النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

النظم الانتخابية وموقف العراق منها

الزوار من محركات البحث: 59 المشاهدات : 876 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    النظم الانتخابية وموقف العراق منها

    تقترن فكرة الانتخابات بالديمقراطية ،اقتراناً وشائجيا ًيصعب حله ،منذ ان أعتبر الشعب مصدر السلطات وغابت الانظمة الدكتاتورية ، وصارالانتخاب مكنة للمواطن ،الذي تتوفر فيه الشروط القانونية ،من المساهمة في اختيار من يمثله وفق مايراه صالحا ً، وللوقوف على طبيعة الانتخاب والانظمة الانتخابية لابد ان نمر بعجاله ، على التطور التاريخي للممارسة الديمقراطية فالديمقراطية كما هو معلوم مصطلح يوناني مكون من الكلمتين الاثيريتين وهما (Demos ) وتعني الشعب و(cratos) وتعني الحكم او السلطة ،وتختلف الديمقراطية كمصطلح متداول عن (المونوقراطية)او الثيوقراطية والتي تستند الى الحاكم الواحد وتختلف عن الارستقراطية والتي تعني حكم الفئة اوالنخبة والديمقراطية تعددت حسب تسلسلها التاريخية وتنوعت ،فالديمقراطية المباشرة : هي التجربة الاولى والبكر والتي مارستها اثينا المدينة ،فقد كان اليونان يمارسون السلطة بانفسهم دون حاجة الى من يمثلهم وهو مبدأ انسجم مع السيادة الشعبية التي تمنح الشعب ممارسة حكم نفسه ،وهذا النوع من الديمقراطية يمثل ذروة التجربة وجوهرها واكثرها انطباقا ً لمفهوم الديمقراطية ،الا ان هذا النظام الديمقراطي المباشر وجد نفسه امام اتساع المدن وتكاثر الافراد ،ومن غير المنطقي ،ان يمارس كل هذا العدد من البشر ادارة انفسهم فاختفت تجربة الديمقراطية المباشرة وصارت نوعا ً من التاريخ الذي يؤكد هوية الديمقراطية كنتاج يوناني ،ليمنح المجال واسعا لظهور نوع من الديمقراطية وهي الديمقراطية (شبه المباشرة ) والتي تفصح عن معناها بوجود ممثلين منتخبين من قبل الشعب يمارسون السلطة بشكل محدد حيث احتفظ الشعب ببعض حقوقه وصلاحياته متشبثا ً بالمراقبة على تصرفات ممثليه الامر الذي اظهر صور واجراءات معينة تنتمي الى مظاهر الديمقراطية شبه المباشر وهذه المظاهر تمثلت بعدة اوجه وصور يقف في مقدمتها ،الاستفتاء: والذي يعني الوقوف على رأي المواطنين المتمتعين بحق الانتخاب وتلجأ اليه الدول وبخاصة في اخذ رأي المواطنين بالدستور او بمواضيع مهمه ،واذا كان الاستفتاء يمثل صورة ابداء الرأي في موضوع مطروح او قانون فان هناك صورة اخرى للديمقراطية شبه المباشرة ،الا وهي صورة (الاقتراح الشعبي ) ومؤداها ان الشعب له الحق بالرغم من وجود سلطة البرلمان ان يقترح ،وذلك عبر الطلب من ممثليه تشريع قانون جديد او الغاء او تعديل قانون نافذ ،وعلى الرغم من الصورتين للديمقراطية الشبه مباشرة فان هناك صورة ثالثة الا وهي صورة (الاعتراض الشعبي ) والتي تعني ان من حق مجموعة من المواطنين ان يعترضوا على قانون صادر من البرلمان خلال مدة معينة من صدوره ،وعند تحقق الشروط القانونية للاعتراض يجرى الاستفتاء فان ايدت الاغلبية الاعتراض اعيد النظر بالقانون والا فان الاعتراض يسقط .
