إنفاق الزوجة من المال المتبقي
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا أعطى الزوج زوجته مالًا لشراء بعض الحاجيات وبقي شيء منه، هل يجوز لها التصدق به أو التبرع به لعمل خيري دون إذن منه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لا يجوز للزوجة ان تتصدق أو تتبرع من مال زوجها بدون علمه.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-يجب على الزوجة استئذان الزوج أو أخباره وكسب رضاه في الإنفاق من ماله.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجوز. (الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-يجوز للزوجة التصرّف في مال زوجها في حالة رضاه بذلك ولا يجوز ذلك في حالة عدم رضاه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-لا يجوز بدون علمه أو رضاه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا يجوز لها التصرف بمال زوجها إلا بإذنه او بإحراز رضاه بالتصرف.
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
سن البلوغ عند الفتيات
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما هو سن البلوغ الذي يجب على المرأة فيه الإلتزام بالحجاب وسائر التكاليف الشرعية؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- سن البلوغ عند الأنثى إكمال تسع سنوات
، وبالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين.(منهاج الصالحين، ج٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-بلوغ البنت بعد إكمال تسع سنين قمرية ودخولها في العاشرة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-إذا أكملت التاسعة القمرية (وهو ما يُعادل ثمان سنين ميلادية وثمانية أشهر وعشرون يومًا تقريبًا) وجب عليها ذلك.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-تبلغ إذا تم لها تسع سنين هجرية ، والله العالم .(صراط النـجاة، ج٢، س ١١٤٩).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج-بلوغها يتحقق باكتمال السنة الثالثة عشرة،شرط ان لا تظهر علامات البلوغ الأخرى قبل هذا السن. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- تبلغ بالعلامات ما بين التاسعة و
الثانية عشرة، وإن لم تر أية علامة في هذه الفترة فتبلغ باكتمال الثانية عشرة، والأحوط إستحبابًا العمل بواجبات المكلَّفة عند اكتمال التاسعة.
(الاستفتاءات،ج٢، ص ٤٩،س ٣٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-تبلغ بإكمالها تسع سنين قمريّة.
(فقه المرأة المسلمة).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-تسع سنين في الإناث.(المسائل الإسلامية، م ٢٦٢١)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يبدأ من اكمال تسع سنوات.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج- تبلغ بالانتهاء من سنتها العاشرة القمرية على الأقوى، وتحتاط بعد الإنتهاء من التاسعة بالتكليف احتياطًا مؤكدًا.(منهج الصالحين ج١،م ١١١١).
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).