صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19
الموضوع:

عنصرية الأوصاف

الزوار من محركات البحث: 19 المشاهدات : 1558 الردود: 18
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 16,465 المواضيع: 8,043
    صوتيات: 10 سوالف عراقية: 0
    مقالات المدونة: 27

    عنصرية الأوصاف

    March, 26, 2013
    أوصاف عنصرية



    هناك ألفاظ وعبارات محددة يتعرض مستخدموها علنا في أوروبا الغربية والولايات المتحدة للمسائلة القانونية والعقوبة. وقد تتسبب في فصلهم من وظائفهم وتـُنهي حياتهم المهنية.

    ففي بريطانيا اضطر Paul Elliott اللاعب السابق في فريق Celtic لكرة القدم، اضطر إلى تقديم استقالته من عضوية اللجنة القانونية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الكشف عن استخدامه لعبارة عنصرية محددة يمنع القانون تداولها.
    والأمر بالتأكيد غير قاصر على بريطانيا.. أو حتى الغرب. فالعبارات والألفاظ العنصرية موجودة في كل المجتمعات تقريبا. ولكن ما مدى المحاسبة عليها؟
    في هذا التقرير، يبحث رضا الماوي المراسل في البي بي سي, يبحث إمكانية تطبيق قوانين مماثلة تعاقب على استخدام الألفاظ العنصرية في البلاد العربية.
    ذي أن سونغ هو عنوان لاغنية وحرف "N" هو اشارة لعبارة يقول رضا, لو نطقتها كاملة قد اجد نفسي مفصول من البي بي سي اذا لم اقدم اعتذارا علنيا مع تبرير واضح لسبب تلفظي تلك الكلمة.
    وهذه العبارة تشير الى الاشخاص اصحاب الملامح الافريقية السوداء وهي مشتقة من كلمة "نيكر" التي كانت تتداول منذ 50 عاما في الولايات المتحدة ولا تستخدم اليوم الا في اضيق الحدود.
    هذاه العبارة التي لم نسمعها تحل على رأس قائمة العبارات الممنوعة في البي بي سي وتليها عبارات اخرى تُعَدُ نابية ومسيئة منها عبارات تشير الى المنحدرين من اصولِ باكستانية .
    هذه النوعية من العبارت لايحمل معناها اساءة في حد ذاته ولكن استخدامها في سياق عنصري او مسئ هو الذي ادى بسن قوانين بحظرها كما يقول احمد اصفهاني الصحفي العربي الذي جاء لبرطانيا منذ اكثر من 30 عاما.
    "في الثتمانينات الاقلية الاساسية هي الاقلية السوداء وتليها الاقلية الاسيوية اي الباكستانيين والهنود والذي جاءوا من شبه القارة الهندية.
    في تلك المرحلة كانت الاساءة عنصرية تستهدف هذين العرقين, لذلك كان التركيز في القانون على مااعتقد في سنة 1986 - 1997 كان التركيز على هذي العبارتين, لكن بعد ذلك دخلت الامور في اطار اوسع تماما, واُدخلت عناصر جديدة منها الجنس وادخل الدين قبل سنوات اخيرة بعد احداث سيبتمبر في الولايات المتحدة الاميركية.
    بكل بساطة إذا اردت ان تهين شخصا, معيناً وهذه الاهانة تتجاوز الشخص الى المجموعة البشرية التي ينتمي اليها كائنة من تكون هذه المجموعة, هي مجموعة عرقية او دينية او جنسية او او ماشبه ذلك, إذاً انت تخضع لقانون المسائلة فيما يتعلق بـ "الكراهية".
    في البلاد العربية.. لاتوجد قوانين رادعة تجرم استخدام العبارت ذات الطابع "العنصري والطائفي"
