على وقع ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية في العراق، وأبرزها الابتزاز، يكاد لا يمر يوم إلا وتعلن الجهات الأمنية عن اعتقال متورطين في مثل هذه الجرائم.
وفي هذا السياق، كشفت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الجمعة، عن توثيق 14 حالة ابتزاز إلكتروني خلال 10 أيام فقط.
وجاء في بيان أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام ببغداد وعدد من المحافظات، وبعمليات منفصلة، أوقفت 44 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري، وأعادت 9 أشخاص هاربين إلى ذويهم خلال العشرة أيام المنصرمة".
وأضاف: "بلغت مجموع حالات الابتزاز التي تم إيقافها خلال العشرة أيام المنصرمة 14 حالة، فيما بلغت حالات التعنيف الأسري لنفس الفترة 31 حالة".
البيان أوضح أن الشرطة المجتمعية اتخذت "الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي ورعايتها لضحايا التعنيف والابتزاز والهاربين".
وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.
لا قانون صريحا
تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا:
"لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز في العراق".
"رغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع هذا الموضوع وفق مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".
"هناك متهمون تمت إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و14 سنة".
"أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية، وتعمل مديرية مكافحة الإجرام في بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني".
"هناك خط ساخن للإبلاغ عن هذه الجرائم، ويتم معالجتها بشكل سريع جدا".
ويرى مراقبون أن تغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم يشكل رادعا أمام اتساع نطاقها، لا سيما جرائم الابتزاز الإلكتروني الآخذة في التصاعد، في ظل الانتشار الكبير لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما ينطوي عليه من استغلال لها بطرق مشبوهة.
وأشاروا إلى ضرورة سن قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية في العراق، مما سيسهم وفقهم في كبح جماحها، حيث يستفيد مرتكبو هذه الجرائم من غياب قانون خاص بمعاقبة هذا النوع المتفشي من الجريمة.
رؤية قانونية
يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":
"الجرائم الإلكترونية كمفهوم قانوني دقيق هي التي ترتكب بوسائل إلكترونية ويكون محل الجريمة إلكترونيا عندما تستهدف قواعد البيانات وشبكات المعلومات، لكن هناك جرائم أخرى لا يكون محلها إلكتروني بل أداة أو وسيلة ارتكابها إلكترونية".
"نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، توسع الإجرام الإلكتروني أو السيبراني، مما فرص على مختلف الدول تشريع قوانين للجرائم الإلكترونية من حيث التجريم والعقاب والإجراءات القانونية المتعلقة بإثباتها والتحقيق فيها".
"ذهبت دول كثيرة لأبعد من ذلك بتأسيس جهات ودوائر مختصة بالجرائم الإلكترونية، ثم وصل الحال لتأسيس دوائر ومجالس للأمن السيبراني كمرحلة متطورة جدا، تتعلق بأمن البيانات والمعلومات ذات الطابع الأمني والعسكري".
"في العراق مع الأسف لا زلنا في مرحلة العجز عن التجريم الإلكتروني ومحاسبة المجرمين، كوننا لا نمتلك قانون للجرائم الإلكترونية، مما أحدث فجوة بين الطبيعة الإجرامية المتجددة والمتطورة هذه وبين منظومة قوانين جزائية وإجرائية قديمة شرعت قبل أكثر من 50 عاما، ولم يكن هناك حينها شيء اسمه الإجرام الإلكتروني".
"بالتالي، ورغم اعتماد الأجهزة الأمنية والمحاكم المختصة على أحكام قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 مضطرين لملء هذا الفراغ القانوني، فهذا ليس كافيا لتحقيق غاية العقوبة في الردع والزجر رغم اعتبارها من الجنايات المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات".
"البلد بحاجة ماسة لتنظيم قانوني ومؤسساتي وتشريعات محكمة للجرائم الإلكترونية، تتضمن بوضوح التجريم والعقاب والإجراءات التحقيقية وإجراءات إثبات تلك الجرائم ذات الطبيعة الفنية الخاصة".