكون لها محل الا حيث لا يوجد للالتزام مصدر غيرها ، ونستخلص من الشروط الواردة اعلاه انه يتوجب على المثري تعويض المفتقر الذي سلك للوصول الى حقه طريق دعوى الاثراء .
منقول