    في العراق هناك امثلة كثيرة مثل هذه العبارات مثلا.. ما يطلق على الطائفة الشيعية وتسميتهم, بـ "الصفويين او الرافضة" والصوفيين هي نسبة الى الدولة الصفوية التي كانت تحكم ايران يطلق عليهم بتفاصيل هذه الفئة وتاريخها.
    في المقابل ما يطلق على اهل السنة بـ "النواصب" وهي نسبة الى نصب العداء الى آل البيت, وهذه الفاظ تثير الطائفية والكثير من العداء والمشاكل والتفرقة.
    وفي الاردن هناك عبارت تطلق على شكل اقليمي على الفسلطينين.. مثلا كلمة "بلجيكي" وهي تطلق على الشخص من اصول فلسطينية وتاريخ هذه الكلمة غير متعارف عليه لكن هي محاولة لأذية مشاعر الاخرين الذين ينتمون الى هذا العرق او الاقليم. وممكن ان ينشأ منه نزاع ضخم بمجرد نطق هذه الكلمة.
    اما في السعودية.. مثلا في حكم ان مكة في الحجاز في كثير من الذين يحجوا ولا يعودا الى بلادهم.. اي استقروا فيها منذ مئات السنين.. هؤلاء اصبح يطلق عليهم "حج ولم يعد" او "طرش بحر" للتعريف عن هؤلاء بأن اصلهم غير سعودي, واي مشكلة تحدث بين شخص من هؤلاء والسعودي تسمع كلمة "طرش بحر" اي انها شتيمة بمعنى ان "البحر رماك علينا" وهي كلمة سيئة وعادي جدا تسمعها حتى في وسائل الإعلام. اما اصحاب الملامح الافريقية او الالوان الغامقة في الدول العربية.. تسمع عنهم من يناد عليهم بالـ "العبيد" ربما لا تقال في وجههم لكنك تسمعها عنهم وكأنها كلمة طبيعية جدا!.
    هذه مجرد عينة من قائمة طويلة من العبارات لا يخلو مجتمع عربي منها, وعلى الرغم من ذلك لا توجد قوانين او لوائح تحظر استخدام الفاظ بعينها وعبارت تشير الى معناها.
    فيما يخص,هل الظروف مؤاتية حاليا لسن تشريعات كهذه في المنطقة العربية؟
    يقول الصحفي احمد اصفهاني:
    ان المسألة الثقافية هي مسألة اجيال, لكن القوانين هي التي تُنشئ ثقافة معينة, عندما تُفرض قوانين ويدخل هذا القانون في اطار التثقيف العام في اطار التربية المدنية في المدارس والجامعات, ممكن بعد اجيال تزول, لكن المؤسسات الحاكمة في العالم العربي غير مستعدة لهذا الوضع.
    لان سن مثل هذه القوانين يعني عمليا المساواة بين الناس, يعني الديمقراطية لجميع الناس, وهذه الامور في غالبية الدول العربية غائبة وغير متوافرة وبالتالي الضغط الديمقراطي للتغير, الضغط الشعبي البرلماني للتغير غير متوافر من اجل احقاق هذه القوانين.
    اما الدكتور محمد ميرغني خيري, استاذ القانون في جامعة القاهرة يقول انه لا يوجد ما يمنع من حيث المبدأ لسن قوانين من هذا النوع في البلاد العربية, لكن تطبيقها سيكون مرهونا بتطبيق غالبية الناس لها اي ان القانون يأخذ حجمه الطبيعي وتمدده بحسب المجتمع والقانون ولا يعيش الا اذا الشعب تبنى الفكرة!.
    اذا كان الهدف هو التخلص من عبارات او افكار معينة من الوجدان العام فالارشاد وحده ربما لن يكفي.
    المدافعون عن التدخل القانوني يقولون ان اجبار الناس عنوةً اليوم, سيترتب عنه مع الوقت ربما بعد جيل, اختفاء الالفاظ المرفوضة في العلن على الاقل.
    شاركنا رأيك:
    هذه العبارات والألفاظ العنصرية موجودة في كل المجتمعات تقريبا وما يعنينا منها المجتمعات العربية..
    ما مدى المحاسبة عليها في بلدك؟ وماهو تأثيرها على المجتمع؟

