اصدر البنك المركزي العراقي،الاحد، تعليمات جديدة بشان بيع وشراء العملة الاجنبية، بهدف ما اعتبره تحقيق استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملة الاجنبية ولتلبية احتياجات القطاع الخاص منها لاستيراد السلع والخدمات وتشجيع المصارف على توسيع نطاقها، مشددا على ان المخالف للتعليمات الجديدة سيحال الى لجنة تحديد فرض الغرامات والعقوبات، مؤكدا سريان هذه التعليمات اعتبارا من الـ15 من نيسان عام 2013. وأفادت التعليمات التي اصدرها البنك بأن "الحصة الاسبوعية للمصارف للبيع النقدي بالدولار تكون اربعة ملايين دولار قابل للزيادة والتخفيض، فيما تكون حصة شركات التحويل المالي 150 الف دولار للشركات التي راسمالها 45 مليار دينار، و100 الف دولار للشركات التي يقل رأسمالها عن ذلك". واضافت التعليمات أنه "في حالة تقديم الفواتير الوثائق الاصولية الخاصة بدخول البضاعة مرسمة الى العراق مقدماً، فإن البنك يوفر كامل اقيام تلك السلع والبضائع من العملة الاجنبية بعد تدقيقها". وبشأن شركات التوسط لبيع وشراء العملات بينت التعليمات أن "الحصة الاسبوعية 50 الف دولار للشركات التي يبلغ راسمالها 500 مليون دولار، و25 الف دولار للشركات التي تقل عن ذلك"، موضحةً أن "بيع وشراء يكون العملة الاجنبية لشركات التحويل المالي وشركات التوسط لبيع وشراء العملة الاجنبية من خلال المصارف المجازة في العراق". واشارت التعليمات الى أن "البيع النقدي يكون وفقاً للتفصيل الوارد بكتاب المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان المرقم 9/3/93 والمؤرخ في 17/2/2013 وقرار مجلس ادارة هذا البنك الرقم 9/3/29 المؤرخ في 5/2/2013 والمرفقة بهذه التعلميات والتي تعتبر جزء لايتجزأ منها. ولفتت التعليمات الى أن "بيع الدولار يكون لاغراض الاعتماد المستندي الذي يهدف الى تشجيع المصارف المجازة في العراق على العمل بالاعتماد المستندي وبحسب شروط الدفع بعد التأكد من توفر الوثائق اللازمة وقبول الاعتماد المستندي،اضافة الى نظام الحوالة حيث تقبل طلبات شراء الدولار بالحوالة وشركات التحويل المالي، عن طريق المصارف، لاغراض استيراد السلع والبضائع على ان لايتجاوز السقف الاعلى لمبلغ الحوالة (500) الف دولار وباليات معينة". وفيما يخص الية تقديم الطلبات أكدت التعليمات أن "طلبات الشراء تقدم يوميا وتنفذ في ذات اليوم من لاسبوع الذي يليه، وفي حالة استبعاد اي طلب من الطلبات يتم اعلان المصرف بكتاب رسمي واعلان اسباب الاستبعاد"،مبينةً أنه "من حق المصرف الاعتراض على ذلك بموجب كتاب يوجه الى قسم بيع وشراء العملة الاجنبية". وتابعت أن "البنك يشتري العملات الاجنبية التي تعرضها المصارف وبسعر الشراء المعلن في يوم تقديمها للبيع"،مضيفةً أن "عملية الشراء تخضع الى الرقابة والتدقيق والتفتيش الميداني من قبل المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان ومكتب غسل الاموال". وافادت أنه "يؤخذ بنظر الاعتبار عنمد التقييم الائتماني ومنح الامتيازات التفضيلية للمصارف وعلى المصرف الالتزام بايصال سعر الصرف الى المستفيد الاخير بما لايزيد عن 10 دنانير فوق سعر البيع،والتزام المصرف بتنوع الزبائن وعدم حصرها بمستفيدين بعينهم او فئة محدودة". وشددت على أنه"يجب على نافذة بيع وشراء العملات الاجنبية استبعاد اي طلب لم يستوف الشروط اللازمة".