نص قانون وزارة الزراعة المصادق عليه من قبل البرلمان في جلسته اليومالأحد, 31 آذار/مارس 2013 17:20
[بغداد-أين]صادق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم على مشروع قانون وزارة الزراعة المقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية والذي يضم [14] مادة.وجاء في نص القانون المصادق عليه بحسب بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند [أولا] من المادة [61] والبند [ثالثا] من المادة [73] من الدستور،صدر القانون الاتي :
رقـم [ ] لسنـة 2013 قانـون وزارة الزراعـة
الفصـل الأول : التأسيـس والأهـداف
المادة ـ 1 : تؤسس وزارة تسمى [ وزارة الزراعة] تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الزراعة او من يخوله.
المادة ـ 2 : تهدف وزارة الزراعة الى تحقيق التنمية الزراعية وإجراء البحوث الزراعية لتطوير العملية الإنتاجية وتقديم الخدمات في ميادين الإنتاج النباتي والحيواني ونشر طرق الزراعة الحديثة وتوفير المستلزمات الزراعية وتطوير العمل في مجالات الوقاية والارشاد والتعاون والتدريب وخدمات الثروة الحيوانية والعمل على تطبيق التشريعات الزراعية لغرض الوصول للاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي.
المادة ـ 3 : تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية :
أولا ـ وضع السياسة الزراعية الموجهة لانشطتها وفق الاسس التي تقررها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية.
ثانيا ـ إعداد الخطط الزراعية المتكاملة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ثالثا ـ تهيئة المراكز اللازمة لاعداد البحوث والدراسات والقيام بالتجارب العلمية وتشجيعها بهدف تطوير العمليات الانتاجية الزراعية.
رابعا ـ إنشاء وتطوير مراكز ووحدات تقديم الخدمات بمختلف انواعها في ميادين الانتاج النباتي والحيواني.
خامسا ـ تأسيس وتطوير اجهزة الارشاد الزراعي بما يعمل على نشر طرق الزراعة الحديثة.
سادسا ـ إعداد البرامج والخطط لتهيئة وانشاء مراكز لتوفير وتسويق المستلزمات الزراعية.
سابعا ـ توفير وتسويق اجهزة ومنظومات الري بالرش والري بالتنقيط.
ثامنا ـ وضع النظم والاساليب الحديثة وإنشاء المراكز اللازمة لتدريب وتطوير العمل والعاملين والفلاحين والمزارعين في مجالات الزراعة كافة.
تاسعا ـ التنسيق والتعاون مع الجهات العلمية العراقيـة وغير العراقية ذات العلاقة بما يساهم في تطوير وتعزيز العملية الزراعية.
عاشرا ـ توثيق وتعزيز العلاقات مع الدول الاخرى للاستفادة من خبراتها في تطوير العملية الزراعية.
حادي عشر ـ اقتراح التشريعات المتعلقة بالزراعة وتطويرها وحماية وسائلها.
الفصـل الثانـي : الوزيـر.
المادة ـ 4 ـ اولا ـ الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة والاشراف على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها، وتصدر عنه الانظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والاوامر في كل ما يتعلق بشؤون الوزارة الفنية والادارية والمالية والقانونية
المادة ـ 4 ـ ثانيا ـ للوزير ان يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من المستشارين او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من مدراء الزراعة في المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
المادة ـ 5 ـ أولا ـ للوزارة وكيلين الاول فني والثاني إداري يمارسان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويساعداه في إدارة شؤون الوزارة.
المادة ـ 5 ـ ثانياـ للوكيل تخويل بعض مهامه الى أي من المديرين العامين او الى أي من مدراء الزراعة في المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
المادة ـ 6 ـ يكون للوزارة مستشارين اثنين ينفذان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقدمان المشورة له في الامور التي يعرضها عليهم على ان يكون احدهما طبيب بيطري.الفصـل الثالـث :الهيكـل التنظيميي للـوزارة .
المادة ـ 7 ـ اولا ـ تدمج الدائرة الادارية مع المالية [د] مع [هــــ] لتصبح [د.الدائرة الادارية والمالية].تعديل الفقرة [ز. دائرة العلاقات والاعلام والتعاون الدولي]. لتصبح [ز. قسم العلاقات والاعلام والتعاون الدولي].
المادة ـ 7 ـ ثانيا ـ
تـدمج دائـــرة الارشاد الزراعـي مــع المركز الوطني للتدريب والتأهيــل [ب] مع [ص] لتصـــــبح [ب. دائرة الارشاد والتدريب الزراعي].
تدمج دائرة المجازر مع دائرة البيطرة [ي] مع [ك] لتصبح [ي. دائرة البيطرة].
تدمج دائرة الثروة السمكية مع دائرة الثروة الحيوانية [ح] مع [ط] لتصبح [ح. دائرة الثروة الحيوانية].
تدمج دائرة البحوث الزراعية مع دائرة المحاصـيل الحقلية مع المركز الوطنــي للزراعة العضوية [أ] مع [م] مع [ن] لتصبح [أ. دائرة البحوث الزراعية].
تدمج دائرة فحص وتصديق البذور و المركز الوطني للمصادر الوراثية [هـــ] مع [ف] لتصبح [هــ. دائرة فحص وتصديق البذور].
تدمج دائرة النخيل ودائرة البستنة [ز] مع [ل] لتصبح [ز.دائرة البستنة].
تعديل في الفقرة [ق] دوائر الزراعة في المحافظات. لتصبح [ق. مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة بإقليم].
المادة ـ 8 ـ يتولى المفتش العام المهام المنصوص عليها في القانون.
المادة ـ 9 .اولا ـ يدير كل دائرة وشركة المنصوص عليها في المادة [7] من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة وخدمة في مجال تخصصه لا تقل عن [10] سنوات تؤهله للتعيين بوظيفة مدير عام.
المادة ـ 9 .ثانيا ـ يدير مكتب الوزير وقسم التدقيق والرقابة الداخلية وقسم العلاقات والاعلام والتعاون الدولي ومديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة بإقليم المنصوص عليهما في البند [اولا] و [ثانيا] من المادة [7] من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة ـ 10 ـ تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في البند [ثانيا] من المادة [7] من هذا القانون بالشخصية المعنوية لتحقيق اغراضها.
المادة ـ 11 ـ تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة [7] من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة ـ 12 ـ يلغى قانون وزارة الزراعة رقم [7] لسنة 1993 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذة لحين الغائها او اصدار ما يحل محلها.
المادة ـ 13 ـ لوزير الزرعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 14 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسبـاب الموجبـة لتشريع القانون :لغرض الوصول للاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي وايلاء العملية الزراعية الاهمية المطلوبة وتطوير العملية الانتاجية ونشر طرق الزراعة الحديثة وتوفير المستلزمات الزراعية ولغرض ايجاد هيكل تنظيمي يتولى تنفيذ تلك المهام وبما ينسجم والتطورات الحاصلة في اساليب العمل الزراعي.ولأجل ذلك شـرع هـذا القانـون .انتهى.