    هل تؤيد سن قوانين تحظر الالفاظ العنصرية والطائفية في البلاد العربية؟

  2. #2
    من أهل الدار
    اجبروا الخواطر
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 15,991 المواضيع: 2,267
    صوتيات: 90 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 12942
    مقالات المدونة: 2
    هذه العبارات والألفاظ العنصرية موجودة في كل المجتمعات تقريبا وما يعنينا منها المجتمعات العربية..
    ما مدى المحاسبة عليها في بلدك؟ وماهو تأثيرها على المجتمع؟
    تاثيرها طبعا سيء وسلبي تربويا واخلاقيا وثقافيا على الاجيال القادمه

    هل تؤيد سن قوانين تحظر الالفاظ العنصرية والطائفية في البلاد العربية؟

    على الرغم من وجود بعض القوانين العشائرية في العراق تضع الفصل لاستخدام هذه الالفاظ لكنها لاتعالج المشكلة من الجذور
    طبعا اؤييد سن قوانين تحظر الالفاظ الطائفية والعنصرية للتخلص من التشاحن والنزاعات بين افراد البلد الواحد ونتخلص من شبح الطائفية والعنصريه

    .................................................. .......

    الامر يتعلق بثقافة شعوب
    وجذور المشكلة هنا متأصلة لعدة اجيال في الدول التي تستعمل مثل هكذا الفاظ
    نرى في اميركا التي كانت سيدة العنصرية في التمييز العرقي بين البيض والسود
    تضع حكومتها بعض العقوبات لمن يستخدم الفاظ جارحة ونابية وذلك لمراعاة مشاعر السود قد تصل الى الفصل من الوظائف
    او التقديم للمحاكم ردعا للمتجاوزين والا لوصلت بهم الحال الى الفوضى وتجاوز حدود الحرية (الحرية المفرطة )
    اما في دولنا العربي مع الاسف لاتوجد مثل هذه القوانين والعقوبات وذلك لعدم المبالاة وعدم مراعاة شعور الاخرين سواء داخل حدود الودلة او خارجها كما ان العرب خصوصا قد فهموا الحرية والديمقراطية ولكن مع الاسف فهموها بطريقة معاكسة وذلك بعد تحريرهم من تبعية حكامهم الدكتاتوريين فعمت الفوضى في الافعال والاقول .. واختلط الحابل بالنابل ,,

  3. #3
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,326 المواضيع: 5,012
    صوتيات: 171 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 8915
    آخر نشاط: 11/February/2015
    ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يتضمن في اغلب مواده رفضا للعنصرية بكافة اشكالها .. ان على الانظمة السياسية واجب تطبيق هذا الاعلان لحماية حقوق مواطنيها ومن ضمنها سن القوانين الوضعيه التي تناسب ظروف البلد
    هذا نص الاعلان
    لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
    ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
    ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
    ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
    ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
    ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
    ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
    فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

    المادة 1.


    • يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

    المادة 2.


    • لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

    المادة 3.


    • لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

    المادة 4.


    • لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

    المادة 5.


    • لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

    المادة 6.


    • لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

    المادة 7.


    • كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

    المادة 8.


    • لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

    المادة 9.


    • لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

    المادة 10.


    • لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

    المادة 11.


    • ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
    • ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

    المادة 12.


    • لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

    المادة 13.


    • ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
    • ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

    المادة 14.


    • ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
    • ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

    المادة 15.


    • ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
    • ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

    المادة 16.


    • ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
    • ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
    • ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

    المادة 17.


    • ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
    • ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

    المادة 18.


    • لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

    المادة 19.


    • لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

    المادة 20.


    • ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
    • ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

    المادة 21.


    • ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
    • ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
    • ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

    المادة 22.


    • لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

    المادة 23.


    • ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
    • ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
    • ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
    • ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

    المادة 24.


    • لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

    المادة 25.


    • ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
    • ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

    المادة 26


    • ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
    • ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
    • ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

    المادة 27.


    • ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
    • ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

    المادة 28.


    • لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

    المادة 29.


    • ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
    • ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
    • ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

    المادة 30.


    • ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.


  4. #4
    من أهل الدار
    شكرا سوزان للموضوع الرائع ..رأيي بينته في اعلى الاعلان وهو ليس نصا من هذا الاعلان

  5. #5
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسرار مشاهدة المشاركة
    هذه العبارات والألفاظ العنصرية موجودة في كل المجتمعات تقريبا وما يعنينا منها المجتمعات العربية..
    ما مدى المحاسبة عليها في بلدك؟ وماهو تأثيرها على المجتمع؟
    تاثيرها طبعا سيء وسلبي تربويا واخلاقيا وثقافيا على الاجيال القادمه

    هل تؤيد سن قوانين تحظر الالفاظ العنصرية والطائفية في البلاد العربية؟

    على الرغم من وجود بعض القوانين العشائرية في العراق تضع الفصل لاستخدام هذه الالفاظ لكنها لاتعالج المشكلة من الجذور
    طبعا اؤييد سن قوانين تحظر الالفاظ الطائفية والعنصرية للتخلص من التشاحن والنزاعات بين افراد البلد الواحد ونتخلص من شبح الطائفية والعنصريه
    .................................................. .......
    الامر يتعلق بثقافة شعوب
    وجذور المشكلة هنا متأصلة لعدة اجيال في الدول التي تستعمل مثل هكذا الفاظ
    نرى في اميركا التي كانت سيدة العنصرية في التمييز العرقي بين البيض والسود
    تضع حكومتها بعض العقوبات لمن يستخدم الفاظ جارحة ونابية وذلك لمراعاة مشاعر السود قد تصل الى الفصل من الوظائف
    او التقديم للمحاكم ردعا للمتجاوزين والا لوصلت بهم الحال الى الفوضى وتجاوز حدود الحرية (الحرية المفرطة )
    اما في دولنا العربي مع الاسف لاتوجد مثل هذه القوانين والعقوبات وذلك لعدم المبالاة وعدم مراعاة شعور الاخرين سواء داخل حدود الودلة او خارجها كما ان العرب خصوصا قد فهموا الحرية والديمقراطية ولكن مع الاسف فهموها بطريقة معاكسة وذلك بعد تحريرهم من تبعية حكامهم الدكتاتوريين فعمت الفوضى في الافعال والاقول .. واختلط الحابل بالنابل ,,
    شكرا لرايك ومرورك الكريم عزيزتي اسرار.. كل الود :))

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاكر زايد خليف العتابي مشاهدة المشاركة
    ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يتضمن في اغلب مواده رفضا للعنصرية بكافة اشكالها .. ان على الانظمة السياسية واجب تطبيق هذا الاعلان لحماية حقوق مواطنيها ومن ضمنها سن القوانين الوضعيه التي تناسب ظروف البلد
    هذا نص الاعلان
    لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
    ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
    ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
    ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
    ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
    ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
    ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
    فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
    المادة 1.

    • يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

    المادة 2.

    • لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

    المادة 3.

    • لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

    المادة 4.

    • لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

    المادة 5.

    • لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

    المادة 6.

    • لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

    المادة 7.

    • كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

    المادة 8.

    • لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

    المادة 9.

    • لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

    المادة 10.

    • لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

    المادة 11.

    • ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
    • ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

    المادة 12.

    • لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

    المادة 13.

    • ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
    • ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

    المادة 14.

    • ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
    • ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

    المادة 15.

    • ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
    • ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

    المادة 16.

    • ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
    • ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
    • ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

    المادة 17.

    • ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
    • ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

    المادة 18.

    • لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

    المادة 19.

    • لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

    المادة 20.

    • ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
    • ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

    المادة 21.

    • ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
    • ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
    • ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

    المادة 22.

    • لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

    المادة 23.

    • ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
    • ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
    • ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
    • ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

    المادة 24.

    • لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

    المادة 25.

    • ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
    • ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

    المادة 26

    • ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
    • ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
    • ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

    المادة 27.

    • ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
    • ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

    المادة 28.

    • لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

    المادة 29.

    • ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
    • ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
    • ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

    المادة 30.

    • ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

    ربما ماقراته يطبق فقط في الدول الاوربية وليس للشعوب العربية فيه من نصيب! الف شكر لك استاذ شاكر ولما رفدت به الموضوع.. كل الود :))

  6. #6
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاكر زايد خليف العتابي مشاهدة المشاركة
    شكرا سوزان للموضوع الرائع ..رأيي بينته في اعلى الاعلان وهو ليس نصا من هذا الاعلان
    هههههههههههههه هسا بعد كملت ههه سوزان

  7. #7
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sally مشاهدة المشاركة
    هههههههههههههه هسا بعد كملت ههه سوزان
    هههههههههههههه والله دوختيني .. العفو سالي سالي سالي

  8. #8
    من أهل الدار
    العراقي
    تاريخ التسجيل: March-2012
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 18,253 المواضيع: 1,771
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 7656
    مزاجي: HOT
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: القاسمه الله
    موبايلي: sony z2
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى last samurai
    بس ملاحظة بخصوص النواصب من ينصب العداء فقط كما ذكرتي وليس الكل .... اكو مصطلح بعد طفر من التقرير (ش.ك)

  9. #9
    من أهل الدار
    Jeanne d'Arc
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة last samurai مشاهدة المشاركة
    بس ملاحظة بخصوص النواصب من ينصب العداء فقط كما ذكرتي وليس الكل .... اكو مصطلح بعد طفر من التقرير (ش.ك)
    شكرا سامو.. ما ذكره التقرير واضح جدا ولم افهم ماقصدته بـ (ش.ك)؟

  10. #10
    من أهل الدار
    ملائكة وشياطين
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الدولة: في المنفى
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 21,968 المواضيع: 3,683
    التقييم: 9505
    مقالات المدونة: 66
    في العراق هناك امثلة كثيرة مثل هذه العبارات مثلا.. ما يطلق على الطائفة الشيعية وتسميتهم, بـ "الصفويين او الرافضة" والصوفيين هي نسبة الى الدولة الصفوية التي كانت تحكم ايران يطلق عليهم بتفاصيل هذه الفئة وتاريخها.
    في المقابل ما يطلق على اهل السنة بـ "النواصب" وهي نسبة الى نصب العداء الى آل البيت, وهذه الفاظ تثير الطائفية والكثير من العداء والمشاكل والتفرقة.

    بصراحة هذه الالفاظ مقززة ناصبي ورافضي لو تكون سني وشيعي احسن
    مرات ادخل ع اليوتيوب واشوف مداخلات عدائية بين الاخوان السنة والشيعة يارافضي ويا نواصب
    والله غير صحيحة وغير مقبولة وحتى لو خلوا قانون عقوبة ع هذه الالفاظ اعتقد مايقدرون بسبب عالم الانترنت الواسع
    يعني مايقدرون يسيطرون بالنسبة للنت اما بالواقع الله اعلم

    شكراا سالي

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال