العمل تنفي فرض نسبة 17% من راتب العامل مقابل الشمول بالضمان
نفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل، اليوم الجمعة، فرض قانون الضمان نسبة 17% على العامل مقابل التمتع بامتيازاته، مشيرة إلى أن النسبة يفترض أن لا تتجاوز 5% فقط، فيما أشارت إلى أن الانضمام ملزم لـ 4 فئات.
وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل في قطاعات العمل الخاص وكذلك المختلط والتعاوني وأيضاً العاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم هم مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 ويكون شمولهم إلزاميا عن طريق الشركات والمشاريع العاملين فيها".
وأضافت، أن "نسبة الاشتراك الواجب دفعها من العامل لا تتجاوز 5% ويتحمل صاحب العمل دفع 12% من قيمة راتب العامل للضمان ولا يجوز تحميل العامل النسبة الكاملة البالغة 17%".