وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون "منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين " وارساله الى مجلس النواب.
وينص مشروع القانون على منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله منح كل من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات، وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات فأكثر، وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة، وتستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق.
وللمتعاقد بأجر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة طلب انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على الا تزيد المكافأة عن رواتب أربعة وعشرين شهرا، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.
ونص مشروع القانون أيضا على منح الوزير المختص او رئيس الجهة او المحافظ او من يخوله منح الموظف إجازة اعتيادية بدون راتب بناء على طلبه لمدة اقل من خمس سنوات، ويجوز تجديد الاجازة بناء على طلب الموظف لمرة واحدة، لمدة اقل من خمس سنوات، ولا تحتسب مدة هذا النوع من الاجازة (اقل من خمس سنوات) لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
واشترط مشروع القانون ان يكون الموظف مثبتا على الملاك الدائم، وان لا يحول حصول الموظف على إجازة اعتيادية بدون راتب قبل نفاذ هذا القانون دون منحه الاجازة بموجب احكام هذا القانون.
وجاء في مشروع القانون أيضا عدم جواز قطع الاجازة البالغة خمس سنوات التي يحتسب فيها الراتب الاسمي وسنوات الاجازة خدمة لأغراض التقاعد، كما للموظف المجاز الحق في العمل بالقطاع غير الحكومي مدة الاجازة، ولرئيس الوزراء استثناء بعض الوظائف من احكام هذا القانون، ولوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
ويلغي مشروع هذا القانون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (418) في 15/6/1987.