    واذا كانت للديمقراطية شبه المباشرة صورها المرتبطة بالاستفتاء والاقتراح والاعتراض على الموضوع او القانون ، فان صورها تتجسد في قوة رؤيتها الرقابية ،فالناخبون يمتلكون وفق شروط معينة طلب حل البرلمان او عزل النائب او عدد من النواب او عزل رئيس الجمهورية بعدد من الناخبين محدد قانونا بعد طرح ذلك للاستفتاء ، وبالرغم من ان الديمقراطية شبه المباشرة فيها الكثير من المزايا ولها تطبيقات في (سويسرا والولايات المتحدة الامريكية )الا انها تتطلب فهما وثقافة قانونية ودستورية عاليه جدا بحيث ان الشعب يقترح ويعترض ويكون له راي في القوانين المعروضه ،اضافة لحركة عجلة الحياة وتطورها ،مماأدى الى ظهور نوع اخر من الديمقراطية وهي الديمقراطية (التمثيلية ) وهي الصورة الاكثر رواجا الان ،والتي تمثل النظام الديمقراطي والديمقراطية التمثيلية تعني ان يقوم الشعب باختيار حكامه ويخولهم صلاحيات ممارسة السلطة نيابة عنه ،ولكن هذا الاختيار او التمثيل ليس مطلقا وانما محدد بسقف زمني ليتسنى للشعب محاسبة ممثليه واختيار الصالح منهم وتغيير من لم يمثل الشعب وتطلعاته التي وضعها فيه عند انتخابه ،
    والانتخاب رغم انه مكنة للمواطنين فهو حق ايضا ً للفرد والمجتمع كما يرى البعض و يراه الاخر وظيفة اجتماعية والعملية الانتخابية تقتضي وجود ثنائية (الناخب والمرشح ) الذين يتمتعومن بحق الانتخاب والترشيح والتي تتوفر فيهم الشروط القانونية للعملية الانتخابية ،
    انواع النظم الانتخابية
    تشكل النظم الانتخابية خارطة الطريق التي تصل المرشح الى سدة البرلمان بالاعتماد على ما تؤول اليه نتائج الانتخابات وهي على عدة انواع وطرق وهي :
    1_ نظام الاغلبية
    وهو النوع التقليدي للنظم الانتخابية والذي يعني بان من يحصل على اعلى الاصوات الانتخابية يفوق اصوات المرشحين الاخرين يعتبر فائزا ًوالنظام يمكن تطبيقه في حالة التصويت الفردي او التصويت عن طريق القائمة والدوائر الانتخابية طبقا لنظام التصويت الفردي تكون صغيرة يعكس التصويت على نظام القائمة التي تكون دوائرها الانتخابية كبيرة ونظام الاغلبية على نوعين هما :
    أ_ نظام الاغلبية ذو الدور الواحد: واستنادا ً لهذا النظام فان الفائز في العملية الانتخابية هو من يحصد اكثر الاصوات في الدائرة الانتخابية على جميع منافسيه المرشحين ،حتى وان لم يحصل على اغلب الاصوات وهو مايسمى (بالاغلبية النسبية ) . هذا وقد اخذت بهذا النظام الدول الانكلو سكسونية (بريطانية ،الولايات المتحدة الامريكية ) وقد اعتمده العراق بقانون الانتخاب العراقي لعام 1924 وقانون انتخابات مجلس النواب عام 1946.
    ب _ نظام الاغلبية ذو الدورين : والمقصود بهذا النظام ان يحصل المرشح على الاغلبية المطلقة من الاصوات اي اكثر من نصف الاصوات ،فان لم يصل الملاغلبية المرشح الاغلبية المطلقة حتى وان حصل على اعلى الاصوات مقارنة بمنافسيه فلا يعتبر فائزا ً، الا بعد تحقيق الاغلبية المطلقة لاصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات ، عند ذلك تجرى انتخابات جديدة وهو مايسمى بالدور الثاني وعند اجراء الانتخابات مجددا ً فسيكون فائزا من يحصل على العدد الاكثر من اصوات الناخبين ،هذا وقد اخذت بنظام الاغلبية ذو الدورين الدول الاشتراكية وفرنسا منذ قيام الثورة وحتى انتخابات 1988 .
    ومن ايجابيات نظام الاغلبية انه نظام بسيط لايحتوي على التعقيد ويؤدي الى استقرار الحكومات وتكون الدوائر صغيرة مما يوفر للناخب المعرفة الحقيقية والفاحصة للمرشح .
    ومن اهم الانتقادات التي افرزتها الانظمة الانتخابية المعتمدة على الاغلبية النسبية والمطلقة ،انها لاتمثل تكوينا متعددا ً متنوعا ً في ادارة الدولة وهو امر يقود الى امور خطيرة ،وتبقى الادارة حكرا ً على الاغلبية .
    2_ نظام التمثيل النسبي : ان هذا النظام يطبق على اساس القائمة ويعني اعطاء كل حزب او مكون او اتجاه عدد من المقاعد يتناسب وقوته العددية ، ونظام القائمة ينقسم الى القائمة المغلقة والتي يصوت عليها الناخب على مجمل القائمة كما هي ،والقائمة المفتوحه والتي يتمتع فيها الناخب باختيار الاسماء من بين القوائم المتنافسه ،ويكون قائمته التي يختارها ،وفي النظام النسبي تكون الدوائر الانتخابية كبيرة بعكس نظام الاغلبية الذي يرتبط بدائرة انتخابية ضغيرة وبتصويت فردي .
    توزيع المقاعد النيابية حسب نظام التمثيل النسبي
    في توزيع المقاعد النيابية التي يتكون منها البرلمان ،يتم اعتماد الالية التا لية في حساب المقعد النيابي وتتمثل بأحتساب اصوات جميع اصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات وتقسم على عدد مقاعد المجلس النيابي ومن مجموع هذه القسمة يقابل المقعد النيابي للمجلس ، والقائمة الانتخابية التي تحصل على ناتج القسمة ستحصل على المقعد وكلما تم مضاعفة عدد المقعد تحصل على مقعد اخرضمن المنطقة الانتخابية ،فاذا كان هناك اصوات لم تبلغ العدد المطلوب للحصول على المقعد تبقى لحين تقسيم المقاعد على عدد الاصوات المتحققة في المناطق الانتخابية ، بعدها يتم حساب اصوات الناخبين المتفرقة للقوائم الانتخابية وفي المناطق الانتخابية المتعددة ،فاذا حصلت القائمة على العدد المطلوب للمقعد النيابي ستمنح مقعداً اضافيا ،مع الملاحظة ان التوزيع يركز على عدد الاصوات في المنطقة الواحدة ويتسع الفائض ليضاف الى الاصوات الاخرى في المناطق المحسوبة للقائمة .
    توزيع المقاعد النيابية حسب نظام التمثيل النسبي التقريبي
    لوحظ اثناء تطبيق نظام التمثيل النسبي ان هناك عيوب تتمثل بفوز اشخاص غير منتخبين بالاسم وحصلوا على مقاعد نيابية في القائمة الوطنية ،عليه تم اعتماد توزيع المقاعد النيابية على الصعيد المحلي ،فالالية المعتمدة في الحساب هي عدد المصوتين داخل المنطقة الانتخابية مقسوما على عدد المقاعد المخصصة حين ذاك سيكون ناتج هذه القسمة هو العدد المطلوب للمقعد النيابي ،ويتم اعتماد ذلك بطرق متعدد اهمها طريق الباقي الاقوى التي تعتمد قسمة عدد الاصوات المسجلة للقائمةعلى قسمة الناتج من قسمة عدد الاصوات الكلية مقسومه على عدد المقاعد المخصصة للمنطقة الانتخابية وحصيلة ذلك يكون عدد المقاعد الانتخابية ،وعند وجود مقاعد لم تصل اعداد الاصوات المتبقية اليها يصار الى الباقي الاقوى وبالتسلسل في حالة وجود مقعد اخر. اما طريقة حساب المعدل الاقوى فهي طريقة تنصب على المقاعد المتبقية بعد العملية بنظام التمثيل النسبي التقريبي اوالباقي الاقوى ،ففي نظام المعدل الاقوى تتم اضافة مقعد واحد الى عدد المقاعد التي حصل عليها بموجب التقسيم الاول (خارج القسمة الانتخابي) وتقوم بقسمة عدد الاصوات على عدد المقاعد مضافا اليها مقعد واحد ،ويظل خارج القسمة هو المعدل وتتم العملية حتى يتم توزيع المقاعد ،
    اما كيفية توزيع المقاعد على المرشحين فهو امر يخضع الى نوع القائمة فاذا كان التصويت لعموم القائمة فتكون الاستحقاق لتسلسل القائمة ،اما اذا كانت مفتوحة فيتم انتخاب القائمة والمرشح ضمن القائمة وهو امر واضح .
    الانظمة الانتخابية المختلطة
    وهي انظمة انتخابية اعتمدت عليها الدول للجمع بين مزايا النظامين الاغلبية والتمثيل النسبيفاخذت من كلا النظامين الا ان اتجاهات الدول كانت في الانظمة الانتخابية ميالة الى نظام الاغلبية وبعضها يميل الى نظام التمثيل النسبي ،
    الانظمة الانتخابية المتوازنة
    هي الانظمة التي يتم فيها انتخاب المجلس النيابي عن طريق الاغلبية وبدو واحد في المناطق الصغير وبنظام التمثيل النسبي على مستوى الولاية والمقاطعة .ويمتلك الناخب بطاقتين انتخابيتين يستخدم احدها في المنطقة الانتخابية الصغيرة والاخرى في المنطقة الانتخابية الكبيرة.
    اما في العراق فقد شهد انتخابات مجلس المبعوثان العثماني لسنة 1908 والذي اعتمد كل مرشح لكل خمسون الف نسمة حسب نص المادة (65) من الدستور العثماني ثم النظام المؤقت لانتخاب اعضاء المجلس التاسيسي العراقي وقد اعتمد هذا القانون على نظام الانتخابات الاقتراع المقيد حيث كان الانتخاب حكرا على الذكور والاقتراع تم بطريقة الاقتراع غير المباشر وهو ان يقوم الناخب بانتخاب المنتخب الاول والمنتخب الثاني ينتخبه الناخبون الاوائل والانتخاب يتم عبر انتخاب المنطقة الانتخابية الواحدة ،بعدها قانون انتخاب النواب لسنة 1924 والذي اعتمد نظام الاغلبية ذو الدور الاول للمرشح الذي يحصل على الاغلبية سيكون عضوا في المجلس وقانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1946 يحسب لهذا القانون انه شهد تمثيلا للاقليات واعتمد ذات التوزيع في الانتخابات التي سبقته ومرسوم الانتخاب رقم 6 لسنة1952وقد اعتمد هذا القانون نظاما مزدوجا بين نظام الاغلبية والتمثيل النسبي حيث نصت المادة (الثانية والخمسون ) (1_ يكون نائبا ًالمرشح الذي نال العدد الاكبر من اراء الناخبين الذين ابدو اراءهم بشرط ان لايقل هذا العدد عن اربعين بالمائة من الاراء الصحيحة فاذا لم يحصل احد المرشحين في المرة الاولى يعاد الانتخاب في المنطقة خلال مدة سبعة ايام بين المرشحين الذين حصلو على مالا يقل عن عشرة بالمائة من اراء الناخبين وفي المرة الثانية يكون نائبا المرشح الذي يحصل على العدد الاكبر من الاراء الصحيحة ،) وجاء بذات الاحكام للنظم الانتخابية قانون انتخاب رقم (53) لسنة1956 وقانون انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم (7) لسنة 1967 وقانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 وقانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995وبعد سقوط النظام صدر الامر رقم 96 الصدر عن سلطة الائتلاف المؤقته قانون الانتخابات والذي جاء فيه في القسم (3) نظام التمثيل وفي الفقرة (3) اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة وسيتم توزيع مقاعد مجلس الوطني على الكيانات السياسية ووفق نظام التمثيل النسبي وجاء في الفقرة (4) تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على أعضائه على حساب أولي يستخدم الحصص البسيطة ( هير كوتا ) وعلى حسابات أخرى تالية تستخدم أكبر المتبقي . ويكون الحد الطبيعي ، ويحسب بقسمة إجمالي عدد الأصوات السليمة والصالحة على 275 . ويتم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر عملا بالقسم 6 ، وقد تم اعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات وتم التوزيع حسب التسلسل في القائمة ، والتي اوجبت فيها الفقرة (3) من القسم (4) ان يكون اسم امراة على الاقل ضمن اول ثلاث اسماء ،وفي انتخابات عام 2005 تم اصدار النظام رقم 8 لسنة 2004 والذي تم الاشارة فيه الى تشكيل المفوضيه العلياالمستقلة للانتخابات بموجب الامر رقم 92بتاريخ 31/5/2004 لتكون السلطة الوحيدة حصريا بشؤون الانتخابات ،واشار النظام الى اعتبارانتخابات مجالس المحافظات والجمعية الوطنية في يوم واحد كما اعتبر النظام في الفقرة (4) ) تعتبر كل محافظة منطقة انتخابية واحدة لغرض انتخاب مجلس المحافظة فيها. وتوزَّع المقاعد في كل مجلس محافظة على الكيانات السياسية الفائزة وفق نظام التمثيل النسبي. وتوزع المقاعد بنفس الطريقة التي أعتمدت لتوزيع المقاعد في إنتخاب الجمعية الوطنية المقرر إجراؤه في نفس اليوم، وتخصص المقاعد على المرشحين الفائزين وليس على الكيانات السياسية التي ينتمون إليها.) وبعد ان اثبت النظام الانتخابي وبخاصة القائمة المغلقة التي دفعت لمجلس النواب مرشحين لا يعرفهم الناخب ، صار التعديل الانتخابي ليتم اعتماد القائمة المفتوحة حيث تضمن الفصل الثالث المادة(9)يكون الترشيح وفق القائمة المفتوحة كما جاء في ثالثا من المادة (12) من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم36 لسنة2008 المعدل حيث تضمنت (يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة او لاحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية ) وجاءت المواد (13) :
    أولا- تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
    ثانياً - توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال .
    ثالثاً - توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانياً أعلاه .
    رابعاً - يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد و تهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي .
    خامساً - تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
    المادة (14):
    أولا- أذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده و القرعة .
    ثانياً - إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي .
    المادة (15):
    أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قاتمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها .
    ثانيا- أذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.
    وبذلك منح القانون هيمنة القائمة التي تمثل الاحزاب على القائمة المنفردة ولا حظنا كيف ان بعض القوائم المنفردة وبعض الاحزاب حصل بعض المرشحين فيها على اصوات كبيرة الا انه لم يوفق ليكون نائبا لعدم حصول قائمته على القاسم الانتخابي وبرزت كذلك مشكلة المقاعد التعويضية التي وطبقا للنظام الانتخابي اضيفت الى القوائم الفائزة الكبيرة وفي كثير منها منحت لمرشحين لم يصلو على اصوات كافية تؤهلهم ليكونو في البرلمان . ان التجارب الانتخابية تؤكد تعديل النظام الانتخابي بما يحقق العدالة ويزيل الهيمنة الواضحة لقوائم الاحزاب وان يعتمد نظام انتخابي يحقق العدالة وبخاصة ان العراق مقبل على انتخابات مجالس المحافظات

    منقول

  2. #2

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال