بأسم الشعب
مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة (61) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/أ) من المادة (138) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
الفصل الأول
التعاريف والتأسيس والأهداف
المادة 1
يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها :
1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
2- المجلس: مجلس المفوضين.
3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.
المادة 2
- أولاً- تؤسس مفوضية بأسم (المفوضية العليا لحقوق الإنسان) تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي وأداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة أمامه.
ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
المادة 3
تهدف المفوضية إلى:
أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق.
ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق.
ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.
الفصل الثاني
المهام والواجبات
المادة 4
تتولى المفوضية المهام الآتية :
أولاً- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق أهدافها الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
ثانياً- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان.
ثالثاً- دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب.
رابعاً- تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية.
سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية:-
أ- تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والتربوية.
ب- عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات وإعداد البرامج الإعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
سابعاً- تقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلفة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة.
ثامناً- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة 5
على المفوضية:
أولاً- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها.
ثانياً - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات.
ثالثاً- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر.
رابعاًَ- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.
خامساً- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
المادة 6
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بإعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.
الفصل الثالث
مجلس المفوضين
المادة 7
- يُشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق يتولى اختيار المرشحين بإعلان وطني .
المادة 8
- أولاً- يتكون المجلس من أحد عشر عضوا أصلياً وثلاثة أعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب.
ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي:
أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية.
ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.
ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل.
د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان.
هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ).
و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
ثالثاً- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء.
رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد أعضائه.
خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط.
سادساً- مدة العضوية في المجلس أربع سنوات .
سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.
المادة 9
يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية
(اقسم بالله العظيم ان أودي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد)
المادة 10
- أولاً- يعقد المجلس اجتماعاته شهرياً وللرئيس عند الضرورة الدعوة لاجتماع طارئ وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثانياً- للمجلس دعوة ممثلين دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقب.
المادة 11
- أولاً: تحدد تقسيمات ومهام وتشكيلات الهيكل التنظيمي للمفوضية بنظام داخلي يصدره المجلس بأغلبية الثلثين.
ثانياً: يؤسس مكتب للمفتش العام في المفوضية.
الفصل الرابع
مهام المجلس
المادة 12
يتولى المجلس المهام الآتية :-
أولاً- الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال المفوضية.
ثانياً- مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والتقارير التي ترد إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة ولا يجوز لأعضاء المجلس نشر المناقشات الجارية إلا بأذن من رئيسه.
ثالثاً- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لمنع انتهاك حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة.
رابعاً- تقديم تقريراً سنوي لمجلس النواب يتضمن انجازات المفوضية وخطة عملها المقبلة.
خامساً- اقتراح الموازنة المالية للمفوضية وتقديمها الى مجلس النواب لإقرارها.
سادساً- تعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية في الأقاليم والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون.
سابعاً- تحديد مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط منحها.
المادة 13
- أولاً- يصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله.
ثانياً- تعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها.
المادة 14
- تتكون الموارد المالية للمفوضية من:
أولاً- المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
ثانياً- ما يقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لا تتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية.
ثالثاً- تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.
رابعاً- تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية.
خامساً- تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
الفصل الخامس
انتهاء العضوية
المادة 15
-أولاً- تنتهي عضوية الرئيس وأعضاء المجلس لأحد الأسباب الآتية:-
1- الاستقالة.
2- الوفاة .
3- التقاعد.
4- العزل .
5- ثبوت عدم الكفاءة .
6- التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.
7- ثبوت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة.
8- ثبوت عدم القدرة على أداء مهام عمله بسبب إصابته بعجز عقلي او جسدي.
9-الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
ثانياً- يقدم الرئيس الى مجلس النواب التوصية بإنهاء العضوية ويتم إقرارها بالأغلبية المطلقة في الحالات الواردة في المادة (15/أولاً) من القانون.
ثالثاً- يعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه بالأغلبية المطلقة بناء على طلب المجلس للأسباب الواردة في المادة (15/اولأ) من هذا القانون.
رابعاً- لمجلس النواب حق استجواب الرئيس وفقا لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور.
عدلت نص الفقرة خامسا من المادة15 بموجب قانون 81 لسنة 2012
خامساً- يحل عضو الاحتياط وحسب الاستحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.
الفصل السادس
حقوق رئيس وأعضاء المجلس
المادة 16
-أولاً- يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير.
ثانياً- يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة.
ثالثاً- يتمتع أعضاء المجلس بدرجة مدير عام.
رابعاً- يتمتع الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس بالحصانة خلال مدة عملهم في المفوضية.
الفصل السابع
الأحكام الختامية
المادة 17
- للمجلس إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لأجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الإنسان تتولى تنفيذ تلك المهام. شُرع هذا القانون .