النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

مجلس الوزراء : نص مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية

الزوار من محركات البحث: 9 المشاهدات : 197 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مراقب
    رفيق القمــر
    تاريخ التسجيل: March-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 17,653 المواضيع: 9,550
    صوتيات: 89 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 19504
    آخر نشاط: منذ 6 ساعات
    مقالات المدونة: 12

    مجلس الوزراء : نص مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية


    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون "منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين " وارساله الى مجلس النواب.
    وينص مشروع القانون على منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله منح كل من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات، وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات فأكثر، وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة، وتستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق.
    وللمتعاقد بأجر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة طلب انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على الا تزيد المكافأة عن رواتب أربعة وعشرين شهرا، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.
    ونص مشروع القانون أيضا على منح الوزير المختص او رئيس الجهة او المحافظ او من يخوله منح الموظف إجازة اعتيادية بدون راتب بناء على طلبه لمدة اقل من خمس سنوات، ويجوز تجديد الاجازة بناء على طلب الموظف لمرة واحدة، لمدة اقل من خمس سنوات، ولا تحتسب مدة هذا النوع من الاجازة (اقل من خمس سنوات) لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
    واشترط مشروع القانون ان يكون الموظف مثبتا على الملاك الدائم، وان لا يحول حصول الموظف على إجازة اعتيادية بدون راتب قبل نفاذ هذا القانون دون منحه الاجازة بموجب احكام هذا القانون.
    وجاء في مشروع القانون أيضا عدم جواز قطع الاجازة البالغة خمس سنوات التي يحتسب فيها الراتب الاسمي وسنوات الاجازة خدمة لأغراض التقاعد، كما للموظف المجاز الحق في العمل بالقطاع غير الحكومي مدة الاجازة، ولرئيس الوزراء استثناء بعض الوظائف من احكام هذا القانون، ولوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
    ويلغي مشروع هذا القانون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (418) في 15/6/1987.



  2. #2
    سفير السلام ..مراقب عام
    مستشار قانوني
    تاريخ التسجيل: April-2020
    الدولة: العراق.. الديوانية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 24,763 المواضيع: 1,455
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 49337
    مزاجي: مبتسم
    المهنة: الحقوقي
    أكلتي المفضلة: الباجه.. الكباب.. سمك مشوي
    موبايلي: هواوي =Y9 مع ريل مي 51
    آخر نشاط: منذ 9 ساعات
    مقالات المدونة: 3
    شكرا جزيلا لك

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    عراقــية جداً
    تاريخ التسجيل: June-2023
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 6,634 المواضيع: 193
    التقييم: 3483
    مزاجي: عــادي
    أكلتي المفضلة: الأكل العراقي
    موبايلي: مو مهم
    آخر نشاط: منذ أسبوع واحد
    مقالات المدونة: 2
    شكرا

  4. #4
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: June-2023
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 218 المواضيع: 0
    التقييم: 29
    مزاجي: مبتسم
    أكلتي المفضلة: دولمة
    موبايلي: جالكسي
    آخر نشاط: 12/February/2024
    شكرا للشرح ممكن سؤال هل يجوز للموظف الحاصل على اجازة خمس سنوات تجديدها بعد انتهاء الاجازة الاولى

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال